ماركينيوس : سنتفوق على دورتموند    بعد زيدان.. بايرن ميونخ يوجه أنظاره لمدرب إسباني    التشكيل المتوقع لمعركة الهلال وأهلي جدة    مبابي يوافق على تحدي يوسين بولت    منظمات إغاثية تطلق نداءً عاجلاً لتأمين احتياجات اليمن الإنسانية مميز    مسيره لطلاب جامعات ومدارس تعز نصرة لغزة ودعما لطلاب الجامعات في العالم    أمين عام الاشتراكي يعزي برحيل المناضل احمد مساعد حسين مميز    مليشيا الحوثي تقتحم قرية بالحديدة وتهجّر سكانها وتختطف آخرين وتعتدي على النساء والأطفال    تعاون حوثي مع فرع تنظيم القاعدة المخيف في تهديد جديد لليمن مميز    ضجة بعد نشر فيديو لفنانة عربية شهيرة مع جنرال بارز في الجيش .. شاهد    رشاد العليمي وعصابته المتحكمة في نفط حضرموت تمنع تزويد كهرباء عدن    ضعوا القمامة أمام منازل المسئولين الكبار .. ولكم العبرة من وزير بريطاني    «كلاسيكو» الأهلي والهلال.. صراع بين المجد والمركز الآسيوي    سلطات الشرعية التي لا ترد على اتهامات الفساد تفقد كل سند أخلاقي وقانوني    صنعاء.. اعتقال خبير في المواصفات والمقاييس بعد ساعات من متابعته بلاغ في هيئة مكافحة الفساد    جريمة مروعة في حضرموت.. قطاع طرق يقتلون بائع قات من عمران بهدف نهب حمولته    القاعدي: مراكز الحوثي الصيفية "محاضن إرهاب" تحوّل الأطفال إلى أداة قتل وقنابل موقوتة    ميسي وإنفانتينو ينعيان المدرب الأسطوري    تغاريد حرة.. رشفة حرية تخثر الدم    رغم تدخل الرياض وأبوظبي.. موقف صارم لمحافظ البنك المركزي في عدن    ليلة دامية في رفح والاحتلال يبدأ ترحيل السكان تمهيدا لاجتياحها    الحوثيون يطوقون أحد المركز الصيفية في صنعاء بعناصرهم وسط تعالي صراح وبكاء الطلاب    عقب تهديدات حوثية بضرب المنشآت.. خروج محطة مارب الغازية عن الخدمة ومصادر تكشف السبب    العثور على جثة مواطن معلقة في شجرة جنوب غربي اليمن    بسبب منعه عكس الخط .. شاهد بالفيديو قيادي حوثي يدهس متعمدا مدير المرور بصنعاء    البشائر العشر لمن واظب على صلاة الفجر    هل يستطيع وزير المالية اصدار كشف بمرتبات رئيس الوزراء وكبار المسئولين    الشيخ علي جمعة: القرآن الكريم نزَل في الحجاز وقُرِأ في مصر    عندما قال شيخان الحبشي للشيخ محمد بن أبوبكر بن فريد أنت عدو للغنم    البدعة و الترفيه    فاجعةٌ تهزّ زنجبار: قتيلٌ مجهول يُثيرُ الرعبَ في قلوبِ الأهالي(صورة)    "ثورة شعبية ضد الحوثيين"...قيادية مؤتمرية تدعو اليمنيين لهبة رجل واحد    فيديو مؤثر.. فنان العرب الفنان محمد عبده يكشف لجماهيره عن نوع السرطان الذي أصيب به    حقيقة وفاة محافظ لحج التركي    "ضمائرنا في إجازة!"... برلماني ينتقد سلوكيات البعض ويطالب بدعم الرئيس العليمي لإنقاذ اليمن!    رباعية هالاند تحسم لقب هداف الدوري.. وتسكت المنتقدين    استهداف السامعي محاولة لتعطيل الاداء الرقابي على السلطة التنفيذية    وفاة مريض بسبب نقص الاكسجين في لحج ...اليك الحقيقة    الليغا: اشبيلية يزيد متاعب غرناطة والميريا يفاجىء فاليكانو    تعز: 7 حالات وفاة وأكثر من 600 إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري    الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل محسن أبوبكر بن فريد    ها نحن في جحر الحمار الداخلي    خصوم المشروع الجنوبي !!!    لماذا اختفت مأرب تحت سحابة غبار؟ حكاية موجة غبارية قاسية تُهدد حياة السكان    الإصلاح بحضرموت يستقبل العزاء في وفاة أمين مكتبه بوادي حضرموت    بخط النبي محمد وبصمة يده .. وثيقة تثير ضجة بعد العثور عليها في كنيسة سيناء (صور)    أمريكا تغدر بالامارات بعدم الرد أو الشجب على هجمات الحوثي    الحكومة تجدد دعمها لجهود ومساعي تحقيق السلام المبني على المرجعيات    ثعلب يمني ذكي خدع الإمام الشافعي وكبار العلماء بطريقة ماكرة    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    يا أبناء عدن: احمدوا الله على انقطاع الكهرباء فهي ضارة وملعونة و"بنت" كلب    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة تنظيم تصدير واستيراد منتجات الأحياء المائية وضبط جودتها
نشر في الجمهورية يوم 01 - 02 - 2010

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم تصدير واستيراد منتجات الأحياء المائية وضبط جودتها ولأهمية التوعية بمضامين القرار تنشر الجمهورية نصه:
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قانون رقم “3” لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القانون لرقم “2” لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الجمهوري رقم “50” لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير الثروة السمكية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة “1” تسمى هذه اللائحة ب (لائحة تنظيم تصدير واستيراد منتجات الأحياء المائية وضبط جودتها).
