- صنعاء .. سبأ .. استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتي تستهدف التسليم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المختلفة التي تنتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية واقتناعاً منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وكذا رغبة منها في تفادي مايشكله أخذ واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة من أخطار محتملة واقتناعاً من الدول الأطراف بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة لاتخاذ تدابير مناسبة وفعالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها ، كما تعي الدول الأطراف الحاجة إلى قيام تعاون دولي من أجل وضع تدابير فعالة تتماشى مع القانون الوطني لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية للحماية المادية للمواد النووية .. كما أن هذه الاتفاقية ينبغي أن تيسر النقل المأمون للمواد النووية وتشدد على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً.كما استمع مجلس النواب إلى تقرير آخر مقدم من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو عبارة عن معاهدة دولية متعددة الأطراف ينطبق عليها قانون المعاهدات الدولية والذي بموجب هذه المعاهدات فإن المحكمة الجنائية الدولية تعد جهازاً قضائياً دولياً مستقلاً.حيث تتكون هذه المحكمة من رئاسة المحكمة ودائرة الاستئناف ودائرة المحكمة وكذا دائرة المحاكمة المسبقة ومكتب المدعي العام ومسجل المحكمة ويشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية جريمة إبادة الجنس البشري وتعني الأفعال التي ترتكب لتدمير مجموعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق القتل أو إحداث أذى جسماني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة أو اتخاذ إجراءات تمنع تناسلها أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى ، كما تشمل اختصاص المحكمة الجرائم ضد الإنسانية وتعني الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ودائب ضد السكان المدنيين كالقتل والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتعذيب والاغتصاب والاختفاءات القسرية وكذا التفرقة العنصرية ، كما تختص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم العدوان وجرائم الحرب وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لإتفاقات جنيف لعام 1949م مثل تدمير الممتلكات التي لا تبررها ضرورة حربية وتوجيه الهجوم عمداً ضد السكان المدنيين وإساءة استخدام علم الهدنة واستخدام الأسلحة السامة وكذلك تضمنت الأفعال الأخرى التي تخالف قوانين وأعراف الحرب كقتل أوجرح محارب استسلم باختياره أو ارتكاب أعمال عسكرية تلحق ضرراً بالسكان دون مبرر من ضرورات عسكرية ويمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.هذا ويشير نظام روما الأساسي إلى أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها وفقاً لهذا النظام في حالات الإحالة الى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي أو من مجلس الأمن اعمالاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة أو اذا فتح المدعي العام تحقيقاً من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.وفي هذا السياق أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى.