إصابة 4 مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات مليشيات الحوثي غرب تعز    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة الشيخ أبوبكر باعباد    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رحلة يونيو 2015: نصر الجنوب الذي فاجأ التحالف العربي    الحراك الجنوبي يثمن إنجاز الأجهزة الأمنية في إحباط أنشطة معادية    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    حزام الأسد: بلاد الحرمين تحولت إلى منصة صهيونية لاستهداف كل من يناصر فلسطين    ليفركوزن يكتسح هايدنهايم بسداسية.. ولايبزيج يرفض هدية البافاري    تركتمونا نموت لوحدنا    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    المهرة.. جمرك شحن يعلن تعرض موظفيه للتهديد على ذمة الإيرادات والسلطة المحلية تنفي وتؤكد التزامها بالإصلاحات    "مفاجأة مدوية".. ألونسو مهدد بالرحيل عن ريال مدريد وبيريز يبحث عن البديل    الإصلاح الإخواني ينهب إيرادات تعز لتمويل الإرهاب والتكفير    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    البخيتي :حربنا مع السعودية لم تعد حدودية بل وجودية    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    الشعب ينهي مبارياته بتأكيد العلامة الكاملة وأهلي الغيل يحسم الصراع مع الأخضر لصالحه في بطولة البرنامج السعودي للكرة الطائرة    فرع القدم بوادي حضرموت يعقد أجتماعا موسعا باللجان .. ويناقش المرحلة المقبلة و اعداد الخطط الخاصة بذلك ..    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    قيادة وزارة الشباب والرياضة تزور أضرحة الشهداء الصماد والرهوي والغماري    عين الوطن الساهرة (1)    الجواسيس يكشفون أساليب التدريب والتقنيات المستخدمة واستغلال "المنظمات" للتجسس والإجرام    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمّم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    الوزير البكري يحث بعثة اليمن المشاركة في العاب التضامن الإسلامي في الرياض على تقديم افضل أداء    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة السفير فكري السقّاف    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    وصول أولى قوافل التجهيزات الطبية الإمارات لمشافي شبوة    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    لاعبة عربية تدخل قوائم المرشحين لجوائز "فيفا"    المحاسبة: من أين لك هذا؟    مدير ميناء المخا: الميناء، اصبح جاهز لاستقبال سفن الحاويات    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الصحفي مطر الفتيح يطمئن على صحة الإعلامي القدير عبدالسلام فارع بعد رحلة علاجية في مصر    قياسي جديد.. 443 ألفا انتظار حفل مجيد    بنحب مصر وبلا حراسات.. زعماء أوروبا يمددون إقامتهم ويندمجون في الحياة المصرية    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يُّرد الاعتبار لأحكام القضاء حين تواجه الإهمال والإهدار ..؟!
نشر في الجمهورية يوم 01 - 03 - 2015


1 - 2
قصة الحاج. إبراهيم محمد جراد, وقضيته التي بلغ عمرها (48) عاماً هي خير شاهد و دليل على الإهدار الذي يطال بعض الأحكام القضائية الباتة والنهائية و التي يجب حمايتها بعد التنفيذ.. فكما يُقال إن ثمرة الأحكام تنفيذها فإننا نقول إن إشكالية القضاء الكبرى هي عدم تنفيذ أحكامه أو العبث بتنفيذها.. وهي إشكالية نطرق أبوابها في الملف التالي.
احتجاج
مطلع الشهر الجاري نظّم العشرات من أهالي مدينة الحديدة وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف محافظة الحديدة منددين بما قالوا إنها انتهاكات جسيمة ارتكبها القاضي المكلّف بالتنفيذ استثناءً بمحكمة شمال الحديدة وذلك بتدخله في قضايا لا تقع في نطاق اختصاص محكمته.. رافعين لافتات تتهم المحكمة بانتهاك قدسية أحكام قضائية نهائية وباتة وسبق تنفيذها وتخبطه بشأنها تقارير صادرة عن هيئة التفتيش القضائي بهذا الخصوص مطالبين بما أسموه احترام قدسية الأحكام وحجيتها.
