أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر مشروع قانون تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م. وتناول المشروع تعديل المواد (8- 9- 11-12- 30- 32-36 -37 - 54- 74-128-136 -141 - 166- 168- 169-171 - 173- 176- 197-204 - 224- 226-227 -233 - 236- 244- 246-248 -249 -252 - 253-254 - 255- 256 -258 -259 - 260- 262- 263 - 264 - 264- 267- 271- 273- 280). حيث أشارت تلك المواد إلى أن تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية بأية صورة كانت للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقاً للقوانين النافذة وتطبق رسوم التعرفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذا القانون. وتناولت تلك المواد حضر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة بما فيها الأوضاع المعلقة بالرسوم. وتعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجية بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة معاملة البضائع الأجنبية. وألزمت تلك المواد الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال 36 ساعة من لحظة الدخول أو الخروج. وتناولت المواد تكوين مجلس التعرفة الجمركية حيث يتولى رسم السياسة التعريفية الجمركية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة ودراسة المقترحات المرفوعة من مصلحة الجمارك بغرض فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الجمركية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها الدستورية. وأكدت مواد القانون على أن تراعى في الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وأن تتولى مصلحة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة تطبيق أنظمة الإجراءات الجمركية المحوسبة وجواز تقديم البيان الجمركي بالوسائل الالكترونية واستقبال بيان الحمولة (المنافيست) وأوامر التسليم الكترونياً عبر الشركات الناقلة المعتمدة وتعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية وتنظيم القواعد والشروط المنفذة لذلك. وألزمت مواد القانون مصلحة الجمارك أن تراعي في تطبيق الإجراءات الجمركية مبدأ تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك وتسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير المخاطر وإدارتها وتلزم مواد القانون أصحاب البضاعة بإعادة تصدير المواد الضارة أو غير المطابقة للمواصفات في حالة تعذر إتلافها أو إذا كان يترتب على عملية الإتلاف ضرراً بالصحة والبيئة أو غيرها. وأقر المجلس في جلسته تقرير تكميلي مقدم من لجنة الشؤون المالية متضمن عدد من مواد مشروع قانون الاستثمار الذي طلب الجانب الحكومي إعادة المداولة فيها. وسيصوت المجلس على مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية في جلسة لاحقة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول دراستها القرض الخاص بمستشفى 48, وأرجى النقاش حوله إلى جلسه أخرى. واستهل المجلس مناقشته لمواد مشروع قانون ضرائب الدخل مادة مادة بناءاً على تقرير لجنة الشؤون المالية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله غداً الأحد بمشية الله تعالى.