مادة “2” لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية اليمنية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة الثروة السمكية.
الوزير: وزير الثروة السمكية.
القانون: القانون رقم “2” لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.
مكاتب الوزارة: مكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات الساحلية.
التصدير: إخراج منتجات الأحياء المائية من الجمهورية عبر المنافذ الجمركية بغرض التجارة.
ترخيص التصدير: الوثيقة الرسمية الصادرة من الوزارة بالسماح للمصدر بتصدير منتجات الأحياء المائية.
الشحنة: كمية منتجات الأحياء المائية المخصصة للتصدير.
منتجات الأحياء المائية: أي كائنات حيوانية أو نباتية تم صيدها “استخراجها” من المياه البحرية للجمهورية وكذا التي تم استزراعها لغرض تصديرها أو تسويقها محلياً وفقاً لما ورد في الملحق “1” عدا الثدييات والسلاحف وبيض الأسماك.
منتجات الأحياء المائية الطازجة: المنتجات التي لم تخضع لأي معالجة وتشمل الأسماك المبردة بالثلج وكذا المعبأة في عبوات فارغة من الهواء.
منتجات الأحياء المائية المجمدة: المنتجات التي تم تجميدها ودرجة حرارتها “-18” ثمانية عشرة درجة مئوية تحت الصفر أو أقل من هذه الدرجة في الجزء المكتنز من اللحم.
منتجات الأحياء المائية الصالحة: المنتجات الخالية من الأمراض أو التعفن أو الفساد أو التلف والصالحة للاستهلاك الآدمي.
وسائل النقل: وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية المجهزة لنقل منتجات الأحياء المائية والمرخص لها من قبل الجهة المختصة.
المصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص تصدير.
المختبرات: المنشآت المختصة بإجراء التحاليل المختبرية لمنتجات الأحياء المائية التابعة للوزارة أو للجهات ذات العلاقة.
الفحص الحسي: فحص منتجات الأحياء المائية الطازجة بواسطة الحواس دون إجراء التحاليل المختبرية.
الفحص المختبري: إجراء التحاليل المختبرية لمنتجات الأحياء المائية.
شهادة الجودة: الشهادة الصادرة من الوزارة للمنشآت السمكية بأن سلعة أو منتج ما مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
الشهادة الصحية: الوثيقة الصادرة من الوزارة أو مكاتبها والتي ثبت صلاحية الشحنة المراد تصديرها للاستهلاك الآدمي بعد فحصها مختبرياً أو حسياً.
شهادة المنشأ: الوثيقة الصادرة من بلد منشأ الشحنة والمرفقة بها.
مراقب الجودة: الشخص المعين من قبل الوزارة ومكاتبها الذي يقوم بمهام الرقابة على تطبيق نظام معايير الجودة المعتمدة وتداول ونقل منتجات الأحياء البحرية المائية.
مفتش الجودة: الشخص المعين من قبل الوزارة الذي يقوم بتنفيذ متطلبات التفتيش على جودة الأحياء المائية وطرق خزنها وتداولها وتحضيرها وتصنيعها ونقلها وتسويقها.
المنشأة السمكية: المنشأة التي يتم فيها التحضير أو التجهيز أو التجميد أو التخزين أو التعبئة أو التغليف أو التصنيع أو التقطيع أو التنظيف أو إعداد منتجات الأحياء المائية.
الناقلات البرية: الناقلات المخصصة لنقل منتجات الأحياء المائية والمطابقة للمواصفات والمعايير والشروط الصحية المعتمدة والمرخص لها من قبل الجهة المختصة.
منفذ/ منافذ التصدير: المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية التي يتم التصدير عبرها.
المؤسسات: المؤسسات العامة التابعة للوزارة وفروعها في المحافظات.
المواصفات/ المعايير: هي المواصفات المعتمدة لدى الوزارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمتعلقة بجودة منتجات الأحياء المائية أو بالمنشآت السمكية أو بوسائل نقل منتجات الأحياء المائية.
أسواق البيع بالجملة: هي المنشآت السمكية التي يتم فيها إعادة بيع منتجات الأحياء المائية بالجملة كمرحلة ثانية بعد شرائها من مراكز الإنزال السمكي لغرض التسويق المحلي أو التصدير.
الفصل الثاني
الأهداف
مادة “3” تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي:
1 تحسين وضبط جودة منتجات الأحياء المائية بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية.
2 تنظيم صادرات منتجات الأحياء المائية وتنميتها وزيادتها واستيفاء العائدات والرسوم المستحقة للدولة وكذا تنظيم عمليات استيراد منتجات الأحياء المائية.
3 تشجيع وتنظيم الاستثمار في مجال صيد واستغلال الأحياء المائية وتسويقها بما يعزز دور القطاع السمكي التعاوني والخاص والمختلط ومساهمته في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني.
4 - تشجيع الاستثمارات الساحلية للمنشآت السمكية الخدماتية والتصنيعية ورفع مستوى خدمات الإنتاج لأغراض التصدير والتسويق المحلي طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
5 - تعزيز دور الوزارة في إنشاء مختبرات فحص جودة منتجات الأحياء المائية وإدارتها والإشراف عليها لضمان جودة عالية لمنتجات الأحياء المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6 - تفعيل وتطوير دور الوزارة ومكاتبها في الرقابة والإشراف والتفتيش على المنشآت السمكية ووسائل نقل منتجات الأحياء المائية.
الباب الثاني
تنظيم نشاط صادرات منتجات الأحياء المائية واستيرادها
الفصل الأول
تنظيم التصدير
مادة (4) يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بالتصدير لمنتجات الأحياء المائية إلا بعد حصوله على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام القانون وللوائح المنفذة له.
مادة (5) يشترط في طالب الحصول على ترخيص التصدير أن يكون حاصلاً على الوثائق الآتية:
1 - سجل تجاري (فئة تصدير) ساري المفعول.
2 - بطاقة عضوية الغرفة التجارية والصناعية سارية المفعول.
3 - أن يكون له حساب بنكي لعائدات الصادرات لدى بنك معتمد في الجمهورية.
4 - أن يكون مالكاً أو متعاملاً مع منشأة سمكية في الجمهورية معتمدة أو ساحة كافية لتجهيز منتجات الأحياء المجففة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة.
5 - أي اشتراطات أخرى تحددها الوزارة بما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة (6) مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة على كل من يرغب في الحصول على ترخيص التصدير التقدم للوزارة بطلب ترخيص وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة مع إرفاق الوثائق الآتية:
1 - صورة من السجل التجاري (فئة تصدير) ساري المفعول.
2 - صورة بطاقة عضوية الغرفة التجارية والصناعية سارية المفعول.
3 - صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
4 - ما يثبت أن لديه حساباً بنكياً لعائدات الصادرات في بنك معتمد في الجمهورية.
5 - إرفاق صور إثبات الملكية لمنشأة سمكية مرخصة أو ما يثبت تعامله مع منشأة سمكية معتمدة وإرفاق بيان تفصيلي لموقع المنشأة وإفادة من مكتب الوزارة المختص تعزز ذلك.
6 - ما يثبت أن لديه ساحة كافية لتجهيز منتجات الأحياء المائية المجففة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة وذلك بالنسبة لمصدري الأحياء المائية المجففة.
مادة (7) أ- على كل من يرغب في تجديد ترخيص التصدير التقدم بطلب التجديد إلى وزارة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر واحد على الأقل ما لم فإن الترخيص يعتبر لاغياً بعد انقضاء هذه الفترة.
ب- يجب أن تتوافر في طالب تجديد الترخيص الشروط الواردة في المادة (5) من هذه اللائحة مع ضرورة إرفاق بيان صادر من البنك المفتوح حساب للمصدر لديه يوضح المبالغ المحولة والمودعة في ذلك الحساب خلال فترة سريان الترخيص المتعلقة بعائدات صادراته من الأحياء المائية.
مادة (8) في حال فقدان أو تلف الترخيص يتم إبلاغ الوزارة أو أحد مكاتبها للحصول على بدل فاقد مع إحضار الترخيص التالف أو ما يثبت فقدانه.
مادة (9) تصدر الوزارة التراخيص أو تجديدها بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (5،6) من هذه اللائحة وكذا استيفاء قيمة أجور إصدار التراخيص السنوية ويكون الترخيص ساري المفعول لمدة عام قابل للتجديد لمدة مماثلة.
الفصل الثاني
تنظيم إجراءات التصدير ومراقبة وضبط جودة الصادرات
مادة (10) أ- يجب على المصدر الراغب في تصدير شحنة من منتجات الأحياء المائية إتباع الإجراءات الآتية:
1 - التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الوزارة الذي يقع في نطاق اختصاصه منفذ التصدير للموافقة على تصدير الشحنة.