القضية التي حضرت بقوة في هذه الاحتجاجية كانت هي قضية الحاج. إبراهيم جراد الذي تفاجأ بعد سنوات أنه تم فتح النزاع من جديد في قضيته التي سبق الفصل فيها بأحكام باتة ونهائية وسبق تنفيذها،حيث لديه أحكام قضائية انتهت بالتنفيذ لصالحه أقدمها صدر عام 1967م تلاها خمسة أحكام كلها تؤكد وتثبت الحق له في أرضية الواقعة جنوب شارع صنعاء بمدينة الحديدة اشتراها بعقد شرعي صحيح، موقّع عليه شاهد البائع لخصمه، وظل ثابتاً عليها منذ تاريخ الشراء وحتى اليوم.. وقضت كل تلك الأحكام بصحة شرائه وملكيته وألزمت بقنوع غريمه عن الممانعة والمعارضة والذي كان قد ادعى الشراء من شخص آخر اشترى الأرض من البلدية (مكتب الأشغال حالياً) غير أن الأحكام لم تثبت له ولا لبائعه ولا للبلدية حقاً في الأرض.. وبناءً عليه تم التنفيذ لجراد عام 2006م من قبل المحكمة المختصة, محكمة جنوب الحديدة الابتدائية باعتبارها محكمة موقع العقار، والتي سارت في إجراءات التنفيذ الاختياري والإجباري للأحكام تأيدت من محكمة استئناف المحافظة وتم منع أية معارضة له حسب مقتضيات العدالة وقرارات الأحكام.
تحوّل جديد
إلى هنا و القصة كانت تبدو عادية جداً وطبيعية رغم طول مدتها فقد سارت الأمور سيراً طبيعياً وعادلاً وظن الحاج جراد أن قضيته قد طويت بالتنفيذ وأن العدالة قد انتصرت بعد زمن فلكي استغرقه النزاع في هذه القضية التي عاصرت كل الأنظمة القضائية والسياسية المتعاقبة بعد ثورة 26سبمتبر.. غير أن القصة كلياً لم تنته بعد بالتنفيذ. بل برزت قصة جديدة صوّرت مشاهد مثيرة للفساد للعبث والتلاعب والمخالفات الجسيمة التي تُرتكب في بعض أروقة القضاء وذلك بشهادة وتأكيد القضاء نفسه حسب الأوراق والتقارير القضائية التي حصلنا عليها وكان أبرزها تقرير للجنة من التفتيش القضائي برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق نفسه القاضي د. عبدالله فروان، وملخص القصة الجديدة وتطوراتها تفيد أن الطرف الثاني (أي غريم الحاج/جراد) ذهب بعد التنفيذ وبعد طي ملف القضية ليسير في طرق أخرى ملتوية مستعيناً بالتضليل تارة وبتواطؤ البعض تارة أخرى.. حيث قال تقرير فروان (بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية يتبين لنا أن الطرف الثاني أنعم غيلان قام بتضليل العدالة وذلك بأن قدم مذكرة لفضيلة القاضي رئيس المحكمة العليا مفيداً أن له أحكاماً باتة يريد تنفيذها، وأحيل الطلب إلى رئيس محكمة استئناف الحديدة كونه المختص بالتوجيه إلى المحكمة الابتدائية المختصة باستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ وفقاً للقانون، وعليه أُحيلت المذكرة إلى محكمة شمال الحديدة رغم أنها غير مختصة بالنزاع, وهنا تم فتح النزاع مرة أخرى؛ ذلك أن القضية كان قد سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وتم تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة.).
مخالفات مركّبة
التطورات الجديدة لهذه القصة والوثائق التي حصلنا عليها في هذه القضية أثبتت وأكدت مخالفات تُرتكب في دهاليز القضاء وهي مخالفات تُخل بسير العدالة وتُفقد الناس ثقتهم بالقضاء إن لم تُعالج.. فحسب ما جاء في تقرير فروان حول هذه القضية أنه تم فتح نزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها, وهو أمر لا يجيزه القانون وكذا تم إحالة القضية إلى محكمة غير مختصة وهو أمر فيه مخالفة أيضاً حيث قال التقرير: (وعليه فإننا نرى الآتي:
1 توجيه تنبيه للقاضي رئيس استئناف الحديدة سابقاً لإحالة ملف القضية إلى محكمة غير مختصة وفي قضية سبق الفصل فيها بأحكام باتة ونُفذت.
