قال علوي المشهور - عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء: إن اللجنة العليا للانتخابات ممثلة باللجان الأصلية لن تقبل ترشح أي مسئول أو موظف عام ممن شملتهم المادة 10 من قانون الانتخابات في الانتخابات البرلمانية القادمة، ما لم يكن قد قدم ما يفيد تركه عمله قبل 17 ديسمبر الجاري وفقاً للقانون. . وأشار مشهور في تصريح لموقع «سبتمبرنت»: إن اللجنة العليا للانتخابات سبق أن أصدرت إعلاناً يطالب الوزراء والمسئولين الراغبين بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة في 27 إبريل ترك أعمالهم قبل تاريخ 17 ديسمبر . موضحاً أن هذا الإعلان يطبق لأول مرة في الانتخابات النيابية حرصاً من اللجنة العليا للانتخابات على انتهاج الشفافية في الإعداد للانتخابات البرلمانية وترجمة نصوص مواد القانون المنظمة للانتخابات، وأن كافة المسئولين الذين يمكن أن يؤثروا على الناخبين من موقع عملهم فإن القانون نص على ترك مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المتنافسين . وأضاف مشهور: إن المسئولين الراغبين بالترشح يجب أن يقدموا طلباتهم ترك أعمالهم إلى جهات عملهم وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات، والاحتفاظ بتلك الطلبات لتقديمها في ملف الترشيح إلى اللجان الأصلية عند فتح باب الترشح. وأشار إلى أن هذا الشرط القانوني يشمل رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة وكذا المسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية والمحافظين ووكلاء المحافظات وقضاة المحاكم الاستئنافية ومديري مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح ومديري أمن المحافظات والقادة العسكريين ومديري المديريات ومديري فروع الوزارات في المديريات وقضاة المحاكم الابتدائية ومديري أمن المديريات وكل موظف عام يعمل على مستوى المديرية، وأن أي موظف عام يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب يعتبر بموجب القانون متوقفاً عن ممارسة الوظيفة العامة من تاريخ فتح باب الترشح ويعود إليها إذا لم يفز بالانتخابات، كما أوضح أن الموظفين العموميين الذين يعملون في دواوين الوزارة والأجهزة المركزية التي تمارس عملها على مستوى الجمهورية بشكل عام يجوز لهم الترشح دون تقديم استقالتهم. لافتاً إلى أن من حق أي شخص الطعن في المسئول المرشح إذا ثبت أنه لم يترك العمل قبل تاريخ 17 ديسمبر، وأن توقيع أي مسئول على أية وثيقة بعد هذا التاريخ وثبت أنه مارس عمله بعد هذا التاريخ فإنه يحق لأي أحد الطعن في المرشح لدى المحاكم.