سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة : اليمن عانت من الأعمال الإرهابية المضرة بمصلحة الوطن ولابد من سنّ القوانين المجرّمة لها البرلمان يناقش مشروع قانون مكافحة الإرهاب ويعيد تقرير أحداث أبين للدراسة
صنعاء - سبأ استمع مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي - رئيس المجلس - إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والتي أوضحت فيها أن ظاهرة الإرهاب عالمية تعانيها كل الدول تقريباً، وجذورها لا ترجع إلى سبب واحد، وإنما هي متعددة ومتنوعة بحسب اتجاهات وسلوك الإرهابيين وأهدافهم، وهم يستخدمون وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم. وأشارت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أنه لمواجهة الآثار المدمرة التي تخلفها الأعمال الإرهابية فقد تداعت كثير من الدول إلى عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية لبحث تلك الظاهرة ووضع الاتفاقات الدولية والإقليمية التي تجرّم تلك الأفعال، وتؤطر للتعاون الدولي لمكافحتها، ومن تلك الاتفاقات الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقّع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة عام 1998م، وصادقت عليها بلادنا بالقانون رقم (34) لسنة 1999م، وكذلك معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي وقّعت عليها عام 1999م، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها تحديد أسس التعاون في مجال تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية والتعاون في مجال تبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات وتسليم المجرمين والإنابة القضائية. وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن اليمن قد عانت ومازالت تعاني من تلك الأعمال الإرهابية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن، ولابد أن تسن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها، إعمالاً للمادة (47) من الدستور التي تنص على أن المسئولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني. لافتة إلى أن مقتضيات الاتفاقات الدولية، التي انضمت إليها اليمن في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص، إدراج الجرائم التي حددتها تلك الاتفاقات في القوانين الوطنية. وأفادت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن مشروع قانون مكافحة الارهاب اشتمل على ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول التسمية والتعاريف، حيث عرف الإرهاب وفقاً لما جاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردياً كان أم جماعياً بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أوالاقتصاد الوطني أو بأحد المرافق أو الممتلكات أو المنشآت العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء عليها أو عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة أعمالها، أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أو تهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية أو وحدتها السياسية أو سيادتها، أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القانون، أو إلحاق الأذى بالأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر. وتناول الفصل الثاني الذي اشتمل على اثنتي عشرة مادة تحديد الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها. أما الفصل الثالث والأخير فقد جاء تحت عنوان أحكام عامة وختامية، وضم إحدى عشرة مادة. هذا وبعد نقاش المجلس لهذا المشروع من حيث المبدأ أقر إحالته الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. من جهة أخرى أقر المجلس إعادة مقترحات اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق عن الأحداث الأمنية التي حدثت في 23 يوليو الماضي في مدينة جعار. مديرية خنفر. محافظة أبين. بالتوصيات التي توجت بها تقريرها حول نتائج مهمتها، إلى اللجنة مجدداً لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس. جرى ذلك بعد استماع المجلس إلى إيضاحات اللواء رشاد المصري - وزير الداخلية - حول هذا الموضوع. من ناحية ثانية ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الخارجية والمغتربين والشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون تحديد خط الأساس البحري للجمهورية، مع استعراضه لمشروع إحداثيات نقاط خط الأساس البحري بنوعيه العادي والخطوط المستقيمة، وأقر بناءً على ذلك إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والنقاش مع الجانب الحكومي المختص، والتركيز على الإحداثيات ونقاط خط الأساس البحري. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف، ونائب رئيس المكتب الفني للحدود محسن محمد رمضان، وعدد من المسئولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.