2 توجيه تنبيه كتابي للقاضي رئيس محكمة شمال الحديدة سابقاً لفتح النزاع في قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة وعدم الفصل في الدفوع المقدمة أمامه بهذا الشأن رغم تعلّقها بالنظام العام.
3 توجيه تنبيه كتابي للقاضي.. عضو الشعبة والقاضي.. عضو الشعبة, عضوا الشعبة المدنية للسير في إجراءات قضية سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وسبق تنفيذها، إلا أن الشعبة أصدرت حكماً آخر في ذات النزاع وبين نفس الخصوم, وتجاوزهما في نظر قضية ليست من اختصاصهم، ورغم التنبيهات ولأن القضية كانت مُحالة إليهم ولم يصدر فيها حكم.
إهدار
إن فتح نزاع في أية قضية قد سبق الفصل فيها بأحكام نهائية وباتة وتم تنفيذها هو أمر يفقد القضاء هيبته وسموه واستقراره بل يفقد قيمة العدالة.
ولذا فقد منع القانون إعادة فتح نزاع أُغلق .. وإلا فما فائدة أن يتقاضى الناس ويتنازعون لسنوات أمام القضاء ليفصل بينهم؟.. هكذا علّق الأخ. يحيى علي أبكر كديش.
مؤكداً أن ذلك يعد إهداراً للعدالة ولأحكامها، بينما قال الأخ يوسف جراد إنه من المؤسف حقاً أن تقوم المحكمة بانتهاك قدسية أحكام باتة ومنفذة وأن تتجاوز صلاحياتها واختصاصاتها.. وناشد مجلس القضاء التدخل العاجل بإيقاف هذا العبث احتراماً لحجية الأحكام وقدسيتها، وحماية المتقاضين من تعسف بعض القضاة المخالفين للقانون.. مؤملاً أن تقوم هيئة التفتيش بواجبها ومحاسبة القضاة الذين مسوا حجية أحكامه.
عدم اختصاص
حملت التطورات اللاحقة للقضية تجاوزات قانونية متعددة منها ما يتعلق بفتح نزاع جديد في قضية سبق حسمها بأحكام باتة ونهائية ونُفذت.. ومنها ما يتعلّق بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة ومنها ما يتعلّق بانعدام الولاية، ومنها ما يتعلّق بإجراءات أخرى أساسية.. غير أن الأبرز فيها أن هيئة المحكمة السابقة أصدرت ما يسمى بقرار تنفيذي دون وجود سند تنفيذي مطلقاً، وأهدرت الأحكام الباتة والنهائية التي سبق تنفيذها من قبل محكمة جنوب الحديدة ذات الاختصاص المكاني.
واستكمالاً لهذا التحقيق قابلنا رئيس محكمة شمال الحديدة الابتدائية الذي أفادنا أن القرار أصدره القاضي السابق وأنه تم تقديمه إليه لاحقاً لتنفيذه إلا أنه بعد الاطلاع عليه وجده غير صالح للتنفيذ لأنه لا يعد سنداً تنفيذياً حتى يتم تنفيذه، وبالتالي فإن القول بتنفيذه لا يتفق ونصوص القانون.
مضيفاً أنه سبق له وأن أوضح ذلك لمحكمة الاستئناف والتي بدورها أحالت الملف إلى قاضٍ آخر ..
