إن ملف الخروقات التي تقوم بها الآلة العسكرية الاسرائيلية للقانون الدولي الإنساني استوفت نصابها اللا إنساني، فلو تصفحنا صفحات القانون الدولي الإنساني المزرية فإن رداء تمثال الحرية لا يستطيع الحد من سوءة تلك الثقوب التي علت عليها من جراء الانتهاكات الاسرائيلية في أفيائنا ومدننا العربية، فميكانيزمية تلك السياسة الهمجية الاسرائيلية ضد الأعيان البشرية والمدنية ترسم لوحتها الخارجية عن العالم الصهيوني الداخلي وتعبر بكل وضوح عن أخلاقياتهم ومبادئهم التي يرضعونها متمثلة بالقتل والمجازر والتشريد ونشر الرعب واحتلال الأرض ...إلخ العجيب في الأمر أن حكومة الكيان الصهيوني تحدثت على لسان رئيس وزرائها ديفيد أولمرت عن أخلاقياتها في الحرب وأنها تسعى جاهدة إلى تجنب قصف المدنيين والبنى التحتية. فهناك تساؤل يطرح نفسه على طاولة المواجهات الجارية بين لبنان واسرائيل المحتلة، ماذا تحقق لآلة الحرب الصهيونية من أهداف تحسب على الصعيد العسكري لمصلحتهم في هذه المواجهات، فإذا كان هدف هذه الحرب الصهيونية القضاء على حزب الله والذي توارى هذا الهدف رويداً رويدا أمام بسالة حزب الله ورعد 2 متجهة إلى استهداف المنشآت والمساكن والقرى والبنية التحتية للبنان، من دون تفرقة بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ما هي أيديولوجيتهم من وراء ذلك، هل تسعى طائرات الآلة الصهيونية إلى كسر إرادة الشعب اللبناني بعد أن أبدوا تلاحمهم ووقوفوهم إلى جانب السيد حسن نصر الله..؟ نقول هيهات أن يتحقق لهم ذلك أمام هذا الصمود اللبناني، أما في الطرف الآخر للمواجهة فإن عُقد الثبات ينفرط والحقن المعنوية للمدنيين الاسرائيليين ينتهي مفعوله في الملاجئ، فالتصدع موجود في اسرائيل سواءً كان على مستوى المدنيين أو العسكريين في مواصلة هذه الحرب بين مؤيد ومعارض، وإن تبخرت إرادة المؤيدين رويداً أمام ما تمطره السماء عليهم من صواريخ حزب الله. فمثلاً القانون الدولي الإنساني قيد استخدام القوة القتالية وحصر استخدامها ضد المقاتلين العسكريين "غير المدنيين" في الطرف الآخر، وأجاز استخدام القوة دون إفراط بهدف إضعاف الطرف المقابل عن مواصلة الحرب وإجباره على الاستسلام.. بمعنى أن الذين يجب استهدافهم في المواجهات العسكرية على الصعيد البشري ما تضمنته اللائحة الملحقة لاتفاقية لاهاي الرابعة 1907م «من أن المقاتل هو أي فرد من أفراد القوات المسلحة النظامية أو أفراد «المليشيا» و«الوحدات المتطوعة» الذين تتوافر فيهم اربعة شروط: 1 أن يكونوا تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه. 2 أن تكون لهم علامة مميزة معينة، يمكن تمييزها عن بعد. 3 أن يحملوا أسلحتهم بشكل ظاهر. 4 أن يراعوا قوانين وتقاليد الحرب، وبالنسبة لسكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح باختيارهم تلقائياً عند اقتراب العدو يكفي توافر "الشرطين الأخيرين"». هذه المادة من القانون الدولي الإنساني هي التي ميزت المقاتلين عن غيرهم. فهل ما تستهدفه الآلة الصهيونية يدخل ضمن ذلك، هل الأطفال والشيوخ والنساء وجميع المدنيين يدخلون ضمن هذه المادة، أم أن الجيش الاسرائيلي فشل في مواجهة حزب الله فأراد الانتقام من المدنيين والبنية التحتية للبنان، خاصة بعد أن تكبد خسائر طائلة في أرواح مقاتليه وآلياته العسكرية في مثلث برمودا المتمثل «بعيترون وبنت جبيل ومارون الرأس»، حيث استطاعت المقاومة أن تلقن فرقة جولاني التي يتغنى بها الصهاينة درساً قاسياً، وأردتهم ما بين قتيل وجريح مما أجبر القوات الاسرائيلية على الانسحاب وعدم التوغل وإنما القصف من أماكن بعيدة بعد أن مرغت أنوفهم في الوحل..؟ فرجعوا إلى مبادئهم التي لا يستطيعون التخلي عنها وقاموا بارتكاب مجزرة قانا الثانية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي مخترقةً القانون الدولي الإنساني بمخالبها، فالقانون الدولي الإنساني حدد في المادة (52) الفقرة (2) الأعيان المدنية بأنها "كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية"، فهل الصهاينة ينظرون إلى مجزرتهم الأخيرة في قانا بأنها هدف عسكري؟ فعلى سبيل المثال لو أخذنا عينة من أخلاقيات الصهاينة ومبادئهم التي يصبغون صفتها عليهم وطبقناها على الواقع لتجلت أمامنا الحقيقة في صحة ما يقولون، فبالإضافة إلى مجزرة قانا الثانية واستهداف المدنيين بعد أن عجز الجيش الاسرائيلي عن تحقيق أي هدف عسكري في هذه المواجهة نتطرق إلى الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني بعد أن تبين زيف مبادئهم من خلال استهدافهم المدنيين، فمثلاً الأعيان المدنية في القانون الإنساني والذي تحدث الصهاينة أنهم يتجنونها في حربهم القائمة لوجدناها الآتي: 1 الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. 