أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرياضية واستنادا للمادة (8) من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية عن بدء استقبال المندوبين ممثلي الأندية في الجمعيات العمومية على أن تتوفر في المندوب الشروط المحددة بالمادة (8) من النظام الأساسي التي تنص على: "مادة (8): أ- يشترط في المندوب ممثل النادي في الجمعية العمومية ما يلي: 1- أن يكون يمني الجنسية, ولا يقل عمره عن 25 سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك, ولم يصدر بحقه حكم بات في عقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 3- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي متوسط أو ما يعادلها. 4- أن يتم اختياره بقرار من مجلس إدارة النادي, وترفق صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي اتخذ فيه القرار, معمّداً من مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة. 5- أن يكون لاعباً مارس اللعبة ومقيداً بسجلات الاتحاد مثّل النادي في موسم واحد، وتوقف أو اعتزل اللعب قبل موسم رياضي واحد أو مدرباً لإحدى الفرق الرياضية في النادي أو حكماً للعبة أو إدارياً رافق الفريق لموسمين. ب - يعتبر المندوب العضو في الجمعية العمومية للاتحاد ثابتاً في مدة الدورة الانتخابية (أربع سنوات), ولا يستبدل إلا في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- مغادرة الوطن أكثر من سنة. 3- قدم استقالة مقبولة. 4- اتخاذ عقوبة ضده من النادي.. ويرفق مبرر الاستبدال في محضر مجلس الإدارة معمداً من مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة. ج- يحق للوزارة (ممثله باللجنة العامة للانتخابات الرياضية) رفض استبدال المندوب إذا أثبت ما يخالف طلب النادي". فعلى مجالس إدارة الأندية موافاة اللجنة العامة للانتخابات الرياضية بأسماء مندوبيها للاجتمعات الانتخابات الرياضية.. مندوب لكل لعبة.. وفق الشروط الموضحة في النظام الأساسي لائحة الانتخابات.. والدليل الإرشادي.