قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ، بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م ، كونها تعد تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ، حسب حيثيات الحكم الصادر في القضية . وقضى الحكم في الفقرة الأولى منه قبول دعوى المدعين عيسى قائد الثريب ، ونبيل محمد الجنيد ، واحمد عبدالله الذبحاني، وعادل عبده العزاني ، شكلا وفي الفقرة الثانية عدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م ، وعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها وفقا للحيثيات الواردة في الحكم. كما قضى في الفقرة الرابعة بعدم دستورية المادة (101) من قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 1991م ، فيما قررته من استثناء أو حصر لما يقبل التظلم فيه من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقا للحيثيات الواردة في الحكم ، وعدم دستورية المواد 11- 16(ب)- 34- 39-45-54- 59- 65(ب، ج، و) – 66-67-68-69-70-72-73-85 الفقرة (ب) – 89 -90-91-92-93-94 الفقرة (3)- 95 -97 -98 -99 -111 الفقرة (2) – 104 -106- 115الفقرة (2)- 118 الفقرة (1) فيما أسندته من صلاحيات لوزير العدل على النحو المبين في حيثيات الحكم . كما تضمن الحكم في الفقرة السادسة منه عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظر الطعن على المادة 134 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م . وفي الفقرة السابعة من منطوق الحكم قضى الحكم ان يكون له أثره المباشر ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ولا حكم في المصاريف القضائية، وان ينشر الحكم في الجريدة الرسمية . بعض المواد التي قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريتها الفقرة (و) مادة (109) و- إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية. مادة (67) تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون. مادة (101) تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصبا على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. مادة (134) يتولى رئيس المحكمة العليا توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وإلحاق كاتبها الأول بها ويتولى رئيس كل محكمة إستئنافية الاختصاصات بالنسبة للعاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة اختصاصه فضلا عن تحديد عمل المحضرين بالمحاكم الابتدائية وإلحاق المحضرين بكل منها وله حق نقلهم وندبهم داخل محكمة استئناف اللواء كما يتولى رئيس كل نيابة عامة اختصاصات رئيس محكمة استئناف لواء بالنسبة لموظفي النيابة العامة التابعين له.