الاحتلال يواصل توغله برفح وجباليا والمقاومة تكبده خسائر فادحة    صعقة كهربائية تنهي حياة عامل وسط اليمن.. ووساطات تفضي للتنازل عن قضيته    في عيد ميلاده ال84.. فنانة مصرية تتذكر مشهدها المثير مع ''عادل إمام'' : كلت وشربت وحضنت وبوست!    انهيار جنوني للريال اليمني وارتفاع خيالي لأسعار الدولار والريال السعودي وعمولة الحوالات من عدن إلى صنعاء    حصانة القاضي عبد الوهاب قطران بين الانتهاك والتحليل    نادية يحيى تعتصم للمطالبة بحصتها من ورث والدها بعد ان اعيتها المطالبة والمتابعة    باستوري يستعيد ذكرياته مع روما الايطالي    فودين .. لدينا مباراة مهمة أمام وست هام يونايتد    انهيار وافلاس القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين    "استحملت اللى مفيش جبل يستحمله".. نجمة مسلسل جعفر العمدة "جورى بكر" تعلن انفصالها    اكتشف قوة الذكر: سلاحك السري لتحقيق النجاح والسعادة    مدرب نادي رياضي بتعز يتعرض للاعتداء بعد مباراة    فضيحة تهز الحوثيين: قيادي يزوج أبنائه من أمريكيتين بينما يدعو الشباب للقتال في الجبهات    خلافات كبيرة تعصف بالمليشيات الحوثية...مقتل مشرف برصاص نجل قيادي كبير في صنعاء"    الدوري السعودي: النصر يفشل في الحاق الهزيمة الاولى بالهلال    في اليوم ال224 لحرب الإبادة على غزة.. 35303 شهيدا و79261 جريحا ومعارك ضارية في شمال وجنوب القطاع المحاصر    الطرق اليمنية تبتلع 143 ضحية خلال 15 يومًا فقط ... من يوقف نزيف الموت؟    الدكتور محمد قاسم الثور يعزي رئيس اللجنة المركزية برحيل شقيقه    الحوثيون يتكتمون على مصير عشرات الأطفال المصابين في مراكزهم الصيفية!    رسالة حاسمة من الحكومة الشرعية: توحيد المؤتمر الشعبي العام ضرورة وطنية ملحة    منظمة الشهيد جارالله عمر بصنعاء تنعي الرفيق المناضل رشاد ابوأصبع    بن مبارك يبحث مع المعهد الملكي البريطاني "تشاتم هاوس" التطورات المحلية والإقليمية    السعودية تؤكد مواصلة تقديم المساعدات والدعم الاقتصادي لليمن    الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية MQ9 في سماء مأرب    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    المطر الغزير يحول الفرحة إلى فاجعة: وفاة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة في جنوب صنعاء    مسيرة حاشدة في تعز تندد بجرائم الاحتلال في رفح ومنع دخول المساعدات إلى غزة    رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي مستجدات الوضع اليمني مميز    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي الشمالي.. كم يبلغ راتبه في إنتر ميامي؟؟    تستضيفها باريس غداً بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من 15 دولة نجوم العالم يعلنون التحدي في أبوظبي إكستريم "4"    بيان هام من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من صنعاء فماذا قالت فيه ؟    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    تدشيين بازار تسويقي لمنتجات معيلات الأسر ضمن برنامج "استلحاق تعليم الفتاة"0    شاب يمني يساعد على دعم عملية السلام في السودان    أعظم صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.. كررها 500 مرة تكن من السعداء    الخليج يُقارع الاتحاد ويخطف نقطة ثمينة في الدوري السعودي!    مأرب تحدد مهلة 72 ساعة لإغلاق محطات الغاز غير القانونية    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة ال15 في تاريخه    النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل وسيؤثر على 60 % من الوظائف    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    600 ألف دولار تسرق يوميا من وقود كهرباء عدن تساوي = 220 مليون سنويا(وثائق)    وعود الهلآّس بن مبارك ستلحق بصيف بن دغر البارد إن لم يقرنها بالعمل الجاد    المملكة المتحدة تعلن عن تعزيز تمويل المساعدات الغذائية لليمن    وفاة طفل غرقا في إب بعد يومين من وفاة أربع فتيات بحادثة مماثلة    سرّ السعادة الأبدية: مفتاح الجنة بانتظارك في 30 ثانية فقط!    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقريرفريق بناء الدولة، الدستور مبادئه، وأسسه ( نص التقرير)
نشر في الاشتراكي نت يوم 05 - 10 - 2013