2 - أن يقدم الطلب قبل موعد التصدير بمدة كافية وذلك لأخذ عينة من الكمية المراد تصديرها للفحص المختبري.
3 - دفع رسوم الخدمات التسويقية بواقع 1 % من قيمة الكمية المراد تصديرها بموجب قسيمة تحصيل سند (50) حسابات مركزية وفقاً للتسعيرة التي تحدد بقرار من الوزير.
4 - إذا كان التصدير للشحنة يتم عبر المنفذ الجمركي بأمانة العاصمة فيتم تقديم الطلب إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة الوثائق المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
5- تمنح الموافقة الكتابية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمصدر مجاناً.
6 - أي إجراءات أخرى تحددها الوزارة وبما لا يخالف القانون والتشريعات النافذة.
ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب على المصدر أن يرفق بطلب التصدير الوثائق التالي:
1 - صورة من الترخيص الصادر من الوزارة ساري المفعول.
2 - كشف يحدد أنواع وأصناف وكميات وأوزان منتجات الأحياء المائية المراد تصديرها.
3 - تحديد قيمة الشحنة المراد تصديرها وفقاً للأسعار المحددة من قبل الوزارة لكل نوع أو صنف.
4 - صورة من فواتير الشراء أو السندات والوثائق الرسمية المثبتة لسداد عائدات الدولة من قيمة الشحنة.
ج- يتم إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من جودة الشحنة المراد تصديرها وأنواعها وأوزانها وكمياتها واستيفاء الرسوم المستحقة عنها.
مادة (11) أ- تخضع شحنة منتجات الأحياء المائية الطازجة للفحوصات الحسية من قبل الموظفين المختصين بإجرائها وفقاً لما ورد في الملحق رقم (2).
ب- تخضع منتجات الأحياء المائية المجمدة للفحص المختبري اللازم وفقاً لما هو وارد في الملحق رقم (3).
مادة (12) أ- يمنح المصدر الشهادة الصحية للشحنة من مكتب الوزارة الذي يقع في نطاق اختصاصه منفذ التصدير بعد ظهور نتائج الفحص واستيفاء الشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة.
ب استثناء من الفقرة السابقة يجوز للوزارة أن تخول مكاتبها الأخرى منح الشهادة الصحية لجميع الشحنات إذا دعت الحاجة لذلك وبعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة.
مادة (13) يخطر على المصدر تجميع أو شراء أو تصدير أي نوع أو صنف من منتجات الأحياء المائية التي لم يكتمل نموها أو الحاملة للبيوض أو التي تقل قياساتها وأوزانها عن الحدود الدنيا المقرة من الوزارة أو التي تم صيدها بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له.
مادة (14) يحظر على المصدر تعبئة الأسماك والأحياء المائية التي سبق عرضها للجمهور أو تغيير بطاقات البيانات الخاصة بها.
مادة (15) يجب على المصدر أن يرفق بالشحنة المراد تصديرها الشهادة الصحية,وأن يدون على العبوات ومواد التعبئة أو التعليب البيانات الآتية:-
1 اسم وعنوان المصدر ورقم ترخيص التصدير ورقم المنشأة السمكية ورقم شهادة الجودة.
2 تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
3 اسم الجمهورية.
4 الوزن الصافي.
5 درجة حرارة التخزين.
6 نوع وصنف المنتج.
الفصل الثالث
تنظيم الاستيراد
مادة (16) يحظر استيراد منتجات الأحياء المائية إلا وفقاً للاشتراطات والمواصفات والضوابط المعمول بها لدى الوزارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
مادة (17) مع مراعاة أحكام القانون واللوائح المنظمة له وأحكام التشريعات الأخرى النافذة يجب قبل إصدار الموافقة الكتابية للسماح باستيراد الأحياء المائية ومنتجاتها مراعاة الضوابط الآتية:
أ أن تكون هناك ضرورة وحاجة فعلية للسوق المحلية أو للمصانع السمكية تستدعي استيراد الأحياء المائية ومنتجاتها.
ب التأكد من أن البلد المستورد منه خالياً من النفايات والإشعاعات النووية والكيميائية والتلوث البيئي.
ج التأكد من أن منتجات الأحياء المائية المطلوب استيرادها قد تم صيدها بطريقة قانونية وحاصلة على شهادة منشأ وشهادة صحية.
د أن تكون الأحياء المائية ومنتجاتها المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والشروط الصحية المعتمدة في الجمهورية.
ه ألا يسمح بدخولها أراضي الجمهورية إلا بعد إجراء الفحوصات والتحليل المختبرية اللازمة للتأكد من سلامتها وجودتها وذلك من قبل فروع الوزارة وفروع الجهات ذات العلاقة في المنافذ وعلى نفقة المستورد.
