سقطت أثناء تنفيذ الصفحات التي تضمنت مواد قانون ضرائب الدخل المواد التالية: مادة (65): معدل ضريبة المرتبات والأجور : يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها للمكلف المقيم عند نسبة 15 % (خمسة عشر بالمائة) . إذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة وفقاً لهذا القانون فإنه لا يتمتع إلا بإعفاء سنوي واحد فقط. ينسب حد الإعفاء السنوي للأشخاص الطبيعيين المقيمين والبالغ (120.000) مائة وعشرين الف ريال والذي يجب أن يُنزل من الدخل الخاضع للضريبة، إذا كانت فترة ربط الضريبة أقل من (12) شهراً. مادة (66): معدل الضريبة على الدخول الأخرى للمكلف : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (65) من هذا القانون ، تستوفى الضريبة على الدخول أو المستحقات الأخرى التي يحصل عليها مكلفو ضريبة المرتبات والأجور (الموظف أو العامل) بمعدل 15 % دون تنزيل حد الإعفاء ، ويشمل ذلك المزايا والمكافآت الخاضعة بمختلف مسمياتها بما فيها المكافآت والبدلات التي تمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ، والحوافز وبدلات الجلسات والعمولات والمنح، ومقابل العمل الإضافي والأتعاب وما في حكمها ، وفي جميع الأحوال تسري أحكام هذه المادة على ما يحصل عليه الموظف أو العامل من مزايا خاضعة ومبالغ خاضعة بخلاف الراتب الشهري الكامل والشامل للبدلات القانونية . مادة(67): ملازمة ضريبة المرتبات والأجور لدخل المكلف : تُحدد الضريبة شهرياً على مجموع الدخل الصافي الشهري لمكلفي ضريبة المرتبات والأجور بنسبة 1/12 من الشرائح الموضحة في المادة (62)من هذا القانون. مادة(68)العمولة والسمسرة: ُتستوفى الضريبة بواقع 10 % (عشرة بالمائة) عن كل مبلغ يُدفع على سبيل العمولة أو السمسرة العارضة، يقوم الدافع باستقطاعها من المبلغ المستحق للمستفيد بالعمولة ومن حق متلقي العمولة أو السمسرة خصم المبلغ المستقطع من الضريبة المستحقة عليه عند التحاسب عن الفترة الضريبية التي تم فيها الاستقطاع. على دافع العمولة أو السمسرة توريد المبلغ المستقطع للإدارة الضريبية خلال خمسة عشر يوماً. مادة (69): معدل ضريبة الريع العقاري : تستوفى الضريبة على ريع العقارات للأشخاص الطبيعيين بواقع إيجار شهر واحد في السنة. مادة (70): معدل ضريبة نقل ملكية العقار : تُستوفى الضريبة على نقل ملكية العقار بواقع 1 % (واحد بالمائة) من إجمالي قيمة أو ثمن العقار. مادة(71): الضريبة المستقطعة من المنبع : تخضع للضريبة بواقع 10 % دون خصم أي تكاليف، المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة وكذلك أي شخص غير مقيم له منشأة دائمة في الجمهورية، لجهة خارجية أو لأي شخص غير مقيم ومن هذه المبالغ على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: العوائد: فوائد القروض الأجنبية باستثناء فوائد القروض الممنوحة من مؤسسات مالية دولية أو بنوك خارجية معتمدة. الإتاوات: - مقابل الخدمات بكافة أنواعها، ولا يعتبر مقابل خدمات ما يلي : -حصة المنشأة الدائمة العاملة في الجمهورية من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية. - النقل أو النولون. - الشحن. - التأمين على السلع المستوردة . - الاشتراك في المعارض والمؤتمرات. - القيد في البورصات العالمية. مقابل نقل أو استخدام التكنولوجيا أو حقوق الانتفاع من تراخيص استخدام التكنولوجيا. مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو بواسطة أي جهة. حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية . حقوق الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع . حقوق الانتفاع من المعرفة الفنية . حقوق الانتفاع من المعرفة الإدارية والخدمات الأخرى التي تؤدى داخل الجمهورية. يعفى من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات السلطة المحلية من مصادر خارجية. تلتزم المنشآت والأشخاص المقيمين وغير المقيمين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة، بالاستقطاع وحجز مقدار الضريبة المستحقة والقيام بالآتي: إعداد بيان يوضح فيه مقدار المبلغ المدفوع والمبلغ المخصوم، وإبلاغ كل من المصلحة والشخص الذي تم الخصم عليه بنسخة من هذا البيان . توريد الضريبة المستقطعة المستحقة بموجب أحكام هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم إلى خزينة المصلحة أو لحسابها لدى البنك المركزي أو أحد فروعه أو خزينة الإدارة الضريبية المختصة.