تعد الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني جرائم حرب وفقاً للمادة «85» من البروتوكول الأول لعام 1977م.. ليفني الولاياتالمتحدة «رايس» تعلن خطيئتها باتهامها حماس جرم التجني على قواعد القانون الدولي الإنساني. يا لمطلق السخرية والوقاحة والاستهزاء. فقهاء القانون الدولي يعقلون، كون حماس حركة نضالية تتخذ كامل وسائلها بغية التحرير الوطني، وبالتالي ليست ملزمة بالكف عن غايتها. لا أعلم أي قيمة تعويضية يستحق الفلسطينيون نيلها كحد أدنى لما عانوه، ويعانون من ظلم وقتل وعدوان... إلخ. قيمة أقلها رحيل الكيان الغاصب وأدناها محاكمة أربابه ومن آزرهم في ذلك. إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن انتهاك حقوق الإنسان في عدوانها على غزة سواء كان الانتهاك من قبلها أو من قبل الاشخاص الذين يشكلون جزءاً من قواتها المسلحة وتلتزم بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على تلك الانتهاكات طبقاً للمادة «3» من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907م، والمادة «91» من البروتوكول الأول لعام 1977م. في عدوانها الأخير إسرائيل لم تبق معنى من معاني الحياة إلا قضت عليه. القانون الإنساني الدولي هو الآخر افتقر للحرمة، للسيادة للحماية سواء من قبل مجلس الأمن أم من الأممالمتحدة. اتفاقية جنيف، لاهاي، البروتوكول الأول، الثاني، كافة مكونات القانون الدولي الإنساني لم تسلم من ذلك.. دعونا نقف سوياً على جزء من تلك الخروقات. حدّد البروتوكول الأول لعام 1977م الأهداف العسكرية بأنها تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك، ميزة عسكرية أكيدة. بدورنا نتساءل.. هل الاعتداء على سفينة المساعدة اللبنانية TALI يعد عملاً عسكرياً ؟ هل أطفال غزة ونساؤها والمساجد والمنازل والمستشفيات والأنروا والصحفيون وأفراد أجهزة الدفاع المدني، المسعفون... إلخ أهدافاً عسكرية ؟ لعل البروتوكول نفسه كفيل بالإجابة عن تلك التساؤلات، حيث حدد الأهداف المدنية بأنها : 1 الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. 2 الأعيان الثقافية وأماكن العبادة. 3 البيئة الطبيعية. 4 الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على مواد خطرة. 5 المناطق المحايدة أو منزوعة السلاح. كما نصت المادة «5» بأن المدني هو كل شخص لا يقاتل، وإذا ما أثير الشك حول ما إذا كان شخصاً مدنياً أو عسكرياً فإنه يعتبر مدنياً. بالوقوف على ما سبق ندرك حجم التجني الذي ارتكبه الكيان الغاصب في القطاع.. ومسألة أخرى، هي مسألة الإسراف في استخدام القوة تعد جناية لمبادئ القانون الدولي الإنساني، فالمادة «22» من لائحة لاهاي لسنة 1907م نصت بأن الأسلحة المحرمة هي : 1 المقذوفات المتفجرة أو المحشوة بمواد ملتهبة التي يقل وزنها عن «400» جرام. 2 الرصاص المتفجر الذي ينتشر أو يتمدد بسهولة في جسم الإنسان وهو المعروف برصاص «دمدم» حيث جاء هذا النوع في تصريح 29 يوليو سنة 1899م. 3 الغازات الخانقة والسامة. 4 السم والأسلحة المحرقة. 5 الأسلحة الكيميائية والجرثومية. 6 الأسلحة ووسائل وأساليب القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد، وقد جاء ذلك في المادة «35/3» من بروتوكول جنيف الأول 1977م. 7 الأسلحة الذرية. دعونا نتوقف عن النزف، فعظم المأساة يصغرها الحبر، وما تعرض له إخواننا في غزة لا يقل عن قنبلة هورشيما ولا يكبر حجم الإرهاب الصهيوني وتاريخه. مرجع : القانون الدولي الإنساني دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية د. عبدالغني محمود