مادة (18) يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري بيع وشراء أو استيراد أو نقل أو حمل أي أنواع من الأحياء المائية المخصصة للتربية أو الاستزراع إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
مادة (19) تقوم مكاتب الوزارة في المنافذ الجمركية بإثبات كميات منتجات الأحياء المائية المستوردة وقيدها في سجلاتها ورفع تقارير بذلك إلى الوزارة متضمنة البيانات الآتية:
1 اسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستورد.
2 كمية الشحنة المستوردة وصنفها.
3 تاريخ وصول الشحنة وتاريخ صلاحيتها.
4 البلد المستورد منه “بلد المنشأ”.
الباب الثالث
المنشآت السمكية ونقل منتجات الأحياء المائية
الفصل الأول
المنشآت السمكية وشروط ومعايير جودتها
الفرع الأول
المنشآت السمكية
مادة (20) مع مراعاة ما ورد في المادة (63) من اللائحة التنفيذية تخضع إقامة المنشأة السمكية للموافقة المسبقة من الوزارة أو مكاتبها.
مادة (21) يجوز للوزارة من خلال مؤسساتها القائمة حالياً الاتجار بالأحياء المائية بالجملة ولها في سبيل ذلك إنشاء معامل التحضير أو تصنيع الأحياء المائية ومنتجاتها وتأسيس أسواق ومخازن ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها بما لا يخل بمبدأ التنافس بين القطاعات العاملة في المجال السمكي.
مادة (22) على جميع المنشآت السمكية مسك السجلات الإحصائية الخاصة بتدوين وإثبات كميات وأصناف منتجات الأحياء المائية الداخلة إليها والخارجة منها.
مادة (23) على المنشأة السمكية الالتزام بشروط ومعايير الجودة المعتمدة في كل مراحل الإنتاج وتحديد وتنفيذ نظم مراقبة النقاط الحرجة طبقاً لنظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة (HACCP).
الفرع الثاني
شروط ومعايير جودة المنشآت السمكية
مادة (24) يشترط في المنشآت السمكية أن تكون مطابقة للمواصفات الآتية:
أولاً: الشروط العامة :
1 أن يكون البناء من مواد تتلاءم مع طبيعة النشاط وحجمه وأن تكون مصممة بطريقة تمنع تلوث المنتجات الغذائية وخلية من الشقوق والفتحات التي تسمح بتكاثر الحشرات أو القوارض.
2 أن تكون بالمنشأة فتحات كافية للضوء والتهوية الطبيعية وأن تكون جميع الفتحات مغطاة بسلك ضيق النسيج لمنع دخول الحشرات وأن تكون فتحات التهوية الصناعية مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة.
3 أن تكون أرضية المنشأة مستوية وخالية من الحفر أو الأجزاء البارزة وأن تكون من مواد صلبة مناسبة للغسيل وسهلة التنظيف.
4 أن تسمح مناسيب الأرضية بصرف المياه المتخلفة عن العمل عن طريق مواسير موصولة بالمجاري العمومية أو أي مصرف آخر مسموح به.
5 أن تكون الأسقف والجدران من مادة تتناسب ونوع النشاط في المنشأة.
6 أن تتوافر بالمنشأة الثلاجات والبرادات بالأحجام المناسبة لحفظ الأسماك حسب الرغبة (تجميد،تبريد،حفظ) مع ضرورة توافر أجهزة قياس حرارية بالثلاجات لتوضيح درجة الحفظ اللازمة.
7 أن تتوافر بالمنشأة الأوعية والحاويات المناسبة لوضع المخلفات وأن تكون هذه الأوعية محكمة الإغلاق وبعيدة عن أماكن العمل.
8 أن تتوافر بالمنشأة معدات وأدوات وسائل الأمان المطابقة للمواصفات المعتمدة.
9 أن تتوافر بالمنشأة الإمدادات الكافية من مياه الشرب وفقاً لما تحدده القرارات الصادرة من الوزارة.
10 أن تتوافر الغرف والمرافق الكافية لمزاولة الأعمال الإدارية وغرف لسكن العمال على أن تكون بعيدة عن أماكن العمل ومطابقة للمواصفات المعتمدة.
11 أن تكون المنشأة التي تعامل أو تحفظ بأحياء مائية حية كالقشريات والأسماك مصممة ومبنية وفقاً للمعايير التي تضمن بقاءها حية وأن تكون مزودة بمياه ذات نوعية خالية من العضويات أو المواد الضارة التي تنتقل إلى تلك الأحياء المائية.
12 أن تتوفر بالمنشأة كافة الخدمات العامة مثل (المياه النقية الكهرباء الصرف الصحي).
ثانياً الشروط الخاصة:
1 المحافظة الدائمة على نظافة الأرضيات والجدران والقواطع والأسقف أو بطانات الأسطح والمعدات والأدوات المستخدمة للعمل بحيث لاتشكل مصدراً لتلوث المنتجات.
2 القضاء على القوارض والحشرات والهوام الأخرى بصورة منتظمة ويجب خزن مبيدات القوارض ومبيدات الحشرات والمعقمات وأي مواد سامة أخرى في خزانات قابلة للإقفال وألا يسبب استخدامها تلوث المنتجات.
3 استخدام مياه الشرب وفقاً للتعليمات الصادرة من الوزارة لكافة الأغراض واستثناء من ذلك يمكن استخدام المياه غير المخصصة للشرب وذلك لإنتاج البخار ومكافحة الحريق وتبريد معدات التثليج شريطة ألا تستخدم الأنابيب والتوصيلات لأغراض أخرى وألا تسبب أي تلوث للمنتجات.
4 توافر أحواض مناسبة لحجم العمل مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ أو التآكل وأن يتوافر بها عدد كاف من أحواض الغسيل مزودة بمواد لتنظيف اليدين ومناشف تستعمل لمرة واحدة فقط.
5 أن تتوفر بها أدوات ومعدات وطاولات التقطيع والتعليب والتعبئة والتغليف.
6 أي شروط أخرى تحددها الوزارة.
مادة (25) يجب على العاملين بالمنشأة السمكية ارتداء زي موحد وفقاً لما تعتمده الوزارة.
مادة (26) يجب أن يكون العاملون في المنشأة حاصلين على شهادة صحية تأكد خلوهم من الأمراض المعدية والسارية وعليهم إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.
مادة (27) أ تقوم الوزارة بمنح المنشآت السمكية المطابقة للشروط المعتمدة شهادة جودة سنوية وعلى ملاك ومستأجري تلك المنشآت الالتزام باستمرار بمطابقة تلك المنشآت للشروط والمعايير المعتمدة.
ب يجوز للوزارة سحب أو إلغاء شهادة الجودة في حالة ثبوت إخلال المنشأة السمكية بالشروط والمعايير التي بموجبها تم اعتمادها مع عدم الإخلال بحق الوزارة في اتخاذ أي إجراءات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة أو في التشريعات النافذة.
الفصل الثاني
شروط ومعايير الجودة لنقل منتجات الأحياء المائية
مادة (28) يجب عند نقل منتجات الأحياء المائية توافر الشروط والمعايير الآتية:
1 أن تكون وسيلة النقل المبردة في الجزء المخصص لنقل الأحياء المائية مصنوعة على النحو الآتي:
أ من مواد مقاومة للصدأ والتآكل.
ب مبطنة بمادة عازلة لاتؤثر على المنتج وألا يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان وملائمة لتقليل التغير الحراري وذوبان الثلج.
ج أن تكون الأسطح ملساء وسهلة التنظيف والتعقيم.
د أن تتوافر في وسائل النقل التي تستخدم الثلج لتبريد المنتجات السمكية الوسيلة اللازمة لتصريف المياه الناتجة عن ذوبان الثلج.
2 أن يتم الاحتفاظ بمنتجات الأحياء المائية أثناء النقل بدرجات الحرارة الآتية:
أ المنتجات السمكية الطازجة أو منتجات القشريات والرخويات المطبوخة والمبردة بدرجة حرارة ذوبان الثلج ٍc صفر درجة مئوية.
ب المنتجات السمكية المجمدة بدرجة حرارة (-18) ثمانية عشرة درجة مئوية تحت الصفر أو أقل في كافة أجزاء المنتج مع السماح بإمكانية التقلبات البسيطة في درجة الحرارة إلى أعلى بما لايزيد على (3) ثلاث درجات مئوية.
3 ألا يتم نقل المنتجات السمكية مع منتجات أخرى قد تلوثها أو تضر بصلاحيتها وجودتها.
4 يجب أن يتم غسل وتنظيف وتعقيم وسيلة النقل بعناية قبل القيام بأي تحميل للمنتجات.
7 يتم تعبئة المنتجات السمكية في سلال بلاستيكية أو كراتين بالسترين أو ألمنيوم مغطاة بكمية كافية من الثلج لاتقل عن نسبة 1:1 أي واحد كجم من منتجات الأحياء المائية مقابل واحد كجم من الثلج.
8 أن يتم عمل طبقة من الثلج في قاع الوعاء يتبعها طبقة من منتجات الأحياء المائية حتى مستوى عال من العمق حوالي نصف متر مع استخدام الثلج بكمية كافية في الأسفل والأعلى والجوانب.
9 أن يكون الثلج المستخدم في وسيلة النقل من مصدر مرخص له وصالح للاستعمال.
10 أن تكون كمية الثلج المستخدمة كافية لحفظ مستوى التبريد المطلوب حتى نهاية الرحلة وفترة تفريغ الحمولة.
11 أن تكون وسيلة النقل (المركبة) قد خضعت للفحص السنوي كمركبة صالحة للسير في الطريق البرية ولديها شهادة بذلك من الجهة المختصة.
12 أي شروط ومعايير أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الباب الرابع
مراقبة وضبط جودة منتجات الأحياء المائية
مادة (29) تتوالى الوزارة ومكاتبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مهام الرقابة والتفتيش على جودة منتجات الأحياء المائية ولها في سبيل ذلك مايأتي:
1 إنشاء مختبرات نوعية لفحص منتجات الأحياء المائية.
