سؤال: إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر، هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر، أم لا يلزمها سوى العصر فقط ؟ جواب: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلّا العصر فقط ؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذّمّة . ثم إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : “من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر”. ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجبًا لبيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم . ولأنّ المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر، دون صلاة العصر، مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصّورة التي وقع السؤال عنها وعلى هذا يكون القول الراجح: أنه لا يلزمها إلّا صلاة العصر فقط ؛ لدلالة النصّ والقياس عليها. كذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب. الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة] سؤال: بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين : إما أن تجهض المرأة قبل تخلّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلّقه، وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه، وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟ جواب: إذا كان الجنين لم يخلّق فإن دمها هذا ليس دم نفاسٍ، وعلى هذا فإنّها تصوم وتصلّي، وصيامها صحيحٌ . وإذا كان الجنين قد خلّق فإنّ الدم دم نفاس، لا يحلّ لها أن تصلّي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلّق فالدم دم نفاسٍ، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاسٍ.. وإذا كان الدم دم نفاسٍ فإنه يحرم عليها ما يحرم على النّفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك . اللجنة الدائمة. فتاوى إسلامية].