رفع فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني تقريره النهائي الى هيئة رئاسة الحوار لإقراه خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.
وتكفل التقرير بعرض شامل لمداولات ونتائج وتوصيات فريق بناء الدولة خلال فترة عمله الثانية، مستوعبا كافة الملاحظات المتاحة من فرق الحوار المختلفة المقدمة الى الجلسة العامة الثانية المنعقدة بين ( 8يونيو – 24 يونيو ), بهدف وضع الاسس والمبادئ العامة لبناء مشروع الدولة اليمنية الحديثة.
وتضمن التقرير جملة من الموجهات الدستورية التي شملت الأسس السياسية والإقتصادية والإجتماعية , وعدد من القرارات على رأسها القرارات المتعلقة بمصدر التشريع ودين الدولة والتي كانت محل خلاف داخل الفريق.
فيما يلي ينشر الإشتراكي نت نص التقرير:
قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية:
توفق الفريق على النتائج والتوصيات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة الختامية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:
اولا: الموجهات الدستورية :
القرار رقم 1: تم الاتفاق على الاسس الدستورية التالية :
الأسس السياسية
1-الشرعية الدستورية ، وسيادة القانون ، أساس نظام الحكم في الدولة ، ولايجوز تغيير النظام بأي وسائل قوة أخرى مخالفة لأحكام الدستور ، و تلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون إستثناء .
2-إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم ، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرار بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم ، خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من إنتهاء مدتهم .
3 - على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
4- حظر استغلال دور العبادة ، لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية ، والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب .
5 أن النظام السياسي ، نظام ديمقراطي ، يقوم على التعددية السياسية والحزبية ، بهدف التداول السلمي للسلطة ، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية ، ويكتفى بوجود هيئة مستقله ،يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها ، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك . ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء . ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة. ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها.
ولايجوز قيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري. ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن بأنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ، ولا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
6 – يجرم إستلام المسئولين في الدولة وأجهزتها أو أي وجاهات اجتماعية أو غيرهم أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية ، فيها شبهة الرشوة ، أو لغرض سياسي ، أكانت بصفة دورية أو على دفعات أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
7- تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي ، وعليها موائمة كل القوانين مع هذه المواثيق .
8- يحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد ، من قبل أي جهة كانت ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون.
9 - يجرم سب الدين الأسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء ، ويعاقب من يرتكب هذ الفعل وفقا للقانون.

10- تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن .

11- كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن إرادتهم ، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، وبدون سلاح، مع عدم الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة ، وبدون حاجة للحصول على ترخيص مسبق. وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم في الانتقاص من هذه الحقوق.
12- تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال على المحاكم تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور.
13- الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع. ويتم بناؤها على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش. ويجب أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس وطنية ومهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشأن السياسي، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها. ويحظر لأي فرد أوجماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى .
ويحظر تسخير القوات المسلحة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيها ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابيتين . كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة . وكل مخالفة لهذ النص تعتبر جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون .
14- الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة ، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. وينبغي التأكيد على بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشئون السياسية، ويكون جهاز الشرطة وكافة أجهزة الأمن تابعة لوزارة الداخلية.
الأسس الاقتصادية
1- التزم الدولة بحرية النشاط الإقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية.
2- تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الإقتصادي بين مصالح الفئات الإجتماعية المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع الثروة ، والتوازن بين مصالح الفرد والمجتمع .
3- تشجع الدولة الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشروعات الإقتصادية .
4-تشجع الدولة المنافسة المشروعة بين القطاعات الإقتصادية المختلفة على ان تلعب الدور الرئيسي في المشاريع الاستراتيجية الرئيسية ، وتضمن منع الإحتكار وتضمن منع التهريب والتدليس والتقليد وتسرب أي منتجات مضرة بالصحة والبيئة .
5- تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
6-تضمن الدولة حرية حركة البضائع والتجارة والاستثمار والأموال والبشر بين وفي كل أنحاء الدولة ، وتشجع الدولة الاستثمار الخاص في كل المجالات.
7- الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الداخليه ، أوفي البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو في الجرف القاري ، هي ملك للدولة ، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون .
8- الدولة مسئولة عن مواجهة حالات الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع، وعليها اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المتحصلة عن وقائع الفساد، سواء كانت أموال عامة أم خاصة، ولكل ذي مصلحة الحق في رفع الدعاوى بهذا الشأن، ولا يسقط الحق في رفع الدعاوى فيها بالتقادم.
9- تحدد مكونات المال العام من أراضي وعقارات ونقد وغيرها في الداخل والخارج بقانون .
10- -توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون.
11- ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
12- يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ، وتكون الضرائب بشكل تصاعدي بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة .
13-تخصص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة انشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية ).
14- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
15- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
16-تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها .
17-يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة على ان يكون الحد الأدنى للأجور ملبيا لاحتياجات الحياة الكريمة وعليها تحديد الحد الاعلى للأجور.
18 عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون.
19- للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون. ويحظر بيع وتمليك أراضي وعقارات الدولة أو التصرف فيها بالمجان، ويجوز تقرير حق الانتفاع بها للأفراد والمؤسسات عن طريق التأجير لمدد محددة، وفقا لإجراءات قانونية شفافة.
20- للملكية الخاصة حرمة، ولا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة وعند الضرورة وبتعويض عادل، والمصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي.
21- تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقاً للقانون .
22- للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
23-حق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.

الأسس الاجتماعية
1- تكفل الدولة المساواة و تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
2- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
3- ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
4-الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق والقيم الانسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
5 - تتخذ الدولة الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين النساء من ممارسة كل حقوقهن السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفقا لأحكام الدستور.
6 - لكل طفل الحق في: اسم وجنسية منذ المولد، ورعاية أسرية أو رعاية بديلة عند حرمانه من الرعاية الأسرية، وتغذية أساسية ومأوى، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال، والحماية من ممارسات العمل المستغلة، وألا يطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي عملاً أو يقدم خدمات غير ملائمة لسنه، أو تعرض مصالحه أو تعليمه، أو صحته الجسدية والنفسية، أو نموه العقلي أو الاجتماعي للخطر. وأن يكون له معاون قانوني تعينه الدولة على نفقتها، في الإجراءات المدنية التي تمس الطفل إذا كان من المحتمل أن يتعرض إلى ظلم بدونها، وألا يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقات النزاعات المسلحة.
7-الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
8- كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، بناءً على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقية وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة. ووجوب تحديد حد أدنى للأجور والمعاشات ، يكفل حياة كريمة للموظفين والمتقاعدين، وعلى أن يتم تعديله دورياً بما يحقق هذا الهدف.
9- لجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية و الخيرية والاتحادات و النقابات المهنية و الإبداعية وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية .
10 - لكل مواطن الحق في أن يختار العمل المناسب. وله الحق أن ينشئ أو ينتمي إلى نقابة تمثله، وأن يشارك بكل حرية في الأنشطة والفعاليات النقابية، ومنها حق الإضراب عن العمل. ولكل متضرر من أي إجراءات إدارية الحق في الحصول على تفسير كتابي واضح لهذا الإجراء. وأن يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في أي إجراءات أضير بسببها.
11 - تلتزم أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب، وبشرط ألا يتعارض ذلك مع المصالح العليا للدولة. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على أي معلومات أو وثائق لدى شخص آخر تكون ضرورية لممارسة وحماية أي حقوق له .