2 الرقابة والتفتيش على المختبرات والمصانع ومعامل إعداد وتحضير وتعليب وخزن منتجات الأحياء المائية.
3 الرقابة والتفتيش على وسائل نقل منتجات الأحياء المائية.
مادة (30) للوزارة إيقاف نشاط أي منشأة سمكية أو إغلاقها أو منعها من التصدير في الحالات الآتية:
1 إذا كانت المنشأة غير حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط.
2 الإخلال بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية والصحية.
3 ارتكاب مخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له.
مادة (31) يجوز للمفتشين التابعين للوزارة ومكاتبها الحاصلين على صفة الضبطية القضائية الدخول إلى المنشآت السمكية المتعلق نشاطها بصيد واستزراع وتربية وتصنيع وتسويق وتحضير منتجات الأحياء المائية بموجب تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها.
مادة (32) أ في حال ثبوت عدم صلاحية أي شحنة سواء كان ذلك بالفحص الحسي أو المختبري يتم إيقافها وعدم السماح بتصديرها أو تسويقها محلياً.
ب للمفتش حجز الشحنة المشكوك فيها في مخازن الحفظ المناسبة وعلى درجة الحرارة المناسبة حتى صدور تقرير المختبر المختص ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها وفقاً لنتائج التحليل.
ج إذا كانت الشحنة غير صالحة للتصدير أو التسويق المحلي يتم تشكيل لجنة يكون ضمن عضويتها مالك الشحنة أو من يمثله للقيام بإتلافها وبما يتفق مع المتطلبات الصحية والبيئية وعلى نفقة مالك الشحنة.
د لايترتب على الوزارة أو أجهزتها المختصة أية تعويضات أو التزامات مالية عند رفض التصدير أو التسويق المحلي لأي شحنة لأسباب تتعلق بفساد الشحنة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو لمخالفتها للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
مادة (33) تتولى المختبرات فحص منتجات الأحياء المائية المراد تصديرها أو استيرادها أو تسويقها محلياً وفقاً لأحكام هذه اللائحة وذلك مقابل أجور خدمات تدفع لدعم نشاط المختبر.
مادة (34) يتولى مراقب الجودة المهام والاختصاصات الآتية:
1 مراقبة جودة الأحياء المائية ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
2 مراقبة عملية تداول وعرض منتجات الأحياء المائية والتعامل معها.
3 مراقبة نظافة المنشآت السمكية والأدوات المستخدمة فيها.
4 أخذ عينات لغرض الفحص للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي ومطابقتها للأحجام المسموح باصطيادها وفقاً للقانون واللوائح المنفذة له.
5 مراقبة خط سير الإنتاج للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والشروط الصحية المعتمدة.
6 الإبلاغ عن أية مخالفات لأحكام القانون واللوائح المنفذة له.
مادة(35)يتولى مفتش الجودة القيام بالمهام الآتية:
1 المعاينة والتأكد من كل الوثائق والفحوصات المطلوبة للعمال والمنتجات السمكية والمياه المستخدمة في المعمل ونظام معالجتها.
2 فحص ومعاينة قوارب الاصطياد والتأكد من مدى توفر الشروط الصحية في قوارب الاصطياد وفقاً للشروط المقرة من الوزارة.
3 معاينة المعدات والتجهيزات والمرافق الصحية والمستودعات الجافة والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية المعتمدة.
4 التحفظ على أي منتج سمكي تم اصطياده أو حيازته بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له.
5 الاطلاع وفحص السجلات وأية وثائق تتعلق بالتعامل أو المعالجة أو تصنيع منتجات الاحياء المائية للتحقق من تنفيذ القانون واللوائح المنفذة له.
6 التفتيش على أسواق ومحلات بيع الأحياء المائية بالجملة والتجزئة بالتنسيق مع السلطة المحلية في المديرية.
7 الاطلاع على نظام الهاسب (HACCP)مع كل الوثائق المتعلقة به.
8 ضبط أية مخالفة لأحكام القانون واللوائح المنفذة له.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة(36) يحظر تصدير أو استيراد أو تسويق منتجات الأحياء المائية إلا وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة(37) للوزارة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحماية سمعة منتجات الأحياء المائية اليمنية لدى الأسواق المحلية والعالمية ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة(38) يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تجميع أواستلام أو تحضير الشروخ الصخري وتسويقه داخلياً أو خارجياً دون الحصول على ترخيص خاص من الوزارة وفقاً للشروط والأحكام التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(39)يجب على المصدر والمستورد فتح سجل تدون فيه كافة البيانات والمعلومات الواجب توافرها لغرض العملية الاحصائية.
