أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي. يتكون القانون من 47 مادة موزعة على سبعة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ومصادر تمويل التأمين الصحي وحالات وقف استقطاعات الاشتراكات وخدمات التأمين الصحي وإدارة التأمين والعقوبات بالإضافة إلى أحكام عامة وختامية. ويهدف القانون إلى ضمان حق المؤمّن عليه في الحصول على خدمات الرعاية الطبية في جهة العلاج وفقاً للأسس والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتنص مواد القانون على أن يكون التأمين إلزامياً لفئات الموظفين في وحدة الخدمة العامة، العاملون لدى صاحب عمل الخاضعون لقانون العمل، المؤمّن عليه من غير اليمنيين العاملين لدى أي من وحدات الخدمة العامة أو صاحب عمل بموجب عقود لا تقل مدة كل منها عن سنة وذلك دون إخلال بأحكام أي اتفاقية تكون اليمن طرفاً فيها، والمتقاعدون. كما يكون التأمين اختيارياً لفئات الموظفين أو العاملين الذين انتهت خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة أو بسبب عجزهم نتيجة المرض دون أن يكون لهم معاش تقاعدي, على أن يستمروا في دفع اشتراكات التأمين بنفس النسب التي كانوا يدفعونها قبل انتهاء خدماتهم. - الموظفون أو العاملون المنتهية خدماتهم لأي سبب كان قبل صدور هذا القانون ولم يكن لهم معاش تقاعدي, شريطة أن يدفعوا اشتراكات التأمين المقررة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً للأسس والشروط التي تحددها اللائحة. - ورثة الموظف أو العامل المتوفى إذا كانوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً من أي من صناديق التقاعد وفقاً لما تحدده اللائحة من أسس وشروط وإجراءات. - ورثة المتقاعد المتوفى إذا كانوا يتقاضون معاشاً تقاعدياً من أي من صناديق التقاعد وفقاً لما تحدده اللائحة. - أي فئة من الفئات غير المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (ب) من هذه المادة يقرر مجلس الوزراء جواز استفادتها من التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون. ونص القانون على أن لا يتعارض هذا النوع من التأمين مع أي مزايا مكتسبة حاصل عليها الموظف في جهة عمله. ويقصد القانون بالتأمين الصحي الاجتماعي خدمات الرعاية الطبية للمؤمّن عليه في حالتي: المرض وإصابة العمل. ويشير القانون إلى أن تطبق أحكامه على الفئات المنصوص عليها في مواد القانون بصورة تدريجية ومرحلية وفقاً للسياسات والخطط المنفذة التي تعدها الهيئة. كما ناقش المجلس وأقرّ تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن ما طرح حول مشاركة بعض معلمي التربية والتعليم والطلاب في المظاهرات والاعتصامات. كما أقرّ بهذا الشأن توجيه عدد من التوصيات للحكومة أكد المجلس من خلالها إبلاغ جميع محافظي المحافظات ومدراء عموم المديريات بضرورة إحالة كل من ثبت قيامه بإغلاق المدارس أو دفع الطلاب للخروج في المظاهرات والاعتصامات من العاملين في الحقل التعليمي أو من خارجه إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وكذا تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م فيما يتعلق بفصل المدرسين الذين تتجاوز مدة غيابهم المدة القانونية للغياب، وضرورة تنفيذ قانون التدوير الوظيفي على جميع العاملين في مجال التربية والتعليم في ديوان عام الوزارة ومكاتبها بالمحافظات ومدراء المراكز التعليمية في المديريات والمدارس ممن تتوفر فيهم الكفاءات والقدرات الإدارية. وألزمت توصيات المجلس وزير التربية والتعليم بتكليف وكلاء وزارته وتوزيعهم على المحافظات والنزول إليها ميدانياً للقيام بمسح شامل للمعلمين الذين يداومون في أعمالهم وكذا المعلمين الغائبين عن أعمالهم. كما نصّت التوصيات الموجهة إلى الحكومة على ضرورة الإسراع في صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين والتي تم إطلاقها بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن لأهمية ذلك. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي ووكيل الوزارة محمد هادي طواف.