فعاليات للهيئة النسائية في مجزر وصرواح وبدبدة بالذكرى السنوية للشهيد    منتسبو قطاع السياحة وهيئة المواصفات في إب يزورون روضة ومعرض صور الشهداء في الظهار    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    التوقيع على اتفاقية انشاء معمل للصناعات الجلدية في مديرية بني الحارث    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السوري يصدر مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 أبريل 2013- نص المرسوم
نشر في البيضاء برس يوم 16 - 04 - 2013

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم الثلاثاء 16-4-2013. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013.

من جهته قال وزير العدل السوري نجم حمد الأحمد، إن المرسوم يشمل الغالبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة.
وينص المرسوم أيضا على أن "تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما"، فيما يستثنى من أحكام المرسوم "جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات".
وتضمن "العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي"، مستثنيا من سلم نفسه خلال ثلاثين يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي، كما يقضي المرسوم "بالعفو عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية".
وكان الأسد أصدر عدة مراسيم تقضي بمنح العفو، منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف آذار/مارس 2011 كان آخرها في تشرين أول/أكتوبر 2012، مستثنيا "جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون الإرهاب".
وكان الأسد أصدر في تموز/يوليو 2011 ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب، كما أصدر في 21 حزيران/يونيو 2012 عفوا عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 حزيران/يونيو.
وأصدر عفوا في كانون الثاني/يناير 2012 عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث" حتى تاريخ إصدار المرسوم.
نص المرسوم التشريعي رقم /23/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013 وفقا للآتي..
المادة (1)
أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
المادة (2)
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة (3)
أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب-عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.
المادة (4)
أ-عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و /286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.
ب-عن ربع العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ إذا كان الجرم مقترفا من سوري من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.
المادة (5)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.
ب-عن ربع العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الجرم مقترفا من سوري من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.
ج- عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية وفقا للفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 .
د- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
المادة (6)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /1974/ لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك .
ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
المادة (7)
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (8)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة /9/ من القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-1961.
ب- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-19613.
المادة (9)
أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته.
ج-عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته ../341/345/ إلى /355/386/387/.
المادة (10)
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة (11)
عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة ( 12)
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 59/ لعام / 2008/ والمرسوم التشريعي رقم / 40/ لعام / 2012/.
المادة( 13)
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام /2001/ وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة( 14)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/ 100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة / 101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.