سؤال: ماحكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام، ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة، وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين، فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟ الجواب: هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لايحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لاتصلي، ولاتصوم، ولا تمس المصحف، ولايأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عادته واغتسلت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة او كدرة فذلك استحاضة لاتردها عن الصلاة ونحوها (ابن باز). سؤال: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً، وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب علي الصيام؟ الجواب: نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ماتعرفه علامة على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لاحد لأقل النفاس، فمن النساء من لاترى الدم بعد الولادة أصلاً، وليس بلوغ الأربعين شرطاً، وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس، تترك لأجله الصوم والصلاة، والله أعلم(ابن جبرين: فتاوى الصيام).