12 - تضمن الدولة حق التعليم وتوجهه بما يحقق الهدف العام في التنشئة السليمة للفرد والتأهيل العلمي الجيد، وبما يكفل تحقيق الربط بين مخرجات التعليم وحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية والمنافسة في سوق العمل. وتلتزم الدولة بمجانية التعليم وتحسين نوعيته في مراحله المتعددة الأولية والجامعية ، وهو حق تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ، وتأهيل المعلمين التأهيل الجيد، وتقديم كل وسائل الدعم للعملية التعليمية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات .

13- المياه ثروة وطنية سيادية ينظم القانون طرق الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها وهي حق أساسي من حقوق الإنسان ، ولكل مواطن الحق في الحصول على مياه نظيفة بكميات كافية وبسعر مناسب للشرب والاحتياجات البيولوجية ويجب اعتماد سياسة للأمن المائي والغذائي ، وتضمن الدولة ذلك .

14- لكل مواطن الحق في بيئة غير ضارة بصحته أو رفاهيته، وعلى الدولة حماية البيئة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال تدابير تشريعية وغيرها، بما يضمن الحد من تلوث البيئة، والمحافظة على الموارد البيئية ، وتنمية الموارد الطبيعية ، وإمكانية استخدامها بشكل مستدام، وبما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية جيدة.
15 - لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم. وعلى الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك، ولا يجوز طرد أي شخص من مسكنه، أو هدم هذا المسكن إلا بحكم قضائي بات.
16 - تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإبداعات الأدبية والفنية والثقافية، وتقوم عل تشجيعها وتوفير الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي براءات الاختراع في كل هذه المجالات.
17- الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.
18- تعمل الدولة على توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل واتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية لتحقيق ذلك، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء.
19 - ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بما يؤدي إلى إدماجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.
20- تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.

21- على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقاً للقانون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.
22- تكفل الدولة رعاية المواطنين اليمنيين في الخارج ، بما يضمن المحافظة على هويتهم ، ورعاية مصالحهم في بلدان الاقامة وفي وطنهم، وضمان حقهم في المشاركة السياسية وعلى وجة خاص المشاركة في الانتخابات العامة.

ثانيا (هوية الدولة) - تم الاتفاق بالإجماع على النقاط التالية في هوية الدولة :
القرار رقم 2: اسم الدولة :
الجمهورية اليمنية في حال بقاء الدولة بسيطة.
جمهورية اليمن الاتحادية في حال تغير شكل الدولة إلى دولة اتحادية.
(وانتظار الحراك الجنوبي لمخرجات القضية الجنوبية).
القرار رقم 3: اللغة الرسمية:
اللغة العربية ، مع الاهتمام بتطوير اللغة المهرية و السقطرية.
القرار رقم 4: الانتماء العربي و الإسلامي :
- دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة, و هي وحدة لا تتجزأ و لا يجوز التنازل عن أي جزء منها, و الشعب اليمني جزء من الأمتين العربية و الإسلامية.
القرار رقم 5: المواطنة المتساوية :
- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
القرار رقم 6 :الاتفاقات الدولية :
- تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن و ميثاق جامعة الدول العربية و قواعد القانون الدولي.
القرار رقم 7: مصدر السلطة :
- الشعب مالك السلطة و مصدرها و يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية و التنفيذية و القضائية.

