تبدأ وزارة الثروة السمكية غداً السبت تطبيق لائحة تنظيم تصدير واستيراد منتجات الأحياء المائية وضبط جودتها المقرة من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 يناير 2009م. وتهدف اللائحة المكونة من ثلاثة أبواب و56 مادة إلى تحسين وضبط جودة منتجات الأحياء المائية بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية وتنظيم الصادرات وتنميتها وزيادتها واستيفاء العائدات والرسوم المستحقة للدولة وتنظيم عمليات استيراد منتجات الأحياء المائية وتشجيع الاستثمار في مجال صيد الأسماك وتسويقها بما يعزز دور القطاع التعاوني والخاص والمختلط ومساهمته في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني. كما تهدف اللائحة التي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها إلى تشجيع الاستثمارات الساحلية للمنشآت السمكية الخدماتية والتصنيعية، ورفع مستوى خدمات الإنتاج لأغراض التصدير والتسويق المحلي طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وتعزيز دور الوزارة في إنشاء مختبرات فحص جودة المنتجات وإدارتها وتفعيل دور الوزارة ومكاتبها في الرقابة والإشراف والتفتيش على المنشآت السمكية ووسائل نقل منتجات الأحياء المائية. وتحظر اللائحة على أي شخص أو جهة القيام بتصدير المنتجات السمكية ما لم يحصل على ترخيص من وزارة الثروة السمكية وفقا لأحكام القانون واستيفاء الشروط والوثائق اللازمة للحصول على الترخيص. وتضمنت اللائحة الإجراءات الخاصة بتنظيم التصدير ومراقبة وضبط جودة الصادرات السمكية، وأهمها الحصول على موافقة التصدير من مكتب الوزارة الذي يقع في نطاق اختصاصه منفذ التصدير، وكذا دفع رسوم الخدمات التسويقية بواقع 1 بالمائة من قيمة الكمية المراد تصديرها. وتنص اللائحة على إخضاع كافة المنتجات الطازجة للفحوصات الحسية، وإخضاع منتجعات الأحياء البحرية المجمدة للفحص المختبري اللازم من قبل موظفي الوزارة المختصين في هذا المجال. وبموجب اللائحة ستمنح مكاتب وزارة الثروة السمكية الشهادة الصحية للشحنة المراد تصديرها بعد ظهور نتائج الفحص واستيفاء الشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة. وتجيز اللائحة لوزارة الثروة السمكية من خلال مؤسساتها الاتجار بالأحياء المائية بالجملة وإنشاء معامل التحضير أو تصنيع الأحياء المائية ومنتجاتها وتأسيس أسواق ومخازن ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها بما لا يخل بمبدأ التنافس بين القطاعات العاملة في المجال السمكي. وتشترط اللائحة على جميع المنشآت السمكية تدوين وإثبات كميات وأصناف منتجات الأحياء المائية الداخلة إليها والخارجة منها من خلال السجلات الرسمية والالتزام بشروط ومعايير الجودة المعتمدة في كل مراحل الإنتاج وتحديد وتنفيذ نظم مراقبة النقاط الحرجة طبقا لنظام تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة (الهاسب). وحددت اللائحة منتجات الأحياء المائية المسموح بتصديرها، وأهمها جمبري الأعماق والجمبر الساحلي والشروخ الصخري وشروخ الأعماق والقفيعة وأبو مقص ومحار المطرقة ومحار الصخور ومحار اللؤلؤ والقلمي ومحار الرمل والصدفة ذو الحلقة الذهبية وصدفة النقود والصدفة المنقطة وقوقع الظفري والجبلي الصخري وقوقع ذو الأصابع والمجنح وأبوشوكة وقوقعة العمامة. كما تتضمن المنتجات المسموح بتصديرها حبار البنجيز وحبار براشادي والحبار الرفيع وخيار البحر وخيار الطباشير وخيار البحر والخيار الأبيض. واشتملت اللائحة أيضا على العقوبات القانونية في حق أي جهة مخالفة للمواد المنصوص عليها في اللائحة.