أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون التوثيق بصيغته النهائية.. ويتكون المشروع من 55 مادة موزعة على سبعة فصول شملت التسمية والتعاريف وإنشاء مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد اختصاصاتها وشروط منح ترخيص مزاولة مهنة الأمين ومهامه وواجباته وإنشاء المحررات وتوثيقها وكذا النقابة والتفتيش على الأمناء ومساءلتهم التأديبية ورسوم التوثيق والأحكام الختامية. وبين القانون أن مكاتب التوثيق تمارس مهام واختصاصات تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير الدورية بشأنها والرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق وتنظيم وتطوير مهنة الأمناء وإقامة دعوى المساءلة التأديبية ضد الأمين المخالف لمهامه وواجباته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة ، بالإضافة إلى استقبال ملفات ترشيح الامناء المرفوعة للمكتب من أقلام التوثيق واستيفاء إجراءاتها القانونية وأية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة. ويتولى قلم التوثيق وفقا للقانون : تلقي المحررات العرفية والتصديق على توقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها. وتحرير وتوثيق المحررات التي توجبها التشريعات النافذة أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها ،واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً على كل محرر حرره أو وثقه، وحفظ سجلات ودفاتر تحرير العقود المحررة أو الموثقة من قبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وحفظ صور المحررات التي تم توثيقها وإعداد فهارس للمحررات التي تم توثيقها، وإثبات المحررات العرفية وتاريخها في السجلات المعدة لها، وإثبات المحررات الرسمية في السجلات المعدة لذلك. كما يتولى إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات من واقع السجلات ، والتأشير على الدفاتر التجارية ، وتحرير الاحتجاجات بإثبات الامتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية وتحرير وتوثيق صكوك الوصية وأية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة. من جهة أخرى ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية ، والتجارية والصناعة ،والتنمية والنفط. وأشارت التعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب على مشروع القانون إلى أن للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات. وبينت مواد مشروع القانون ان الدولة تضمن للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الانفراد أو المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقا للقانون. ويحق للمستثمر أن يشتري او يستأجر وأن يحصل على حقوق الانتفاع بالأراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة او عامة وفقا للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الاستثماري بموجب القانون. وبينت مواد مشروع القانون انه يحق للمستثمر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بعد أداء الواجبات الضريبية ان يحول إلى خارج الجمهورية وبأي عملة قابلة للتحويل او أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو رسوم الامتياز او أتعاب الإدارة او رسوم الترخيص ، وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى من خلال البنوك المصرح لها بذلك.. كما يحق لكل مستخدم اجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة ان يحول إلى الخارج بواسطة البنوك المصرح لها مستحقاته من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها.. وسيواصل المجلس مناقشته لمواد هذا المشروع تباعاً. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.