كشف النائب عبدالرزاق الاهجري عن ان اجتماع اللجنة التجارية بالمجلس مع الجانب الحكومي مساء امس سيخرج بقرار توافقي بخصوص طلب النائب ناصر عرمان تسعير السلع الاساسية. وقال الاهجري ل«أخبار اليوم»: ان اللجنة ستقدم اليوم بتعديل للنص القانوني الذي طلب اعادة المداولة فيه النائب عرمان، ضمن مشروع قانون التجارة الداخلية يتعلق بالسلع الاساسية التي تشمل «القمح والدقيق والسكر والارز وحليب الاطفال والادوية». واوضح ان التعديل سيكون توافقياً يرضي جميع الاطراف ويتماشى مع توجهات البلد نحو تحرير التجارة والتجارة المفتوحة بحيث لا تحدد اسعار السلع، ولكن يتيح نص القانون على ان تتدخل الدولة في حالة ارتفاع الاسعار غير المبرر. واضاف الاهجري انه من غير المبرر ان ترتفع اسعار السلع الاساسية بشكل غير معقول في حين القانون اعفاها من الضرائب والجمارك لكي تخفض اسعارها. وطالب الاهجري من خلال «أخبار اليوم» ان تتدخل الدولة بشراء المواد الاساسية عن طريق مؤسستها الاقتصادية ومن ثم بيعها للمواطن لمنع احتكارها وارتفاع اسعارها غير المبرر. ومن المتوقع أن يصادق اليوم مجلس النواب على تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون التجارة الداخلية إثر مطالبة النائب عبدالرزاق الهجري بإعادة النظر في صياغة بعض المواد والفقرات والتأني في اتخاذ القرار، إثر مطالبة النائب ناصر عرمان بتحديد أسعار السلع الأساسية، في جلسة أمس. وطلب المجلس من اللجنة الاجتماع مع الجانب الحكومي لمناقشة مقترحات حول آلية ترك الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة، معتبراً أن هذا الأمر يترك الحبل على الغارب للتجار في التلاعب بالأسعار، منتقداً الجانب الحكومي في عدم وضع ضوابط للتجار بشأن تحديد الأسعار مقابل إعفائهم من الضرائب والجمارك. ويواصل مجلس النواب في جلسته غدا مناقشة تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون التجارة الداخلية. وتقول اللجنة إن المشروع أعد بأسلوب يتفق وحرية التجارة والمنافسة وآلية السوق، والتوجه الجديد للدولة في خلق شراكة تجارية مع الدول والمنظمات الدولية. إضافة إلى مواكبته المتغيرات المحلية والدولية بما يتفق وتحرير التجارة وآلية السوق والمنافسة وتحرير الاقتصاد وفي ظل تنامي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص. وحسب اللجنة فإن المشروع يعد بديلاً عن قانون التموين رقم «24» لسنة 1990م وتعديلاته والذي أصبح لا يعمل به منذ ما يزيد عن «7» سنوات. ويهدف التقرير إلى تحقيق الاستقرار التمويني للسكان بحسب ما جاء فيه إلى توفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج، وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير احتياجات السكان من البضائع وفقاً للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية، وتنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق وضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية. ويمنح مشروع القانون وزارة التجارة بالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية. كما يشرك الغرف التجارية بإعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الأسعار للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية. وحسب مشروع القانون تعمل الوزارة على دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آلية السوق وحمايته بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتلبية رغبات المستهلك، وإيجاد المعالجات السليمة لمنع ما يؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الاحتكار. كما يلزم مشروع القانون التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والابتعاد عن الاحتكار وتأمين رغبات المستهلك من مختلف البضائع، كما يلزمهم بالقيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر. ويلزم تجار الجملة والمصنعين والمنتجين المحليين بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقاً للأصول المتبعة، كما يمنح الوزارة حق مراقبة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقق من حدوثها بصورة فعلية بما يحقق مصلحة للمستهلك. وفي المجال الرقابي يمنح المشروع وزير التجارة بالتنسيق مع المحافظ حق تعيين مفتشين مختصين من الوزارة ومكاتبها في المحافظات يقومون بعد حصولهم على تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات بضبط المخالفات وإثباتها بموجب محضر تدون فيه نوع المخالفات ومرتكبها ومكان حصولها وتاريخه، وفي حالة الحصول على شكوى أو الإبلاغ من جهة موثوق بها عن ارتكاب مخالفة يمنح المشروع الرقابة والتفتيش بالوزارة أو مكاتبها حق دخول الأماكن المبلغ عنها بالمخالفة من محلات تجارية أو مخازن أو أية أماكن أخرى مخصصة لحفظ وتخزين وعرض البضائع بغرض التحقق من المخالفة وإثباتها، وذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي. ولا يجيز المشروع دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تجارية إلا بعد الحصول على إذن قضائي،ويلزم المشروع بإحالة ملف المخالفة إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية. في المقابل يعطي المشروع الوزير بناء على الرفع من المحافظ أو الإرادة المختصة بالرقابة والتفتيش بالوزارة حق إيقاع العقوبات والجزاءات على موظفي الرقابة والتفتيش بما في ذلك الفصل. وفي جانب العقوبات فإن المشروع يعاقب كل من عرض أو باع بضائع فاسدة أو تالفة أو انتهت فترة صلاحية استخدامها أو لا تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن «200000» مائتي ألف ريال ولا تزيد عن «500000» خمسمائة ألف ريال مع الحكم بإتلاف تلك البضائع، وكانت العقوبة في مشروع الحكومة لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد عن 200ألف ريال. كما يعاقب كل من قام بإخفاء السلع بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن «200000» مائتي ألف ولا تزيد عن «300000» ثلاثمائة ألف ريال، ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع،وكانت العقوبة في مشروع الحكومة لا تقل عن 100ألف ولا تزيد عن 200ألف ريال. ويعاقب كل من غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل «100000» مائة ألف ريال ولا تزيد عن «200000» مائتي ألف ريال، وكانت العقوبة في مشروع الحكومة محددة ب 6أشهر حبسا وبغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد عن 100ألف ريال. وحسب المشروع :يعاقب كل من منع انتقال بضائع من وحدة إدارية إلى أخرى مستغلاً وظيفته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن «100000» مائة ألف ريال. وأضافت اللجنة إلى ذلك وجوب التعويض المناسب للاضرار والخسائر الناجمة عن التأخير. إضافة إلى ذلك يعاقب كل من زور أو تلاعب في فترة صلاحية البضائع بهدف زيادة فترة الصلاحية المحددة لها بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات ،كما يعاقب من أدخل أو عرض أو باع بضائع أدخلت إلى أراضي الجمهورية بطرق غير شرعية وفقاً لقانون الجمارك. مادة «20» يعاقب من أدخل أو تداول سلعاً محظوراً دخولها إلى أراضي الجمهورية بالحبس لمدة عام وبمصادرة تلك السلع. العقوبات الواردة في المواد السابقة تضاعف حسب المشروع عند تكرار المخالفة، وفي حالة العودة للمخالفة بعد ذلك يجوز الحكم بالإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل التجاري ويكون الحبس وجوبياً مع مضاعفة الغرامات. مشروع القانون يجيز لرئيس مجلس الوزراء -بعد موافقة المجلس- تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية في حالات الكوارث والطوارئ. مشروع الحكومة كان منح رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير حق إصدار قرار بإضافة أو بإلغاء سلعة أو أكثر من السلع الضرورية الواردة في هذا القانون،ورأت اللجنة الاكتفاء بالإضافة دون الإلغاء، وتشمل السلع الضرورية حسب مشروع القانون «القمح والدقيق والأرز والسكر والأدوية والحليب والمشتقات النفطية».