2 الأعيان الثقافية وأماكن العبادة. 3 البيئة الطبيعية. 4 الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة. 5 المناطق المحايدة أو المنزوعة السلاح. فلو نظرنا من دون تمعن إلى تلك الأعيان المدنية المنصوص عليها في البروتوكول الأول لسنة 1977م من القانون الدولي الإنساني والذي نص على عدم جواز التعرض لها أثناء النزاعات المسلحة، لوجدنا أنها تتبخر تحت قصف الآلة الصهيونية بقيادة رائد المبادئ المنحطة ديفيد أولمرت. فلو تصفحنا البند الأول من هذا البروتوكول المتعلق بالأعيان المدنية كي نقف معاً على تلك التجاوزات والخروقات التي يتعرض لها القانون الإنساني من قبل حكومة اليهود، فمثلاً «لقد حظر القانون الدولي الإنساني تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب مادة «1/54» من البروتوكول الأول 1977م». «حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان كالمواد الغذائية والمحاصيل بشتى أنواعها، سواء كان منعها على السكان بقصد تجويعهم أو حملهم على النزوح فإنه يعتبر محظوراً، كما لا يجوز أن تكون هذه الأعيان والمواد محلاً للهجمات»، هذا ما جاء به القانون الدولي الإنساني. فإذا وقفنا على ما تضمنه هذا البند وما نشاهده على الواقع لأدركنا زيف تلك المبادئ التي يتحدثون عنها. فالوضع في لبنان بشهد كارثة إنسانية حقيقية جراء الحصار القائم عليها من قبل اسرائيل المحتلة، فالطيران الاسرائيلي يقصف المساعدات ويقطع عنهم جميع الطرق، فلبنان تعيش أزمة متمثلة في نقص المواد الغذائية والصحية حتى أن كثير اًمن سكان الجنوب نزحوا عن قراهم ومدنهم التي حولها القصف الاسرائيلي إلى أطلال تخيم عليها الأشباح إن لم تكن قد سويت مع الأرض. هذا بالنسبة للبند الأول، أما البند الثاني المتعلق بحماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة، فنستطيع القول أن أية دور سواءً كانت دور عبادة من مساجد وكنائس أو دور ثقافة كالمتاحف والمكاتب والآثار ...إلخ يقع تحت مرمى القصف الاسرائيلي، فهم يقومون بقصف عشوائي غير مركز يسعون من خلاله إلى تدمير دولة لبنان وجعلها تتراجع إلى الوراء، خاصة وأن اقتصادها ضعيف لا يسمح بتضميد سريع لما أصابها من تدمير. أما إذا نظرنا إلى البند الثالث المتعلق بحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاع المسلح، فالواقع أن البيئة الطبيعية في لبنان تمثل خطراً كبيراً على حياة السكان، فنسمات الهواء اختلطت بالغازات السامة للقنابل الاسرائيلية، أما بالنسبة للمياه الإقليمية للبنان فقد عمدت السفن والبوارج الحربية الاسرائيلية إلى رمي مخلفاتها في السواحل اللبنانية حتى تلوثت مما ينذر بخطر كبير على حياة الأحياء البحرية، وهذا بحد ذاته يمثل كارثة طبيعية، أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية فقد قام الكيان الصهيوني بإحراق محاصيل الأرز ...إلخ أما إذا نظرنا الى البند الرابع والذي يتضمن حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المتمثلة بالسدود والجسور والمحطات المولدة للكهرباء، فقد نص البروتوكول الأول 1977م في مادته «1/56» على أن هذه المنشآت والأشغال لا تكون محلاً للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، فماذا نستطيع القول وقد دمر الطيران الاسرائيلي الجسور ومحطات الكهرباء والمنشآت والطرق والمطارات، أهذا هو احترامهم للقوانين والأعراف الدولية، أم ذلك جزء لا يتجزأ من أخلاقياتهم..؟ أما بالنسبة للبند الخامس الذي يحظر المهاجمة على المناطق المحايدة أو المنزوعة السلاح فقد تعرض هو الآخر للانتهاك، حيث قامت القوات الاسرائيلية مؤخراً بقتل أربعة من أفراد قوات السلام الدولية غير آبهة بذلك. وما سبقها من مجزرة قانا في مقر قوة السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة عندما هرب المدنيون للاحتماء داخل المقر من جراء القصف الاسرائيلي عام 1996م، ولكن الغطرسة الصهيونية لم تتوانَ في ضرب هذا المقر مخلفين مجزرة تضاف إلى سجلهم الإرهابي، بالإضافة إلى ما أعقبها في هذه الحرب من مجزرة قانا الثانية. أخيراً نستطيع القول إن رائحة الإرهاب تنبعث من بين فخذي الأممالمتحدة وأزقة مجلس الأمن، كون مظلتهم هي التي تغطي هذه المجازر والانتهاكات ضد الدول والشعوب العربية والإسلامية.