مادة(40) تخضع جميع الشحنات المراد تصديرها للوزن من قبل مكتب الوزارة المختص قبل استيفاء رسوم الخدمات التسويقية ال(1 %) من قيمة الكمية المراد تصديرهاوفقاً للوزن الفعلي لها.
مادة(41) أ على مكاتب الجمارك موافاة الوزارة أو مكاتبها المختصة بنتائج الوزن للشحنات المراد تصديرها عبر المنافذ الجمركية.
ب تقوم الوزارة ومكاتبها بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ومكاتبها في المحافظات ومنافذ التصدير لغرض الضبط والتدقيق في عمليات الاحصاء والوزن والنوع للشحنات وضمان تحصيل قيمة رسوم خدمات التسويق عن كل شحنة يراد تصديرها وعدم السماح بالتصدير لأية شحنة ما لم تكن مستوفية للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (42) يمنع السماح بتسويق أو تصدير أية كمية من منتجات الأحياء المائية ما لم تكن منزلة في مراكز الإنزال المعتمدة من قبل الوزارة وقد تم استيفاء كافة المستحقات والعائدات المالية الواجب سدادها عنها بموجب السندات الرسمية وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (43)أ تتحدد قيمة أجور اصدار ترخيص التصدير السنوية بمبلغ وقدره (50000) خمسين ألف ريال يمني يتم تحصيلها بموجب قسائم تحصيل رسمية نموذج (50) حسابات مركزية وتورد وفقاً لاحكام المادة (67) من القانون والمادة (93) من اللائحة التنفيذية.
ب تتحدد قيمة أجور خدمات الفحوصات المختبرية في المختبرات التابعة للوزارة بموجب قرار صادر من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية يحدد فيه أوجه الصرف والانفاق منها وتحصل بموجب سندات رسمية.
ج تتحدد قيمة اصدار شهادة الجودة للمنشأت السمكية وكذا قيمة اصدار الشهادة الصحية وفقاً لماهو محدد في الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة ويتم تحصيلها وتوريدها وفقاً لأحكام المادة (67)من القانون والمادة(93) من اللائحة التنفيذية.
مادة (44) يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزيرالصناعة والتجارة،حظر تصدير أواستيراد نوع أو صنف معين أو أكثر من منتجات الأحياء المائية لفترة محددة عندما تقتضي مصلحة البلد ذلك.
مادة (45) ينشأ في كل منفذ/ منافذ التصدير مكتب يتبع الوزارة أو أحد مكاتبها ويصدر بتحديد مهامه واختصاصاته قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة(46) يلتزم المصدر والمستورد بإتباع الارشادات والتوجيهات الصادرة من الوزارة ومكاتبها فيما يتعلق بإعداد وتجهيز وتعبئة منتجات الأحياء المائية لغرض التصدير وبما يتفق مع المواصفات القياسية للتصدير والاستيراد المعتمدة.
مادة(47) للوزارة تنظيم تصدير نوع أو صنف معين من منتجات الأحياء المائية وتحديد سعرها والاجراءات أو المواصفات التي ينبغي مراعاتها عند تصدير ذلك النوع أو الصنف سواء كان التصدير عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير.
مادة(48) في حالة تقديم المصدر بيانات غير صحيحة للوزارة أو مكاتبها أو مندوبيها في منافذ التصدير عن الشحنة المراد تصديرها أو نوعها أو كميتها فيتم ضبط وتحريز الكميات المخالفة والتعامل معها وفقاً لأحكام الماد (30) من لائحة تنظيم بيه وشراء منتجات الأحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق مع حق الوزارة في إلغاء أو تعليق الترخيص لأجل محدد أو غير محدد مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى مقررة في التشريعات النافذة.
مادة (49) أ يجب على المصدرين (جواً/ بحراً) تزويد مندوب الوزارة أو مكتبها في منافذ التصدير بصورة من بوليصة شحن منتجات الأحياء المائية.
ب للوزارة أن تفرض على المصدرين براً تزويد مندوب الوزارة أو مكتبها في منافذ التصدير بصورة من بوليصة شحن منتجات الأحياء المائية.
مادة (50) تنشأ أسواق البيع بالجملة وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
مادة(51) مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يصدر بتحديد الخدمات التي تقدم في أسواق البيع بالجملة والجهات التي تقدمها والأجور المستحقة مقابل تقديمها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (52)تعتبر الملاحق (4.3.2.1) المرفقة بهذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ منها ويجوز تعديل أي منها بقرار صادر من الوزير كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (35) يعاقب كل من يخالف هذه اللائحة بالعقوبات المحددة فيها وكذا بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
مادة (54) يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة إلى أحكام القانون واللوائح المنفذة له.
مادة(55) يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والإرشادات المنفذة لأحكام هذه اللائحة.
مادة (56) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 26/محرم/1431ه
الموافق 21/يناير/2010م
محمد صالح شملان د/ علي محمد مجور
وزير الثروة السمكية رئيس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.