أقر مجلس النواب اليوم الأحد إحالة مشروع تقدمت به الحكومة لأول "قانون مكافحة الإرهاب" تسنه اليمن، إلى اللجنة المختصة لدراسته، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. وأكدت الحكومة- في مذكرتها الإيضاحية حول المشروع- أن اليمن لا تزال تعاني من الأعمال الإرهابية، وانه لابد أن تسن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها إعمالاً للمادة (47) من الدستور التي تنص على أن المسئولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني. وقالت الحكومة: أن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص تقتضي إدراج الجرائم التي حددتها تلك الاتفاقيات في القوانين الوطنية. وبينت المذكرة الحكومية- التي استمع لها مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس- أن ظاهرة الإرهاب عالمية تعاني منها كل الدول تقريباً، وجذورها لا ترجع إلى سبب واحد، وإنما هي متعددة ومتنوعة بحسب اتجاهات وسلوك الإرهابيين وأهدافهم، وهم يستخدمون وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم. وأشارت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية, إلى أنه لمواجهة الآثار المدمرة التي تخلفها الأعمال الإرهابية فقد تداعت كثير من الدول إلى عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية لبحث تلك الظاهرة ,ووضع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تجرم تلك الأفعال وتؤطر للتعاون الدولي لمكافحتها، ومن تلك الاتفاقيات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة عام 1998م ، وصادقت عليها بلادنا بالقانون رقم (34) لسنة 1999م . وكذلك معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي وقعت عليها عام 1999م ، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها تحديد أسس التعاون في مجال تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية والتعاون في مجال تبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات وتسليم المجرمين والإنابة القضائية . وأفادت الحكومة: أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب أشتمل على ثلاث فصول تناول الفصل الأول التسمية والتعاريف، حيث عرف الإرهاب وفقاً لما جاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردياً كان أم جماعياً بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو بأحد المرافق أو الممتلكات أو المنشآت العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة أعمالها أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أو تهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية أو وحدتها السياسية أو سيادتها أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القانون أو إلحاق الأذى بالأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر. وتناول الفصل الثاني الذي اشتمل على اثنتي عشر مادة تحديد الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها. أما الفصل الثالث والأخير فقد جاء تحت عنوان أحكام عامة وختامية وضم إحدى عشر مادة. هذا وبعد نقاش المجلس لهذا المشروع من حيث المبدأ أقر إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. عن "سبأ"