صدر أمس القانون رقم (17) لسنة 2009م، قضى بتعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، وبحيث يكون نصها على النحو التالي : مادة (3) يتمتع بالجنسية اليمنية: أ من ولد لأبٍ أو أمٍّ يتمتع أي منهما بهذه الجنسية.ب من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لاجنسية له. ج من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. د من ولد في اليمن من والدين مجهولين، ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك. ه من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن، ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقاً للقانون، وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها. و من اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له الحق في الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده.