قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس رفض الدعوى المقدمة من المدارس الأهلية بشأن عدم دستورية وقانونية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004 م، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م، الخاص بتنظيم مؤسسات التعليم الأهلية الخاصة وبعض مواد نفس القانون.. وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - رئيس المحكمة، رئيس الدائرة - في الجلسة المنعقدة أمس، بقبول الدفع المبدئي من وزارة الشئون القانونية، ورفض الدعوى المقدمة من المدارس الأهلية.. وغرّم الحكم المدعين بدفع نفقات التقاضي وقدرتها الدائرة بعشرين ألف ريال، وكذلك مصادرة الكفالة.. وتناول قرار المحكمة في الجلسة التي عقدت بمقر المحكمة العليا وبحضور ممثلي وزارة الشئون القانونية والمدارس الأهلية جميع الجوانب القانونية المتعلقة بدعوى 67 مدرسة أهلية بأمانة العاصمة ، الدفع المقدم من الشئون القانونية. وكانت المدارس الأهلية رفعت دعواها أمام الدائرة الدستورية منتصف العام 2005، وتم نظر دعواها في عدة جلسات.