أقر مجلس النواب في جلسته أمس - برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر- مشروع قانون تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م..وتناول المشروع تعديل المواد(8 - 9 - 11 - 12 - 30 - 32 - 36 - 37 - 54 - 74 - 128 - 136 - 141 - 166 - 168 - 169 - 171 - 173 - 176 - 197 - 204 - 224 - 226 - 227 - 233 - 236 - 244 - 246 - 248 - 249 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 258 - 259 - 260 - 262 - 263 - 264 - 267 - 271 - 273 - 280). حيث أشارت تلك المواد إلى أن تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية بأية صورة كانت للرسوم الجمركية المحددة في التعرفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقاً للقوانين النافذة وتطبق رسوم التعرفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذا القانون. وتناولت تلك المواد حظر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة بما فيها الأوضاع المعلقة بالرسوم.