عبث
قضية الحاج جراد ليست القضية الوحيدة التي تذهب أحكامها هدراً رغم تنفيذها، فهناك عشرات بل ومئات القضايا التي تُعاني أحكامها الإهمال والإهدار، فحسب توضيح الدكتور. خالد العسلي رئيس مركز التنفيذ للتنمية والمساعدة القانونية الذي أطلع على الملف وعلّق قائلاً: تصلنا بلاغات بقضايا تُرتكب فيها مخالفات قضائية من هذا النوع ونقدم الاستشارات والمساندات القانونية لها لكن هذه القضية حملت مخالفات جسيمة مركبة ومتعددة أشار إلى بعضها تقرير التفتيش القضائي الذي رغم صدوره في شهر مارس 2010م وكان المفترض العمل به وأخذ توصياته بعين الاعتبار وإيقاف العبث والتلاعب الحاصل إلا أن محكمة شمال الحديدة تجاهلته تماماً وأصدرت في مايو 2011م قراراً تنفيذياً دون الاستناد لحكم موضوعي، ولا سند تنفيذي صحيح ودون ولاية، لأن ولاية القضاء في قضية كهذه تعد منتهية بصدور الأحكام الباتة وانتهت بالتنفيذ فضلاً عن كون المحكمة ليس لها اختصاص لأن موضع النزاع يقع في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة أخرى هي محكمة الجنوب التي تولّت تنفيذ الأحكام الباتة والنهائية في هذه القضية.
تعميم
ويبدو أن الإشكاليات من هذا النوع هي إشكاليات قديمة حيث حصلنا على عدد من التعاميم التي ظلت المحكمة العليا تصدرها إلى قضاة المحاكم باستمرار لتصحيحها.. فعلى سبيل المثال هناك تعميم من رئيس المحكمة العليا السابق جاء فيه ما يلي:
إن فتح نزاع ممنوع شرعاً وقانوناً فيما سبقت فيه أحكام شرعية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره سواء كان بين إخوة أو شركاء، بين أفراد أو جماعات، وسواءً كانت في أوقاف أو أموال عامة أو تركات أو غير ذلك من سائر المعاملات كما صرحت بذلك مادة (12)مرافعات حيث نصت على أنه (لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أُغلق بحكم من ذي ولاية قضائية... إلخ)، ومادة (57) تقول (يُشترط لقبول الدعوى أن لا يكون قد صدر فيها حكم بعد سابق قائم لم يُلغ).. وخلص التعميم بعد سرد تعليماته إلى القول إن المطلوب هو سرعة الفصل في قضايا المواطنين وإراحتهم من التغرم والهوك والتطويل وأن يلتزم القاضي بهذا وبكل ما جاء في الفصل الثاني والثالث من قانون المرافعات وإلا فسيعرّض نفسه للمحاسبة القانونية عملاً بالفصل الثالث من قانون السلطة القضائية مادة (111) وما بعدها والعدالة توجب عزله تسليم غرامة الطرفين ومخاسيرهم إن لم يلتزم بهذا وربما يوجب القانون عزله.
منشور
العديد من إشكالات التنفيذ يؤكدها منشور قضائي صادر عن المجلس القضائي والمحكمة العليا برقم (5/35) لسنة 2009م عُمّم على رؤساء المحاكم.. وأوضح المنشور الملاحظات المستخلصة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة والتي تتعلق بمدى التزام المحاكم بإجراءات التنفيذ وكلها تبين اختلالات جوهرية تُرتكب في المحاكم ومن تلك الملاحظات ما ورد في الملاحظة رقم (1) أن بعض محاكم التنفيذ عندما تُرفع إليها طلبات التنفيذ تقوم بتكليف المنفذ ضدهم بالردود عليها، ثم ترتب العديد من الجلسات لأطراف التنفيذ، ثم تقوم بإصدار قرارات تسميها القرارات التنفيذية، وفي ذلك ما يدفع بالخصوم إلى الطعن فيها بالاستئناف، وكل ذلك ليس من القانون في شيء، وما على محاكم التنفيذ إلا اتباع المتطلبات المحددة بالقانون في المواد(315، 353، 354، 355، 356) تنفيذ.. كما سرد المنشور (15) ملاحظة بينت وجود اختلالات جوهرية تُرتكب في بعض المحاكم وكلها تتعلق بالتنفيذ.. وخلص المنشور إلى القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها وفقا للنصوص القانونية.. موضحاً أن خطوات التنفيذ تختلف بطبيعتها عن الإجراءات المقررة أمام قضاء الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.