أيقض هجوم سيئون الإرهابي الذي استهدف مجمع الأمن المركزي والأمن العام في منطقة القرن شرق مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بسيارة مفخخة الجمعة قبل الماضية وتبنته القاعدة، هاجس الحكومة من جديد في ضرورة ايجاد قانون مستقل مكافحة الإرهاب لاسيما مع الانتقادات الدولية لليمن من عدم سن التشريعات الوطنية المترجمة لاتفاقات دولية بشان مكافحة الإرهاب. وقدمت الحكومة من جديد مشروع قانون للبرلمان بشأن مكافحة الإرهاب مؤكدة أن اليمن لاتزال تعاني من الأعمال الإرهابية ، وانه لابد أن تسن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها إعمالاً للمادة (47) من الدستور التي تنص على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني. وقالت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدمة للبرلمان, أن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص تقتضي إدراج الجرائم التي حددتها تلك الاتفاقيات في القوانين الوطنية . وبينت المذكرة الحكومية التي استمع لها مجلس النواب الاحد ,أن ظاهرة الإرهاب عالمية تعاني منها كل الدول تقريباً، وجذورها لا ترجع إلى سبب واحد، وإنما هي متعددة ومتنوعة بحسب إتجاهات وسلوك الإرهابيين واهدافهم، وهم يستخدمون وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم . وأشارت, إلى أنه لمواجهة الآثار المدمرة التي تخلفها الأعمال الإرهابية فقد تداعت كثير من الدول إلى عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية لبحث تلك الظاهرة ,ووضع الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي تجرم تلك الأفعال وتؤطر للتعاون الدولي لمكافحتها، ومن تلك الإتفاقيات الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة عام 1998م ، وصادقت عليها بلادنا بالقانون رقم (34) لسنة 1999م . وكذلك معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي وقعت عليها عام 1999م ، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها تحديد أسس التعاون في مجال تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية والتعاون في مجال تبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات وتسليم المجرمين والإنابة القضائية . مشروع قانون مكافحة الارهاب المقدم الى البرلمان أشتمل على ثلاث فصول تناول الفصل الأول التسمية والتعاريف، حيث عرف الإرهاب وفقاً لما جاء في الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردياً كان أم جماعياً بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أوالإقتصاد الوطني أوبأحد المرافق أو الممتلكات أوالمنشآت العامة أو الخاصة أو الإستيلاء عليها أو عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة أعمالها أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أوتهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية أو وحدتها السياسية أوسيادتها أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القانون أو إلحاق الأذى بالاشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وأمنهم للخطر . وتناول الفصل الثاني الذي اشتمل على أثنتي عشر مادة تحديد الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها . أما الفصل الثالث والأخير فقد جاء تحت عنوان أحكام عامة وختامية وضم إحدى عشر مادة . هذا وبعد نقاش المجلس لهذا المشروع من حيث المبدأ أقر إحالته الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس .