تبدأ وزارة الثروة السمكية اليوم السبت تطبيق لائحة تنظيم تصدير واستيراد منتجات الأحياء المائية وضبط جودتها المقرة من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 يناير 2009م. وتهدف اللائحة المكونة من ثلاثة أبواب و56 مادة الى تحسين وضبط جودة منتجات الأحياء المائية بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية وتنظيم الصادرات وتنميتها وزيادتها واستيفاء العائدات والرسوم المستحقة للدولة وتنظيم عمليات استيراد منتجات الأحياء المائية وتشجيع الاستثمار في مجال صيد الأسماك وتسويقها بما يعزز دور القطاع التعاوني والخاص والمختلط ومساهمته في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني. كما تهدف اللائحة التي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها الى تشجيع الاستثمارات الساحلية للمنشآت السمكية الخدماتية والتصنيعية ورفع مستوى خدمات الانتاج لأغراض التصدير والتسويق المحلي طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وتعزيز دور الوزارة في انشاء مختبرات فحص جودة المنتجات وادارتها وتفعيل دور الوزارة ومكاتبها في الرقابة والإشراف والتفتيش على المنشآت السمكية ووسائل نقل منتجات الأحياء المائية. وتحظر اللائحة على أي شخص أو جهة القيام بتصدير المنتجات السمكية مالم يحصل على ترخيص من وزارة الثروة السمكية وفقا لاحكام القانون واستيفاء الشروط والوثائق اللازمة للحصول على الترخيص. وتضمنت اللائحة الاجراءات الخاصة بتنظيم التصدير ومراقبة وضبط جودة الصادرات السمكية وأهمها الحصول على موافقة التصدير من مكتب الوزارة الذي يقع في نطاق اختصاصه منفذ التصدير ،وكذا دفع رسوم الخدمات التسويقية بواقع 1 بالمائة من قيمة الكمية المراد تصديرها. وتنص اللائحة على إخضاع كافة المنتجات الطازجة للفحوصات الحسية ،وإخضاع منتجات الاحياء البحرية المجمدة للفحص المختبري اللازم من قبل موظفي الوزارة المختصين في هذا المجال. وبموجب اللائحة ستمنح مكاتب وزارة الثروة السمكية الشهادة الصحية للشحنة المراد تصديرها بعد ظهور نتائج الفحص واستيفاء الشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة. وتجيز اللائحة لوزارة الثروة السمكية من خلال مؤسساتها الإتجار بالأحياء المائية بالجملة وإنشاء معامل التحضير أو تصنيع الأحياء المائية ومنتجاتها وتأسيس أسواق ومخازن ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها بما لايخل بمبدأ التنافس بين القطاعات العاملة في المجال السمكي. وتشترط اللائحة على جميع المنشآت السمكية تدوين وإثبات كميات وأصناف منتجات الأحياء المائية الداخلة إليها والخارجة منها من خلال السجلات الرسمية والالتزام بشروط ومعايير الجودة المعتمدة في كل مراحل الإنتاج وتحديد وتنفيذ نظم مراقبة النقاط الحرجة طبقا لنظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة (الهاسب). وحددت اللائحة منتجات الأحياء المائية المسموح بتصديرها وأهمها جمبري الأعماق والجمبر الساحلي والشروخ الصخري وشروخ الأعماق والقفيعة وأبو مقص ومحار المطرقة ومحار الصخور ومحار اللؤلؤ والقلمي ومحار الرمل والصدفة ذو الحلقة الذهبية وصدفة النقود والصدفة المنقطة وقوقع الظفري والجبلي الصخري وقوقع ذو الأصابع والمجنح وأبوشوكة وقوقعة العمامة. كما تتضمن المنتجات المسموح بتصديرها حبار البنجيز وحبار براشادي والحبار الرفيع وخيار البحر وخيار الطباشير والخيار الأبيض. واشتملت اللائحة أيضا على العقوبات القانونية في حق أية جهة مخالفة للمواد المنصوص عليها في اللائحة.