أكد مجلس النواب على ضرورة معاقبة عارضي وبائعي المواد الاستهلاكية الفاسدة والتالفة التي تؤدي إلى الأضرار بحياة الناس بالحبس أو بغرامة مالية وبدفع تعويضات للمتضررين , وبإتلاف تلك المواد على حساب عارضها للبيع . جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس لمشروع قانون التجارة الداخلية في ضوء تقرير لجنة التجارة والصناعة ، والذي تناول مناقشة المواد المتعلقة بالفصل الخامس من مشروع القانون والخاصة بالعقوبات. حيث أكد نواب الشعب من خلال ذلك على كل من عرض أوباع بضائع فاسدة أو تالفة أو انتهت فترة صلاحية استخدامها يعاقب بالحبس أو بغرامة مالية مع اتلاف تلك البضائع على حساب العارض ويعاقب كل من قام ببيع بضائع فاسدة وتالفة أو انتهت فترة صلاحيتها يعاقب بالحبس مع دفع تعويضات للمتضرر عن الضرر المباشر الناجم عن استخدام تلك السلع بناءً على تقرير طبي مقدم للمحكمة مع اتلاف تلك البضائع وكل من استورد أو صنع بضائع لاتطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة بالجمهورية تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس، ويعاقب كل من قام بإخفاء السلع بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع، ويعاقب كل من غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس أو بغرامة مالية. وكذا يعاقب كل من امتنع عن منح فواتير البيع من تجاز الاستيراد والجملة والمصنعين والمنتجين المحليين لما يتم بيعه من البضائع بغرامة مالية، ويعاقب كل من منع انتقال بضائع من وحدة إدارية إلى أخرى مستغلاً سلطة وظيفته بالحبس أو بغرامة مالية ، مع التعويض المناسب للأضرار والخسائر الناتجة عن التأخير، ويعاقب كذلك كل من زور أو تلاعب في فترة الصلاحية المحددة لها بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات، ومن أدخل أو عرض أو باع بضائع أدخلت إلى اراضي الجمهورية بطرق غير شرعية يعاقب وفقاً لقانون الجمارك ، كما يعاقب من أدخل أو تداول سلعاً محظور دخولها إلى أراضي الجمهورية بالحبس وبمصادرة تلك السلع. وشدد مشروع القانون والتعديلات المطروحة حوله من قبل نواب الشعب على انه لايجوز لأي جهة القيام بأي عمل أو تصرف أو إجراء تكون نتيجته أو أثره المباشر أو غير المباشر منع انتقال البضائع بين مختلف الوحدات الإدارية بالجمهورية إلا إذا اثبت أن تلك البضائع يمكن أن تؤدي إلى انتقال الأوبئة والأمراض بين مختلف الوحدات الإدارية . وأشارت مواد مشروع القانون إلى أن يتم التخلص من السلع التالفة أو الفاسدة أو غير الصالحة للإستهلاك لإنتهاء فترة صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والمقاييس باشراف لجنة تشكل بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو المحافظ يكون في عضويتها ممثل من النيابة العامة والغرفة التجارية والصناعية والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة وبحضور التاجر مالك السلعة أو من يمثله وذلك بناءً على محضر المخالفة المعد ويتحمل التاجر مالك السلع التالفة أو الفاسدة أو الغير صالحة للأستهلاك كافة تكاليف الإتلاف وعلى نفقته. هذا وسوف يصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة أخرى حال استكمال المناقشة للمواد المطلوب إعادة المداولة فيها. من جهة ثانية وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل النظر في مشروع القانون الخاص بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء المذكرة المقدمة إليه من الحكومة والتي أوضحت الحيثيات والمبررات لتقديم هذا الطلب. إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع قانون معالجة اضرار القات بالتدرج والتعويض إلى لجنتي الصحة العامة والسكان والزراعة والثروة السمكية لدراسته واغنائه بالأفكار والآراء والملاحظات الواقعية والموضوعية وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس . وكان المجلس قد ستهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره ، وسيواصل أعماله صباح غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة إقبال ياسين بهادر وكيل وزارة الصناعة والتجارة وعدد من مدراء العموم المختصين بالوزارة .