القرار رقم 8: التعددية الحزبية :
- يقوم النظام السياسي للدولة على أساس التعددية السياسية و الحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة و يجرم تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف و القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية.
القرار رقم 9: مبدأ الفصل بين السلطات:
- يقوم النظام السياسي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
القرار رقم 10 : مصدر التشريع :
توصل الفريق الى وضع المقترحين التاليين للتصويت:
1 الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
2 الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات.
وتم التصويت على المقترحين بالمناداة بالاسم وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
- الحضور من أعضاء الفريق أثناء التصويت (44) عضواً وعضوة .
- صوت للمقترح الأول (الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع) 37 عضواً وعضوة ما نسبته 84.1 %.
- صوت للمقترح الثاني (الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات) سبعة أعضاء ما نسبته 15.9% .
وكان القرار من الفريق برفع نتيجة هذا التصويت الى لجنة التوفيق وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
القرار رقم 11: دين الدولة
تم التصويت بالاسم وكان قرار الفريق على النحو التالي :
وضع مقترحين وهما:
- الإسلام دين الدولة.
- النصين التاليين كحزمة واحدة:
* اليمن دولة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها, و العربية لغتها, و الجمهورية نظامها.
* اليمن دولة مدنية تقوم على المواطنة و إرادة الشعب و سيادة القانون.
تم التصويت على المقترحين بالمناداة بالاسم وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
- الحضور من أعضاء الفريق أثناء التصويت (44) عضواً وعضوة .
- صوت لصالح المقترح الأول (الاسلام دين الدولة) تسعة أعضاء ما نسبته 20.5 %.
- صوت لصالح المقترح الثاني (اليمن دولة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها, و العربية لغتها, و الجمهورية نظامها ، وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة و إرادة الشعب و سيادة القانون) خمسة وثلاثون عضواً وعضوة ما نسبته 79.5 %.
وكان القرار من الفريق برفع نتيجة هذا التصويت الى لجنة التوفيق وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ثالثا (نظام الحكم ) :
القرار رقم 12- تم التصويت على نظام الحكم وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
عدد الفريق (55) عدد الحضور اثناء التصويت (50) نتيجة التصويت :
1 النظام البرلماني (31) عضوا وعضوة ما نسبته 62%.
2 النظام الرئاسي ( 5 ) عضوا وعضوة ما نسبته 10%.
3 النظام المختلط (1) عضوة واحدة ما نسبته 2%.
4 نظام رئاسي في المركز برلماني في الاقاليم (12) عضوا وعضوة ما نسبته 24%.
وامتناع عضوة واحدة.
تم رفع المادة للجنة التوفيق .

