حوار مع الأخ علي القاضي حول عقوبة المرتد الحلقة الرابعة ليس خلافنا معك يا أخ علي في قتل المرتد المحارب، وإنما في قتل المرتد غير المحارب، فدليلك حجة عليك لا لك مع الدليل الخامس من السنة قال الأخ علي القاضي : (( الدليل الخامس : حديث عبدالله بن أبي السرح [ يقصد ابن أبي سرح] رضي الله عنه أسلم ثم ارتد ، فجاء يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقبل رسول الله مبايعته ثلاث مرات، ثم بايعه ، وعاتب الصحابة لماذا لم يقتلوه عندما لم يبايعه صلى الله عليه وسلم . الحديث رواه أهل السنن وصححه أبو داود والترمذي والألباني في صحيح أبي داود ... )). قلت : الرواية عند أبي داود وغيره تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمّن الناس كلهم إلا بضعة نفر أمر بقتلهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة ، منهم عكرمة بن أبي جهل ، وعبدالله بن خطل ، وعبدالله بن أبي سرح ، ثم إن عبدالله بن أبي سرح التجأ إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وكان أخاً له من الرضاعة ، فدخل عثمان بعبدالله بن أبي سرح على رسول الله وطلب من الرسول أن يبايعه ، ومد ابن أبي سرح يده للمبايعة ، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعته ، ثم بايعه في الثالثة ، ثم أقبل على أصحابه فقال : أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عنه فيقتله ؟! قالوا : يارسول الله ما ندري ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وإذا تأملنا في روايات الحديث سنجد أن عبدالله بن أبي سرح ارتد عن الدين ، وفارق جماعة المسلمين ، ولحق بالمشركين في مكة معانداً ومحارباً لله ورسوله ، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر دمه مع مجموعة من المحاربين وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة ، وهذا الحديث دليل آخر يفسر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( التارك لدينه المفارق للجماعة). وليس خلافنا معك يا أخ علي في قتل المرتد المحارب ، وإنما في قتل المرتد غير المحارب ، فالحديث حجة عليك لا لك. مع الدليل السادس من السنة قال الأخ علي : ( الدليل السادس : حديث الأعمى الذي قتل زوجته لأنها كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينهاها فلم تنته [ فقتلها ] فلما علم رسول الله قال : ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود وحسنه المنذري وصححه الألباني ...). قلت : هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك ، كلهم عن عكرمة عن ابن عباس ، وقد سبق القول في عكرمة ، ومن اتهمه بالكذب من السلف ، وأنه كان ذو نزعة خارجية تكفيرية تستحل الدماء ، فهو القائل : وددت أني بالموسم [ موسم الحجٍ] وبيدي حربة أضرب بها يميناً وشمالاً ! هذا من حيث السند ، وأما من حيث المتن فهو مشكل ، إذ كيف يقبل النبي قول القاتل بلا بينة ولا شهود ، إلا أن تكون هذه المرأة مشهورة بسب النبي ، وحينها تكون هذه المرأة حكمها حكم المحارب ، يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء بضعة نفر من المحاربين يوم فتح مكة ، وأمر بقتلهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة ، وأهدر دم امرأتين كانتا تغنيان بهجائه صلى الله عليه وسلم ، فقتلت إحداهما ، وهربت الأخرى ، ثم استؤمن لها فأمنها صلى الله عليه وسلم. والمحاربة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نوعان : محاربة باليد ، ومحاربة باللسان ، وتبقى هنا مسألة تحتاج إلى تحرير ، وهي : هل ما صدر عن النبي هنا بصفة الفتوى والبلاغ أم بصفة الحكم والقضاء ؟ أعتقد أن ما صدر عن النبي هنا ليس بصفة الفتوى والبلاغ وإنما بصفة الحكم والقضاء ، وإذن فالحديث على فرض صحته هو في المرتد الذي لم يكتف بالردة عن الإسلام ، بل ضم إليها محاربة الإسلام باللسان ( سب وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، وعقوبته مفوضة إلى القضاء ، وللقضاء أن يقضي فيه بما يراه مناسباً ، ومحققاً لمقاصد الشريعة. مع الدليل السابع من السنة قال الأخ علي: ( الدليل السابع : حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جماعة لقتل رجل تزوج امرأة أبيه فضربوا عنقه. رواه أهل السنن وأحمد وحسنه أبو داود والمنذري). قلت: قد جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ مال هذا الرجل ، وفي بعضها بتخميس ماله ، وفي هذا دلالة أن ذلك المتزوج امرأة أبيه كان مرتداً محارباً ، وأنه قد رجع إلى عادة أهل الجاهلية في نكاح زوجات الآباء ، يدل لذلك أن النبي عقد لأبي بردة الراية حين أنفذه إلى ذلك الرجل لقتله ، ولم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة. وهذا ما رجحه الإمام الطحاوي رحمه الله فقال بعد أن ساق روايتين في قتل ذلك المرتد : (فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك أن المتزوج كان بتزوجه مرتداً محارباً فوجب أن يقتل لردته وكان ماله كمال الحربيين لأن المرتد الذي لم يحارب كل قد أجمع في أخذ ماله على خلاف التخميس فقال قوم وهم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله ومن قال بقولهم ماله لورثته من المسلمين وقال مخالفوهم ماله كله فيء ولا تخميس فيه لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ففي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم مال المتزوج الذي ذكرنا دليل على أنه قد كانت منه الردة والمحاربة جميعاً )) (1). (1)شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي ( 3/ 150) ط دار الكتب العلمية – بيروت.