غالبا ما يتناوب تعبيران في توصيف الزكاة : موارد زكوية، وواجبات زكوية.. الاختلاف هنا يتجاوز الشكلانية الى الجوهر المتأتي عن وجهتي نظر متغايرتين تتصلان أساسا بمصارف الزكاة. الزكاة فريضة دينية واجبة على المسلم، بدونها لا تقبل صلاته ولا صيامه، وهي الركن الثالث في الإسلام.. غير أنها في قانون السلطة المحلية مورد مالي محلي للمحافظات والمديريات ، وتكاد تكون أهم مواردها. ولا خلاف في وجوب توريد الزكاة للدولة، إلا أن الخلاف في مصارفها، وفيما تنفق؟.. ففي حين أن قانون السلطة المحلية اعتبرها موردا ماليا، تحصل لخدمة أغراض التنمية المحلية إجمالا دونما تفصيل لمصارفها، يرى البعض أنها كفريضة دينية واجبة، ينبغي إنفاقها في مصارف حددها القرآن دون غيرها، باعتبار أن لا اجتهاد مع النص، مطالبين بإعادة النظر في القانون ليتلاءم مع الشرع الإسلامي، ولزيادة فاعلية تحصيلها، كون المواطن يرى أنها تذهب لغير مصارفها المحددة في الأصناف الثمانية في القرآن، ويجمعهم وصفان: من كان محتاجًا من المسلمين كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لأنفسهم وابن السبيل، ومن يحتاج إليهم المسلمون: كالمجاهدين في سبيل الله والمؤلَّفة قلوبهم والعاملين عليها، والغارمين لمصلحة المجتمع. النظر الى الزكاة كمورد لسد الحاجات الاستهلاكية للمجتمع فقط، يحقق الغاية منها كأداة للتكافل الاجتماعي .. فيما احتياجات المجتمع في العصر الحديث تتسع لتشمل الصحة والتعليم ومشاريع تنموية واقتصادية مختلفة . وجوهريا.. لا تعارض في كون الزكاة فريضة واجبة وموردا محليا، هي الاثنان معا، فريضة دينية تجبى مواردها لتنفق على المصارف المحددة في الشرع الإسلامي، سدا للحاجات الاستهلاكية للفقراء والمساكين وهي في الوقت ذاته مورد محلي يخدم أغراض التنمية الشاملة، إذ أن سد الحاجات الاستهلاكية للفقراء من سلع وخدمات يشجع على زيادة الإنفاق الجالبة للاستثمار، والمعروف اقتصاديا أن زيادة الاستهلاك يستتبعه زيادة الاستثمار، والتقليل من الإنفاق يؤدي حتما إلى ركود اقتصادي يجعل المستثمرين الأغنياء غير قادرين على المجازفة بأموالهم في مجتمع غير قادر على استهلاك منتوجاتهم .. وهي لا تقتصر على تشجيع الاستثمار، لتتجاوزه الى توسيع القاعدة الإنتاجية لذوي المهن والحرف الذين يفتقرون إلى أموال كافية، تخول لهم امتلاك أدوات العمل و الإنتاج.. وقد اتفق فقهاء الإسلام من السلف والخلف على أن الزكاة ينبغي أن يخصص جزء منها للعاجزين عن العمل مساعدة لهم على تلبية حاجياتهم الاستهلاكية، وأن يخصص الجزء الآخر منها للجانب الاستثماري والرفع من قيمة رأس المال البشري ،ليصبح قادرا على استثمار الثروات الطبيعية وإنشاء مشروعات اقتصادية مختلفة، توفر فرص عمل للعاطلين وتسد جزءا من حاجات المجتمع. الزكاة أهم مورد مالي للمحليات وفق قانون السلطة المحلية، فبقية مواردها في مجملها رسوم ضريبية ، ربما لا تتوافر في كثير من المحافظات والمديريات سيما الريفية والنائية منها، لأنها تتصل بأعمال وأنشطة ترتبط أساسا بالحياة المدنية، إذ كيف لمديرية في تخوم الصحراء او تتوزع على قمم الجبال أن تجبي مالا من وعاء غير متوافر كرسوم الدعاية والإعلان أو رسوم تذاكر السينما والمسرح والمهرجانات..!! و يمكن لها أن تكون عماد التنمية في المجتمعات المحلية إذا ما أحسن تحصيلها وإنفاقها ..فهي ليست بالشيء الهين.. هي العشر أو نصفه مما أنبت الله في الأرض الزراعية، وربع العشر من الثروة النقدية والتجارية.. ونحو هذا المقدار تقريباً من الثروة الحيوانية وخمس ما يعثر عليه من الكنوز (أي الركاز) بالإضافة إلى خمس الثروة المعدنية. والمطالبة بأن تصرف حصرا على الأوجه الثمانية في القرآن، دونما تخصيص جزء منها لمشروعات التنمية يغفل المقاصد الكلية للزكاة.. ويتجاهل حقيقة عكسية في أن موارد أخرى تحصل وتنفق على مصارف الزكاة فميزانية الجيش تصرف من إيرادات نفطية وضريبية متنوعة، فيما تجهيز الجيوش في سبيل الله ينبغي تمويلها من إيرادات الزكاة وفق النص القرآني، الحال ذاته مع الفقراء والمساكين إذ يصرف لهم من صندوق الرعاية الاجتماعية، رغم أن إيراداته ليست من الزكاة وحدها بل أيضا من موارد حكومية أخرى وجهات مانحة عديدة. ..الحال أن التداخل الحاصل في الإنفاق على جوانب هي مصارف للزكاة أساسا، وإنفاق الزكاة في غير مصارفها كما يرى آخرون، يضاعف الحاجة الى قانون خاص للزكاة، لتحديد أوجه صرفها بما يتلاءم مع الشرع، ويحقق المقاصد الكلية لها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة والوصول الى تنمية مستدامة.. على أن يتولى إعداد مشروع القانون فقهاء ورجال اقتصاد يأخذون بالاعتبار النواحي الدينية ومتطلبات المواطنين في المجتمع المعاصر.