رابعا :(النظام الانتخابي):
القرار رقم 13 : النظام الانتخابي (القائمة النسبية المغلقة).
جرت العادة على أن تقوم الدساتير بوضع بعض الضوابط الانتخابية من خلال النصوص الدستورية بغية تعزيز الثقة بالنظام الانتخابي.
أولا: الإدارة الانتخابية
1 تنشأ بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء، تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والإداري.
2 تتمتع الهيئة بالاستقلالية ويشترط في أعضائها: الحياد، النزاهة، الشفافية، الكفاءة، المهنية.
3 يحدد القانون مدة عمل الهيئة المستقلة للانتخابات والاستفتاء في دورة انتخابية واحدة.
4 تتولى الهيئة الانتخابية المستقلة إدارة العملية الانتخابية وعملية الاستفتاء.
5 تراعي الهيئة عند تشكيل اللجان الانتخابية ألا تكون تلك اللجان مقصورة على حزب أو أحزاب معينة.
6 يتولى القضاء الإداري البت في المنازعات الانتخابية.
ثانيا: نظام الانتخابات التشريعية الوطنية ( مجلس النواب)
1 تجري انتخابات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وفق نظام القائمة النسبية المغلقة. يحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
2 تمثل المرأة في كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية بما لا يقل عن ثلاثين في المائة .
3 تضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلا متساويا (بالمناصفة) بين الجنوب والشمال.
4 يحق للمستقلين الترشح عبر تشكيل قوائم خاصة بهم، حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل، من سكان الدائرة الانتخابية المعنية.
5 يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن 18عاما ممارسة حق الاقتراع.
خامسا : (السلطة التشريعية) :
القرار رقم 14: توافق الفريق بالأغلبية فيما يتعلق بالسلطة التشريعية على الاتي: اذا كانت الدولة اتحادية فتتكون السلطة التشريعية من غرفتين واذا كانت الدولة بسيطة رأت معظم المكونات ان تكون ايضا السلطة التشريعية من غرفتين بينما رأى مكون انصار الله وحزب الحق ان تكون من غرفة واحدة.
القرار رقم 15: تم التصويت بنسبة 92% على مادة "تشغل النساء ما نسبته 30% على الأقل في المجالس التشريعية المنتخبة".
سادسا :السلطة القضائية :
القرار رقم 16 : إيجاد مجلس أعلى للقضاء قادر على إصلاح الأوضاع المختلفة في السلطة القضائية، والقيام بمهامه بكل استقلالية.
قرار رقم 17: إنشاء محكمة دستورية لها كيانها الخاص ، وقادرة على الوفاء بكل مهامها.
قرار رقم 18: إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي قادرة على حماية مبدأ المشروعية،
قرار رقم 19: حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
قرار رقم 20: النص على استقلالية القضاة، وبأنه لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وعدم جواز إقالتهم من مناصبهم أو إبعادهم عنها لفترة محدودة أو دائمة، أو نقلهم إلى موقع أخر أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا بموجب قرار قضائي مبني على أسبا ب ووفقا لإجراءات تحددها القوانين.
قرار رقم 21: النص على تجريم الانتماء الحزبي للقضاة المتولين، وانحيازهم في أداء وظيفتهم القضائية لأسباب حزبية أو طائفية أو عصبية.
قرار رقم 22: النص على الأخذ بنظام قضاة التحقيق، وقصر دور النيابة العامة في الادعاء العام .
قرارات تفصيلية في السلطة القضائية:
أولا: فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء:
قرار رقم 23: يتم تكوين مجلس اعلي للقضاء تكون له صلاحيات كاملة في إدارة شؤون السلطة القضائية، وان يتم اختيار أعضاء هذا المجلس وفق آلية تجسد إرادة المجتمع وتوجهاته في السلطة القضائية، وتضمن اختيار كفاءات مناسبة لعضوية المجلس، تمتلك القدرة على إصلاح الأوضاع المختلة في السلطة القضائية ، وسيتحقق ذلك من خلال الالية الاتية :
قرار رقم 24: يتم انتخاب مجلس القضاء الاعلى من كبار القضاة والمحامين واساتذة الجامعات وفقاً للآلية الآتية:
- تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة 70% من عدد أعضاء المجلس .
- تنتخب نقابة المحامين 15% من عدد أعضاء المجلس من كبار المحامين . مع تفرغهم من أعمالهم السابقة
- ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق الحكومية ما نسبته 15% من اساتذة القانون (بدرجة استاذ مشارك على الاقل) مع تفرغهم من أعمالهم السابقة .
تقوم السلطة التشريعية بفحص ملفات المرشحين والمصادقة على تعيينهم.
يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهورياً بتعيينهم.
قرار رقم 25: اختيار أعضاء المجلس من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، وأساتذة القانون، وفقا لما ينص عليه قانون السلطة القضائية.
قرار رقم 26: يعتبر النائب العام عضوا في المجلس بحكم منصبه ، وتتبعه سلطات التحقيق وجمع الاستدلالات كافة، وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
قرار رقم 27: يكون للمجلس أمين عام يتولى المهام المالية والادارية فيه.
قرار رقم 28: يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
1 وضع الخطط والسياسات لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية .
2 اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
3 تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وترقيتهم ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبيا. وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة مالياً واداريا ً.
4 النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشان ذلك.
5 النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة في شأن من شؤون الوظيفة.
6 إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.
ثانيا: فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية:
قرار رقم 29 : تنشأ محكمة دستورية مستقلة.
قرار رقم 30 : يتم انتخاب المحكمة الدستورية من مرشحين منتخبين من كبار القضاة والمحامين واساتذة الجامعات وفقاً للآلية الآتية:
- تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة 70% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية .
- تنتخب نقابة المحامين 15% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية ، من كبار المحامين . مع تفرغهم من أعمالهم السابقة
- ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليات الشريعة والقانون والحقوق ما نسبته 15% من اساتذة القانون (بدرجة استاذ مشارك على الاقل) مع تفرغهم من أعمالهم السابقة.
تقوم السلطة التشريعية بفحص ملفات المرشحين والمصادقة على تعيينهم.
يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهورياً بتعيينهم.
قرار رقم 31: تختص المحكمة الدستورية بما يلي :
1 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات .
2 الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
3 الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.
4 الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية/ الاتحادية، واللامركزية .
5 تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
6 تقرير مدى دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالانتخابات و بالحقوق الأساسية للمواطنين من عد مها قبل إصدارها.

