تقوم الأنظمة النيابية التقليدية الثلاثة «الرئاسي - البرلماني - المجلسي» على مبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنها تتفاوت في مدى الأخذ بهذا المبدأ، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن النظام الرئاسي وقلنا إنه يقوم على مبدأ الفصل الجامد بين السلطات، فردية السلطة حيث يكون رئيس الدولة هو ذاته رئيس الحكومة، وذكرنا أنه لايوجد في هذا النظام مجلس وزراء متضامناً كما في النظام البرلماني ، وما الوزراء في هذا النظام ليسوا سوى أعوان للرئيس في ميدان العمل التنفيذي، من هنا سيصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية الفعلي.أما النظام البرلماني فيأخذ بمبدأ التعاون والرقابة بين السلطات، وأساس هذا النظام التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وكأصل عام تقف كافة السلطات في هذا النظام على قدم المساواة دون أن تتبع أو تسيطر إحداهما على الأخرى. وللمحافظة على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان لابد من إيجاد عنصر وسط محايد يعيد استقرار هذا التوازن ويوجهه، ورئيس الدولة هو من أنيطت به هذه المهمة، ويترتب على دور رئيس الدولة هذا نتيجتان هما: شكلية المهام التي يضطلع بها رئيس الدولة، وعدم مسئولية رئيس الدولة عن نتائج عمله، إذ لاتنهض المسؤولية إلا مع وجود السلطة، وحيث تنتفي السلطة تنفي معها المسؤولية. ويقوم النظام البرلماني على دعامتين هما ثنائية السلطة التنفيذية التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وثنائية السلطة التنفيذية تعني تكوين السلطة التنفيذية من رئيس الدولة وإلى جانبه رئيس الوزراء أو وزير أول يختاره رئيس الدولة ويحدد دور رئيس الدولة في النظام البرلماني ليس له سوى دور سلبي، ولايتمتع إلا باختصاصات اسمية يمارسها بواسطة الوزراء أو توجيه النصح والإرشاد لهيئات الدولة الأخرى دون أن يكون له دور في مباشرة شؤون الحكم لعدم مسؤوليته عن تصرفاته الخاصة بشؤون الحكم، بينما تتقرر هذه المسؤولية بالنسبة للوزارة وحدها، ولما كانت القاعدة أنه حيث توجد المسؤولية توجد السلطة، فإن رئيس الدولة لايكون له سلطة فعلية وإنما تتقرر هذه السلطة للوزارة وحدها نتيجة تقرير مسئوليتها، وإن هذا هو المتبع في أكبر دولتين برلمانيتين هما إنجلترا مهد النظام البرلماني وموطنه الأول وفرنسا في ظل الجمهورية الرابعة وحكم ديغول، حيث نجد أن الرئيس يترك للوزارة الإدارة الفعلية لشؤون الحكم. ونرى أن مسألة منح أو حجب الصلاحيات عن الرئيس في النظام البرلماني مسألة نسبية تختلف من دولة لأخرى، فمن الدساتير من لاتمنح رئيس الدولة إلا دوراً شكلياً محدوداً، كما في بريطانيا وألمانيا، ومنها من تخوله صلاحيات حقيقية مؤثرة كما في الدستور الهندي النافذ حيث قرن الدستور الهندي احتفاظ الوزراء بمناصبهم بثقة الرئيس، وألزمهم «الوزراء» بأداء اليمين أمام الرئيس، كما ألزمهم بإبلاغ الرئيس بسياستهم وإن كان لهم صلاحية إصدار القرار النهائي.. وفي الواقع كلما كانت الدولة أكثر استقراراً، اتجه واضعو الدستور إلى توزيع الصلاحيات بين الحكومة «الوزارة» والبرلمان وتحديد دور رئيس الدولة في أضيق نطاق ممكن، إذ إن استقرار أوضاع الدولة واحد من أهم أسباب تحديد دور رئيس الدولة، وجعله رمزاً أكثر من كونه لولباً محركاً لسياستها بخلاف الحال لو كانت الدولة تمر بأزمة داخلية أو تهديد خارجي، حيث إن هذا التهديد أو عدم الاستقرار يستدعي تركيز الصلاحيات بيد هيئة أو شخص واحد. هذا إضافة إلى أن طريقة اختيار الرئيس لها دور مؤثر في رسم دور الرئيس في إدارة دفة الحكم، فحيث يجري اختيار الرئيس من قبل الشعب تتسع صلاحياته ويتمتع بنوع من الاستقرار تجاه سلطات الدولة الأخرى، وحيث يجري اختياره من قبل البرلمان أو من قبل هيئة خاصة تضيق صلاحياته، بل ويتبع أحياناً لذات الجهة التي اختارته. وفي واقع الحال يكون للصفات الشخصية للرئيس وشعبيته وطبيعة علاقته مع رئيس الوزراء لها دور لايمكن إغفاله في تحديد صلاحيات الرئيس الدستوري. وفي النظام البرلماني، تتألف الوزارة من رئيس الوزراء والوزراء، حيث جرى العمل في هذا النظام على تعيين زعيم الأغلبية البرلمانية أو من ترضى عنه الأغلبية البرلمانية رئيساً للوزراء، وبناء على اقتراح الأخير «رئيس الوزراء» يجري تعيين الوزراء، إذ ليس للوزارة في هذا النظام إلا إذا كانت حائزة على ثقة الأغلبية البرلمانية، ويبدي البرلمان عادة رأيه في الوزارة في الجلسة الأولى التي يعقدها في أعقاب تشكيل الوزارة. ? عميد كلية الحقوق أستاذ النظم السياسية المشارك