إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعاً في أصح قولي العلماء ، لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعاً لما سبق ، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟ القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط ، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر ، والأصل براءة الذمة ، ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". ولم يذكر أنه أدرك الظهر ، ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلى قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر ، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تجمع إلى العصر ، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها ، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها ، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب. - الشيخ محمد بن صالح العثيمين إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها تلك الصلاة بعد الظهر ؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة ، لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث أنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ، ومنهم من قال أنه يلزمها القضاء في أي وقت تلك الصلاة لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: *( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )* ، والاحتياط لها أن تقضيها ، لأنه صلاة واحدة لا مشقة في قضائها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت وكذلك إذا طهرت قبل خرج وقت الصلاة؟ أولاً : المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض ، وذلك لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : *( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)* فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء . ثانياً : إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها صلاة الفجر ، ولو طهرت قبل غروب الشمش بمقدار ركعة وجب عليها صلاة العصر ولو طهرت فبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها قال الله سبحانه وتعالى : -( فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)- (النساء:103) أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟ قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه وتعالى بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر اللجنة الدائمة للإفتاء إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الشمس فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا ؟ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر ، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر . اللجنة الدائمة للإفتاء