ثالثا: فيما يتعلق بإنشاء القضاء الإداري واختصاصاته:
قرار رقم 32: يتم إنشاء قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية، يتوفر لأعضائه التأهيل والخبرة الكافية لأداء مهمتهم، ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلا خاصا يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وينظم قانون السلطة القضائية تكوينات واختصاصات القضاء الإداري.
سابعا: النظام الاداري:
قرار رقم 33 : النص على لا مركزية النظام الاداري والمالي وإتباع مبادئ وأسس الحكم الرشيد
أسس التنظيم الإداري في الدولة الاتحادية:
أولا: على المستوى الاتحادي
تقوم الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي، تدير من خلاله جميع الوظائف الإدارية الاتحادية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق . ويكون لها فروع أو مكاتب تسهل عملها بحسب الحاجة.
ثانيا: على المستوى الإقليمي
تعتمد سلطات الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية بشقيه الأساسيين: اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية ، في إدارتها لشؤون الإقليم .
أ- اللامركزية الإقليمية
1- بمقتضى أحكام الدستور تقسم أراضي الإقليم إلى وحدات إدارية محلية محددة تسمى محافظات أو بلديات أو مدن، ومديريات ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.
2 يكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة، تتولى الإشراف وإدارة شؤون هذه الوحدات توجيها وتخطيطا ورقابة باستقلال تام في القرار المالي والإداري، وتخضع في أداء مهامها لرقابة حكومة الإقليم.
3 يبين القانون الإقليمي كيفية انتخاب رئيس وأعضاء هذه المجالس في جميع الوحدات، ويحدد اختصاصاتها والعمل المشترك بينها وبين الحكومة الإقليمية
ب- اللامركزية المرفقية
1 يمنح القانون الاقليمي بعض المرافق والمصالح العمومية الحيوية، الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

قرار رقم 34:
ثامنا: لجنة صياغة الدستور :
الشروط العامة الواجب توافرها في عضو لجنة صياغة الدستور على النحو التالي:
كل ما يرد في هذه الشروط ينطبق على الذكر والأنثى .
1- أن يكون العضو يمنيا.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل في مجال القانون أو الشريعة والقانون أو العلوم السياسيه والعلوم الانسانية ذات العلاقة مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال .
3- أن يكون كامل الأهلية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ،ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- يشترط في التمثيل ان يكون بنفس نسب التمثيل التي تمت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بالجنوب والنساء والشباب .
قرار رقم 35: مهام لجنة صياغة الدستور:
1- تتكون اللجنة من30 عضوا .
2- تتولى اللجنة صياغة مشروع الدستور الجديد وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
3- - تلتزم لجنة صياغة مشروع الدستور بالمبادئ والأسس الدستورية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني.
التوصيات:
1- في السلطة القضائية - يمكن إنشاء محاكم نوعية مثل محاكم الأسرة .
2 في النظام الانتخابي - تحسب حصة كل قائمة من مقاعد الهيئة التشريعية بطريقة الباقي الأعلى.
3- في النظام الانتخابي احتساب نسبة حسم تسمح بدخول الأحزاب الصغيرة وقوائم المستقلين إلى المجلس، أخذا في الاعتبار نظام الحكم المتفق عليه، ونتائج دراسة علمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.