عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    دولة الأونلاين    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشجيع المنافسة لتوفير احتياجات السگان في المواد التموينية والبضائع المختلفة
في قانون التجارة الداخلية الصادر برقم 5 لسنة 2007
نشر في الجمهورية يوم 30 - 03 - 2007

- تنظيم التجارة وفقاً لآلية السوق وتعزيز المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية
- الإشراف على الأسواق ومراقبة الجودة والأسعار وإنشاء الصوامع والمطاحن
- دعم إنشاء شركات التسويق وإلزام التجار بتأمين حاجة المستهلك وإشهار الأسعار
صدر أمس القانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية، نص على مايلي :
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب ( أصدرنا القانون الآتي نصه)
الفصل الأول - التسمية والتعاريف.
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التجارة الداخلية)
مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون ، يكون للألفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المحافظ : أمين العاصمة / محافظ المحافظة.
البضائع :
جميع المنتجات والسلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج واي منقول آخر له قيمة تجارية.
السلع الضرورية :
السلع الأساسية لنشاط الإنسان وحياته وهي ( القمح ، الدقيق الأرز ، السكر ، الأدوية ، الحليب ، المشتقات النفطية ).
السلع الفاسدة :
غير الصالحة للاستخدام ، إما لعدم صلاحية المكون لها أو التي فسدت بفعل عوامل ومؤثرات خارجية.
السلع التالفة :
السلع التي لم تعد صالحة للاستخدام بفعل عوامل الخزن أو النقل أو تعرضها لعوامل طبيعية آخرى.
فترة الصلاحية :
المدة الصالحة للاستخدام وفق المعايير المعتمدة التي تحدد الفترة القصوى للاستخدام منذ تاريخ الإنتاج.
الإحتكار :
التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة.
المخزون الاحتياطي : كميات السلع الضرورية التي يتم الاحتفاظ بها وتحديدها لتكفي احتياجات السكان لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المواصفات والمقاييس :
صفات السلعة أو المادة ( أو غير ذلك مما يخضع للقياس ) وأوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو البيانات الأخرى.
الجودة :
العلامة التي تمنح لمنتج معين وتدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .
السلع المحظورة :
هي السلع التي لا يسمح بتداولها أو امتلاكها كونها تخالف الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة.
تحديد الأسعار :
تتحدد الأسعار وفقا لآلية السوق وحرية المنافسة.
( الفصل الثاني )
أهداف القانون
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلى:
أ- تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محليا او المستوردة من الخارج.
ب - تشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير إحتياجات السكان من البضائع وفقا للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية.
ج - تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق.
د - ضمان توفير المخزون الأحتياطي من السلع الأساسية الضرورية.
مادة (4) : لتحقيق الأهداف المحددة في المادة (3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية في مجال التجارة الداخلية :
أ - إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنطيم التجارة الداخلية وفقا لهذا القانون.
ب - رسم السياسات التجارية القصيرة والمتوسطة الأجل.
ج - العمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير وتنطيم المخزون الاحتياطي من السلع الاساسية والضرورية للسكان.
د - تشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن لمادة القمح ومشتقاتها وذلك من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للسكان.
ه - الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية بالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية.
و - العمل على تنظيم حركة نقل البضائع وتأمين إنسيابها دون عوائق إلى مختلف آرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ز - إعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الاسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية.
ح - المشاركة في إقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية التي يتم فيها عرض البضائع اليمنية.
ط - التشجيع على إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بمايؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستخدام.
(الفصل الثالث )
أحكام عامة
مادة (5): - يلتزم التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والابتعاد عن الاحتكار لتحقيق وتأمين حاجة المستهلك من مختلف البضائع.
مادة (6): على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشترى معرفة السعر.
مادة (7) : يلتزم تجار الجملة والمصنعين والمنتجين المحليين بمنح فواتيرلكل عمليات البيع وفقاً للأصول المتبعة.
مادة (8) : تراقب الوزارة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقق من حدوثها بصورة فعلية وأنها تحقق مصلحة للمستهلك.
مادة (9) : تعمل الوزارة على دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آليه السوق وحمايته بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتلبية رغبات المستهلك وإيجاد المعالجات السليمة لمنع ما يؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الاحتكار.
( الفصل الرابع )
( الرقابة والتفتيش)
مادة (10) : أ - يعين الوزير بالتنسيق مع المحافظ مفتشين مختصين من الوزارة ومكاتبها في المحافظات ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير ، وتصرف لهم بطاقة خاصة لإثبات هويتهم لتطبيق احكام هذا القانون.
ب - يقوم موظفو الرقابة والتفتيش بعد حصولهم على تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات بضبط المخالفات واثباتها بموجب محضر تدون فيه نوع المخالفات ومرتكبها ومكان حصولها وتاريخه وكافة الوقائع والقرائن واخذ العينات ويوقع عليه من قبل المكلفين بالرقابة والتفتيش وصاحب المخالفة أو من ينوب عنه وفي حالة رفضه يؤخذ شهادة الشهود على ذلك ويوقعوا في نفس المحضر.
ج - في حالة الحصول على شكوى أو بلاغ من جهة موثوق بها عن ارتكاب مخالفة يحق للرقابة والتفتيش بالوزارة أو مكاتبها دخول الأماكن المبلغ عنها بالمخالفة من محلات تجارية أو مخازن أو أيه أماكن أخرى مخصصة لحفظ وتخزين وعرض البضائع بغرض التحقق من المخالفة وإثباتها وذلك اثناء اوقات الدوام الرسمي وبما لا يخالف القوانين النافذة.
د- يتم التحرز على البضائع والوثائق والمستندات التي لها أهمية في اثبات المخالفة لدى الوزارة أو مكاتبها.
ه - لا يجوز دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تجارية إلا بعد الحصول على إذن قضائي.
و - يتم إحالة ملف المخالفة إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
مادة (11) : يكون للوزير بناء على الرفع من المحافظ أو الإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش بالوزارة ايقاع العقوبات والجزاءات على موظفي الرقابة والتفتيش بما في ذلك الفصل ، وفقا للقوانين النافذة.
(الفصل الخامس )
العقوبات
مادة (12) : مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذه تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل.
مادة (13) : أ- كل من عرض بغرض البيع بضائع فاسدة أو تالفة أو انتهت فترة صلاحيتة استخدامها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال مع إتلاف تلك البضائع على حساب العارض.
ب - كل من باع بضائع فاسدة أو تالفة أو أنتهت فترة صلاحيتها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر مع دفع تعويضات للمتضرر عن الضرر المباشر الناجم عن إستخدام تلك السلعة بناء على تقرير طبي مقدم للمحكمة مع إتلاف تلك البضائع على حساب البائع.
ج - كل من استورد أو صنع بضائع لا تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة بالجمهورية تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس.
مادة (14) : يعاقب كل من قام بإخفاء السلع الأساسية بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع.
مادة (15) : يعاقب كل من غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (000ر100) مائة ألف ريال ولا تزيد على (000ر200) مائتي ألف ريال.
مادة (16): يعاقب كل من امتنع عن منح فواتير البيع من تجار الاستيراد والجملة والمصنعين والمنتجين المحليين لما يتم بيعه من البضائع بغرامة مالية لا تقل عن (000ر20) عشرين الف ريال ولا تزيد على ( 000ر100) مائة ألف ريال
مادة (17) : يعاقب كل من منع انتقال بضائع من وحدة إدارية إلى أخرى مستغلا سلطة وظيفته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (000ر100) مائة ألف ريال.
مادة (18) : يعاقب كل من زور أو تلاعب في فترة الصلاحية للبضائع بهدف زيادة فترة الصلاحية المحددة لها بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات.
مادة (19) : من أدخل أو عرض أو باع بضائع أدخلت إلى أراضي الجمهورية بطرق غير شرعية يعاقب وفقا لقانون الجمارك.
مادة (20) : يعاقب من أدخل أو تداول سلعا محظور دخولها إلى أراضي الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنوات وبمصادرة تلك السلع.
مادة (21 ): تضاعف العقوبات الواردة في المواد (13، 14، 15، 16، 17، 18،19، 20) من هذا الفصل عند تكرار المخالفة وفي حالة التكرار للمخالفة بعد ذلك يجوز الحكم بالإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل التجاري ويكون الحبس وجوبياًمع مضاعفة الغرامات.
مادة 22:- لا يجوز لاي جهة حكومية او غير حكومية القيام بأي عمل أو تصرف أو إجراء تكون نتيجته أو آثره المباشر أو غير المباشر منع انتقال البضائع بين مختلف الوحدات الادارية بالجمهورية إلا إذا ثبت من جهة مختصة ان تلك البضائع يمكن ان تؤدي الى انتقال الاوبئة والامراض بين مختلف الوحدات الادارية.
مادة 23:- أ - يتم التخلص من السلع التالفة او الفاسدة او غير الصالحة للاستهلاك لانتهاء فترة صلاحيتها او مخالفتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية باشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير او المحافظ يكون في عضويتها ممثل من النيابة العامة والغرفة التجارية والصناعية والجهات المختصة الاخرى ذات العلاقة وبحضور التاجر مالك السلعة او من يمثله ، وذلك بناء على محضر المخالفة المعد وفقا للفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون.
ب يتحمل التاجر مالك السلعة التالفة او الفاسدة أوالغير صالحة للاستهلاك كافة تكاليف الاتلاف وعلى نفقته.
مادة 24:- الوزارة هي السلطة المختصة في كل ما يتعلق بشؤون التجارة الداخلية وفقا لما ينظمه هذا القانون.
مادة 25) : بما لا يتعارض مع ما ورد في قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس تحديد السقوف العليا لاسعار السلع الاساسية في حالات الكوارث والطوارئ.
مادة (26): تقوم الوزارة بالاشراف والرقابة على اسعار السلع الاساسية المعفية من الضرائب والجمارك بما يكفل للوزارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأية زيادة سعرية غير مبررة.
مادة (27): يحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مبرر من الوزير اصدار قرار بإضافة سلعة او اكثر الى السلع الضرورية الواردة في هذا القانون.
مادة (28): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة المجلس وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
مادة (29): يرجع في ما لم ينص عليه هذا القانون الى القانون التجاري وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية والقانون المدني.
مادة (30): يلغى بموجب هذا القانون قانون التموين رقم 24 لسنة 1990م وتعديلاته كما يلغى أي نص آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (31): يعمل بهذا القانون بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 10 ربيع الأول/ 1428 ه الموافق 29 مارس / 2007م
علي عبدالله صالح رئيس الجمهوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.