رفض وزير الدفاع/ محمد ناصر احمد الحكم الصادر من القضاء العسكري في أول دعوى قضائية رفعها المناضل السبتمبري/ يحي محمد عيسى ضد وزارة الدفاع وجاء منطوق الحكم إلزام الوزارة بدفع جميع معاشات ومستحقات المساعد يحي عيسى من تاريخ تنزيل مرتبه في عام 1985م وحتى الآن مع اعتباره في خدمة فعلية وترقيته إلى رتبة عقيد كرد اعتبار له واستحقاقه لها وتعويضه مبلغ عشرة ملاين ريال عن الضرر المادي الذي لحق به وبأسرته. وكشفت مصادر في القضاء العسكري ل "أخبار اليوم" عن ممارسة وزير الدفاع ضغوطات شديدة لعدم تنفيذ الحكم دون أي مبرر أو مصوغ قانوني وخاطب القضاء العسكري وزير الدفاع بإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية الوسطى والشرقية برقم (6) لسنة 1434ه. وتشير المصادر إلى أن المساعد/ يحي محمد عيسى رقم عسكري (74459) خدم في القوات المسلحة لأكثر من 22عاما دون انقطاع منذ انطلاق ثورة ال 26من سبتمبر عام 1962م ودافع عنها حتى انتصرت وشارك في كل الحروب ضمن قوات الشرطة العسكرية وتعرض لبعض الإصابات في حرب السبعين وأخرها في المناطق الوسطى عام 1981م حينما أصيب وهو يودي واجبه الوطني بانفجار لغم جعلته شليل الحركة حتى اليوم ..كما جاء في الوثائق المقدمة والمباينات الصادرة من شؤون الأفراد العامة وتبين للمحكمة ذلك. وأشارت تلك المصادر إلى أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان حينها لم تعالجه ولم تقوم بواجبها تجاهه بل تم تنزيل مرتبه في العام 1985م وهو جريح حرب ظلماً وجور دون مراعاةً لأدميته وخدمته الطويلة في القوات المسلحة رغم قرار اللجنة الطبية حينها بترحيله للعلاج في الخارج وإحالته إلى المشوهين (التقاعد). و ناشد ولد المصاب المناضل شرف عيسى رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي ورئيس الحكومة ووزير الدفاع باسترجاع بعض حقوق والده المسلوبة والذي حرم منها طيلة الفترة الماضية بسبب تنزيل مرتبه بشكل تعسفي ودون وجه حق ومازالت إصابته يعاني منها إلى اليوم وقيدته عن الحركة وإلزام وزارة الدفاع بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء العسكري دون مماطلة. الجدير بالذكر أن قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن وقانون المعاشات والمكافآت تكفل للعسكري بجميع حقوقه عند انتهاء خدمته بالإصابة أثناء الواجب كاملة إسنادا إلى نص المادتين 31,32 من قانون المعاشات للقوات المسلحة والآمن وكما في نص المادة (8)بأنه يستحق العسكري راتباً كاملاً خلال علاجه إذا كان مرضه وإصابته بسبب ناتج عن الخدمة , , كما أن الحقوق بقوة الدستور لا تسقط بالتقادم حيث نصت المادتين 55,56من الدستور على أن الدولة تكفل للمرضى واسر الشهداء وجرحى الحرب كافة الحقوق.