تعلن اللجنة العامة للانتخابات الرياضية واستناداً للمادة (8) من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية عن بدء استقبال المندوبين ممثلي الاندية في الجمعيات العمومية على أن تتوفر في المندوب الشروط المحددة بالمادة (8) من النظام الأساسي،التي تنص على: مادة (8) أ يشترط في المندوب ممثل النادي في الجمعية العمومية مايلي: 1 -أن يكون يمني الجنسية , ولايقل عمره عن 25 سنة. 2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك،ولم يصدر بحقه حكم في عقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 3 -أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط أو ما يعادله. 4 - أن يتم اختياره بقرار من مجلس إدارة النادي،وترفق صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أتخذ فيه القرار،معمّداً من مكتب الشباب والرياضة في المحافظة. 5 - أن يكون لاعباً ممارساً اللعبة ومقيداً بسجلات الاتحاد مثّل النادي في موسم واحد وتوقف أو اعتزل اللعب قبل موسم رياضي واحد أو مدرباً لإحدى الفرق الرياضية في النادي أو حكماً للعبة أو إدارياً رافق الفريق لموسمين. ب يعتبر المندوب العضو في الجمعية العمومية للاتحاد ثابتاً في فترة الدورة الانتخابية ( أربع سنوات)، ولا يستبدل إلا في الحالات التالية: 1 - الوفاة. 2 - مغادرة الوطن أكثر من سنة.3 - قدم استقالة مقبولة .4 - اتخاذ عقوبة ضده من النادي .. ويرفق مبرر الاستبدال في محضر مجلس الإدارة معمداً من مكتب الشباب والرياضة في المحافظة. ج يحق للوزارة (ممثله باللجنة العامة للانتخابات الرياضية ) رفض استبدال المندوب إذا أثبت مايخالف طلب النادي..فعلى مجالس إدارات الاندية موافاة اللجنة العامة للانتخابات الرياضية بأسماء مندوبيها للاجتماعات الانتخابات الرياضية .. مندوب لكل لعبة..وفق الشروط الموضحة في النظام الأساسي لائحة الانتخابات،والدليل الارشادي.