«الحلقة السادسة الموجب الثالث في الحلقة السابقة أِشرنا إلى تغير الحال وأثرها في تغير الزمان ...وكان المثال في تغير الفتوى سببه الحالة العامة للواقع المعيش إقتصاديا ً وأثره على الجانب الإجتماعي – الأسرة الممتدة والأسرة النووية – وكيف الحال المعيش له أثره على تغير الفتوى ولأن ذلك السبب كان متصلاً بحياة المجتمع فجاءت الفتوى تحت موجب تغير الزمان بخلاف كلامنا هنا ..فإنه قد يتركز حول الحال الشخصي وقد يكون حول الحال العام . فنقول : مراعاة الحال الشخصي له أصوله المعتبرة في شريعتنا الإسلامية ..فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى الشاب أن يُقبّل وهو صائم في حين أنه رخص لرجل لأنه طاعن في السن. ثم إن هناك فرقا بين شخص أذنب وجاء تائباً وآخر يبحث عن فتوى ليرتكب جرما ً ..كما حصل مع ابن عباس الذي أفتى رجلاً حول توبة القاتل بأن توبته مقبولة وساق الدليل من القرآن . وبعد لحظات جاءه رجل يسأل حول توبة القاتل فرد عليه إنه لا توبة لقاتل وجاء بالدليل تغليظ العقوبة – اللعنة والغضب والخلود في جهنم ؟ فأنصرف السائل فسأله الحاضرون عن سبب تغير الفتوى فقال : توسمت في الأول أنه قد وقع في الخطأ وجاء تائبا ً صادقاً ، وتوسمت في الآخر أنه عاقد العزم على إرتكاب الجريمة فمنعنا وقوع الجريمة ؟ ونلاحظ فتاوى الإمام أحمد أبن حنبل في موضوع الحلف بالطلاق حيث تعددت أقواله إلى قرابة عشرة أقوال ، ولعله رحمه الله كان يرى أن الأمراء والظلمة هم الذين يكرهون الناس على هذا الحلف عند البيعة السياسية ، ومن زاوية أخرى كان يرى أن الحلف بالطلاق – مباشر كان أو معلقا ً – على الطلاق ، أنت طالقة ، إن فعلت كذا ، فهوى يرى أنه يمين مستحدث لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الراشدين ، فهوى باطل لأنه غير مشروع. وقد يراه يمينا ً تعارف عليه الناس فهو أشبه بالنذر فمن حلف دون إكراه فعليه الكفارة ، وهذا أعدل الأقوال وأجملها قياسا ً ببقية الأراء الفقهية التي أوقعت الطلاق على أية حال ضاربين بمقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين وأدلة القرآن عرض الحائط ، معتمدين رواية باطلة ( ثلاث جدهن جد ) وهي باطلة سنداً ومتنا ً مخالفة للقرآن وقواعد الفقه؟ ودليلهم الوحيد الأخذ الأحوط علما ً بأن الأحوط لا دليل عليه في شريعتنا ربما دليل واحد ، في حين أن التيسير عليه قرابة ثمانية عشر دليلا من الكتاب والسنة ، ومن النماذج التطبيقية الرائعة: أن بن تيمية مر مع طلابه فشاهدوا مجموعة من التتار سكارى يتخبطون على الأرض ويتكشفون أشبه بالمصاريع ، علما ً بأن هؤلاء الجند كانوا يدعون أنهم مسلمون فقال طلابه : ألا نؤدبهم على سكرهم ونضربهم ؟ فقال : لا فالله نهى عن السكر لأنه يصد عن الصلاة وذكر الله ...وهؤلاء بسكرهم ينسون قتل المسلمين فاتركوهم وسكرهم ..فصحوتهم إفساد أكبر قتل للأبرياء وهتك للأعراض ونهب للأموال وترويع وقطع للطريق ؟ فما أجمل هذا الفقه ؟ ويقول أبن القيم رحمه الله لو رأيت شبابا ً يلعبون الشطرنج ويلهون ، ولا يصلون ، فنهيتهم عن الشطرنج وما هم عليه ، ولم يأتِ البديل الأفضل فإنك تكون قد دعوتهم من فساد يخصهم ربما إلى فساد أكبر ..وأورد الشوكاني في مقدمة الجزء الثالث من كتابه البدر الطالع قصة مرعبة حقا ً عند ترجمته لقازان ملك التتار الذي كان لديه مليون جندي يغدون في أوساط المسلمين وكان معهم ممن ينتسبون إلى الإسلام زوراً ؟ غير أن مسلماً تقرب من قازان وأقنعه بالإسلام فخرج على جنده وطلب منهم أن يسلموا وفعلوا ومنعهم من إيذاء المسلمين فاستقر حال المسلمين ، غير أن المنافقين قالوا لقازان : الإٍسلام يحرم عليك زوجاتك اللاتي ورثتهن عن أبيك فقال غير معقول أترك فلانة وفلانة وذكر عددا ً كبيرا ً من زوجات أبيه اللائي ورثهن عن أبيه ..وإذا صح أن الإٍسلام سيمنعني منهن سأكفر ؟ طبعا ً كفره هنا ضرره على أمة الأسلام فوراً فكل جنده سيكفرون وسيعودون إلى الإفساد في الأرض . فتقدم ذلك الرجل المسلم الفقيه الأذكى وقال له : أيها الملك أبوك أخذهن دون عقد وأنت إستعقدت بهن وبالتالي يصبحن زوجاتك بالحلال ؟ فوافق قازان وبفضل الله ثم بفضل ذلك الرجل سلمت دماء وأعراض المسلمين . الغريب أن الشوكاني على ظاهريته رحمه الله علق قائلا ً ، لعمري هذا هو عين الفقه ولو كنت في المقام لأفتيت بأكبر من هذا ؟ فيا ترى ماذا كان سيقول الشوكاني الخلاصة أن أحوال الناس أشخاصا ً تختلف سلبا ً وإيجابا ً .