مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يرجئ مناقشة اتفاقية حماية المواد النووية ومعاهدة نظام روما للمحكمة الجنائية
نشر في سبأنت يوم 06 - 02 - 2007

أرجأ مجلس النواب مناقشته تقريري لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراسته لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ودراسته لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس من اللجنة للتقريرين .
ويستهدف تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الخاص بدراسة الاتفاقية النووية التسليم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الإغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعه في الفوائد المختلفة التي تنتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية واقتناعاً منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية .
وكذا رغبة منها في تفادي ما يشكله أخذ واستعمال المواد النووية بصورة غير مشروعة من أخطار محتملة واقتناعاً من الدول الأطراف بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة لإتخاذ تدابير مناسبة وفعالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها ، كما تعي الدول الأطراف الحاجة الى قيام تعاون دولي من أجل وضع تدابير فعالة تتماشي مع القانون الوطني لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية للحماية المادية للمواد النووية ..
كما ان هذه الاتفاقية ينبغي أن تيسر النقل المأمون للمواد النووية وتشدد على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً.
كما استمع مجلس النواب إلى تقرير آخر مقدم من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو عبارة عن معاهدة دولية متعددة الأطراف ينطبق عليها قانون المعاهدات الدولية والذي بموجب هذه المعاهدات فإن المحكمة الجنائية الدولية تعد جهاز قضائي دولي مستقل.
حيث تتكون هذه المحكمة من رئاسة المحكمة ودائرة الاستئناف ودائرة المحكمة وكذا دائرة المحاكمة المسبقة ومكتب المدعي العام ومسجل المحكمة ويشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية جريمة إبادة الجنس البشري وتعني الأفعال التي ترتكب لتدمير مجموعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق القتل أو احداث أذى جسماني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة
أو اتخاذ اجراءات تمنع تناسلها أو نقل اطفال المجموعة الى مجموعة أخرى ، كما تشمل اختصاص المحكمة الجرائم ضد الانسانية وتعني الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ودائب ضد السكان المدنيين كالقتل والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتعذيب والاغتصاب والاختفاءات القسرية وكذا التفرقة العنصرية ، كما تختص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم العدوان وجرائم
الحرب وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لإتفاقات جنيف لعام 1949م مثل تدمير الممتلكات التي لا تبررها ضرورة حربية وتوجيه الهجوم عمداً ضد السكان المدنيين وإساءة استخدام علم الهدنة واستخدام الاسلحة السامة وكذلك تضمنت الأفعال الأخرى التي تخالف قوانين واعراف الحرب كقتل أوجرح محارب استسلم باختياره أو ارتكاب أعمال عسكرية تلحق ضرراً بالسكان دون مبرر من ضرورات عسكرية ويمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.
هذا ويشير نظام روما الأساسي إلى أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها وفقاً لهذا النظام في حالات الإحالة الى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي أو من مجلس الأمن اعمالاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة أو اذا فتح المدعي العام تحقيقاً من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين الى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره ، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
سبأنت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.