أبطلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مادة في قانون السلطة القضائية باعتبارها متعارضة مع نظام الفصل بين السلطات، حيث قضت المحكمة العليا بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م ، معتبرة انها تعد تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات. وقضى الحكم الصادر عن الدائرة في جلستها امس بقبول دعوى المدعين عيسى قائد الثريب ، ونبيل محمد الجنيد ، واحمد عبدالله الذبحاني ، وعادل عبده العزاني ، شكلا وفي الفقرة الثانية عدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م ، وعدم دستورية المادة (67) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها وفقا للحيثيات الواردة في الحكم. كما قضى في الفقرة الرابعة بعدم دستورية المادة (101) من قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 1991م ، فيما قررته من استثناء أو حصر لما يقبل التظلم فيه من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقا للحيثيات الواردة في الحكم ، وعدم دستورية المواد 11- 16(ب)- 34- 39-45-54- 59- 65(ب، ج،و) – 66-67-68-69-70-72-73-85 الفقرة (ب) – 89 -90-91-92-93-94 الفقرة (3)- 95 -97 -98 -99 -111 الفقرة (2) – 104 -106- 115الفقرة (2)- 118 الفقرة (1) فيما أسندته من صلاحيات لوزير العدل على النحو المبين في حيثيات الحكم . وتضمن الحكم في الفقرة السادسة منه عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظر الطعن على المادة 134 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م . وفي الفقرة السابعة من منطوق الحكم قضى الحكم ان يكون له أثره المباشر ولا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ولا حكم في المصاريف القضائية ، وان ينشر الحكم في الجريدة الرسمية .