«الحلقة الخامسة الزمان الجرائم تنتشر وتتزايد لأسباب وعوامل عدة.. ولسنا هنا في مقام الوعظ والتربية، وإنما نحن في صدد البحث عن عقوبات تحد من انتشار الجريمة – عقوبات تليق وبشاعة الجريمة حتى يأمن المجتمع وقد رأينا فتوى العلماء في السعودية حول من يختطف امرأة ويغتصبها فأفتوا أن عقوبة السجن لم تعد رادعة، وإنما الإعدام، وأنا أميل إلى هذا الرأي وأؤيده ..فالمجرمون أصبحوا عابثين بدماء وأمن وأعراض المجتمع – نعم نؤيد هذه العقوبة ولو لفترة محددة حتى تخف الجريمة. سيقول البعض يجب معالجة أسباب الجريمة أولاً ونحن نبادر بتأييد هذا القول بشرط أن يفهم القائلون لهذا أن معالجة أسباب الجريمة ستأتي ثمرتها على المدى البعيد، ومع ذلك نؤيد هذا القول، لكن حديثنا هنا حول محاصرة الجريمة في الظرف القائم . من أبرز أسباب الجرائم : ترويج المخدرات ترويج المخدرات سرطان المجتمع . لن أكون مبالغاً أن تجار المخدرات هم أيادٍ صهيونية، والمافيا إنهما تجار حروب بل أشد منهم ، فالحرب ساحتها محدودة، وزمنها محدود، لكن هذا الإجرام يدمر الشعوب والأسر والاقتصاد والشباب، إنه إرهاب اجتماعي نفسي اقتصادي، أمني قيمي، وعليه فإنه لا شك ضحايا هذا الإجرام، أعني نفرق بين من وقع ضحية، وبين من يروج – التاجر، كما أن من يشرب هذا القدر وصدر عنه اعتداء أو تقطع أو اغتصاب أو سرقة فيجب عقوبته فوراً دون تأجيل + عقوبة تعزيرية .. إن تجار المخدرات يمارسون أسوأ وأبشع صور الإفساد، إنهم يقتلون شعوباً قتلاً متعدد الجوانب.. وإذا كان علي بن أبي طالب قد حكم عقاباً للشارب – حد القذف لأن شربه يؤدي إلى القذف فما هو القول في تاجر المخدرات الذي ينتج عن عمله القتل والاغتصاب للأطفال ناهيك عن السرقات والتقطع ونشر الرعب ، إننا نقول ليت أن نتائج المخدرات هو القذف لهان الأمر؟ إن قطع الطريق محدود جرمه في زاوية لكن هذا الإجرام – ترويج المخدرات – لا بد من عقوبات تتناسب مع نتائجه المدمرة . ومثله ناشرو الإيدز ، والتجار الذين أدخلوا النفايات النووية إلى بلادنا فما هي عقوبة هؤلاء الذين ستستمر آثار هذه ا لجريمة لأجيال . . من الغريب أني طالعت في قانون العقوبات اليمني القديم في عقد الثمانينات من القرن الماضي فوجدت مادة تنص على أن من أتلف منشأة حكومية – ضرب خطوط الكهرباء مثلاً ..يعاقب بأحد أمرين – سجن سنة أو تغريمه عشرة آلاف ريال ؟! لا ندري من الذي جاء بهذا القانون – الفضيحة ؟ فقال أحد الزملاء ألا يكون كلفوت قد قرأ هذه العقوبة ؟؟ قلت له : جائز إن الكلافيت قد قرأوا هذا وكل من يقوم بتدمير أنابيب النفط أو قطع الطريق على الغاز والديزل. جائز ألم يقل رب العزة [ ...الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدرُ ألاّ يعلموا حدود ما أنزل الله ...] أمر آخر هو عقوبة ناهبي المال العام: أعتقد أن واضع القانون في هذا الصدد قد جمع حشفاً وسوء كيلة كما يقو المثل العربي، ولا أستبعد أن كبار ناهبي المال العام هم من صاغوا هذه السوأة القانونية، ودور المقنن كان الطباعة فقط، نعم لا تكاد عقوبة زاجرة رادعة لناهبي ومختلسي المال العام، مع علمنا أنه لا يمكن تطبيقها في ظل نظام هو عصابة لكن كان على المفتي أن يستحي وهو يدرك تماماً أن سرقة مال شخص عقوبتها في الشرع معروفة فكيف بمن ينهب ويسرق مال أمة لسنين طويلة. الأسوأ هو إلصاق هذه السوأة القانونية بالتشريع الإسلامي كون السارق للمال العام لا تُقطع يده ؟ لأنه يملك شبهة في المال ، وهو أن لديه حقا في هذا المال وإن كان هذا الحق قليلاً ، وأشهد أنها عذر أقبح عذر صادر عن هبّارين نهابين مهرة . نأمل مستقبلاً أن نرى تقنيناً أفضل وتطبيقاً عادلاً أقرب لروح الشرع الخالد .