قضايا فكرية «الحلقة الرابعة» الموجب الثاني المقصود بتغيُر الزمان = تغيُر أعراف الناس – وسائل حاجياتهم الاقتصادية ، والفكرية والثقافية بل والسياسية والاجتماعية وهنا لا بد للمفتي أن ينظر في هذه المتغيرات وأثرها في حياة الناس ، فلكل زمان فضائله و رذائله مع تسليمنا أن القيم هي القيم لا تختلف . فإذا تغيرت الوسائل سيتبعها تغيُر في السلوك والأخلاق ، وهنا ينبغي أن تتغير الفتوى ، فالتغير ليس في الدليل أو البرهان الشرعي وإنما في فضائل ورذائل العصر ، وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال [ تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور ] فلا بد من فتوى تناسب وسائل الإجرام المتجددة – ردعاً وزجراً .. وهنا يقول : على حسب الله في كتابه أصول التشريع أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن وهما صاحبا أبي حنيفة فقد خالفاه في نحو ثلث أو ثلثي المذهب وحجتهم هو اختلاف عصر وزمان ، 84-85 ، وكان عمر بن عبد العزيز والياً على المدينة فكان يقبل شاهداً واحداً + يمين المدعي فلما كان في الشام غيرته فرفض هذا قائلاً : وجدت الناس في الشام على ما وجدتهم في المدينة ، ويوضح لنا الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله في كتابه المدخل الفقهي العام /ج/2/ص941-951 ، أن الموجب لتبديل الأحكام الاجتهادية ، سببه فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع الديني والقيمي ، وقد يكون السبب حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل مصلحية – ترتيبات إدارية وأساليب اقتصادية – وذكر الشيخ الزرقاء أمثلة كثيرة ؟! والآن نأتي إلى الأمثلة التي تغيرت فيها الفتوى فقد ذكر البخاري في كتاب الحدود (6781) أنه أوتي برجل قد شرب فقال اضربوه فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ، والضارب بثوبه ، فلما أنصرف قال البعض أخزاك الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطان ، ووردت روايات أن حد الشارب في عهد الرسول وأبي بكر كان أربعين جلدة ولما كان عهد عمر نظراً لتداخل المجتمعات تزايدت أعداد شاربي الخمر فشاور الصحابة ، فقال علي : إذا سكر هذى وإذا هذى أفترى – قذف الأبرياء فأجعله حد القذف فجعله عمر (80) جلدة ، وهذا اجتهاد واستناد إلى دليل هو المآل – نتائج الشرب وهو الافتراء – قذف الأبرياء علما ً بأن الشارب لا يؤاخذ على قوله ، لكن المسألة اجتهادية هدفها الزجر لمن يفكر بالشرب ، والردع لمن وقع . الشاهد هنا ه أن الصحابة اجتهدوا فيما لم يرد فيه حد معين ، فتغيرت فتاواهم في عهد أبي بكر وعهد عمر وورد أن عليا ً جلد الشارب في رمضان في اليوم الأول ثمانين ، وفي اليوم الثاني عشرين ، لأنه أجترأ على جرمين – شربا + إفطار في نهار رمضان . وذُكر عن عمر أنه جلد الشارب في رمضان + تغريبه إلى الشام ، في حين وردت روايات عن علي أنه أستحب ألا يزيد عن (40) غير أن الزمان كان له أثره على الفتوى . وإذا كانت القاعدة الذهبية التي هي مدار تغير الفتوى قد نصت أن من موجبات تغير الفتوى اختلاف أحوال الناس – الأشخاص – فإننا نلاحظ كيف أن علياً وعمر زادا في تأديب الشارب إلى (100) جلدة وأيضاً التغريب. فهذا أيضاً يدل على أن العقوبة تختلف حسب حال المجرم ، عتواً واشتهاراً بالفجور ، ومدى ارتداعه بالحد وتكرار الجريمة بخلاف من وقع مرة واحدة ؟ وهنا نجد الخليفة عمر بن عبد العزيز يقول [يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور] ها نحن بين أيام قلائل تطالعنا الأيام بجرائم كانت نادرة الحدوث ، واليوم تتكرر – اغتصاب الأطفال من الجنسين ثم قتلهم ؟؟! إنها جرائم غاية في البشاعة و الفضاعة كما أنها ف أدنى مهاوي الخساسة والدناءة ؟ ألا يستحق هذا المقام إجراءات جديدة تشمل أولاً : سرعة البت في الأحكام ولو محاكم خاصة ، ثم ابتكار عقوبات ليست فقط الإعدام وإنما عقوبة تعزيرية كتصليب هذا النوع من المجرمين ثلاثة أيام فأكثر حتى يكون عبرة لأمثاله . قد يقال هذا ضد الكرامة الإنسانية والجواب: أن الله أرحم بالإنسان ومع ذلك ذكر عقوبة (الصلب) أن يصلّبوا إنهم مفسدون في الأرض ولا كرامة لهؤلاء الأنجاس ونتمنى من المحكمة العليا ووزير العدل إعادة النظر في سرعة البت في مثل هذه القضايا أولاً فلا يمر أسبوع إلا وقد نُفذّ فيهم الحكم وإنا لمنتظرون .