من يربح مجموع فتاوى الأخ الحميدي؟!! اللجان الحقوقية أم العلماء؟ وهل سيتوقف زحف الباحثين عن عبارات(صغيرات) باتجاه كتب المذاهب الفقهية؟!! أم يواصلون المشوار باتجاه كتب الأديان والملل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى؟!! ودعواتي للعلماء والكتاب بالتوفيق والائتلاف والرحمة. بقراءة متأنية..بعيداً عن هواية التقميش والتجميع للآراء والفتاوى، وبدون تحدٍ أو جدال، وبجو مفعم بالاحترام لمقام العلم والفقه الذي يربينا على الأخلاق الكريمة. ولن أسعى لأدسّ أنفي بخزي ما اكتوى به أقراني وإخواني الكتاب تحت هيام(الفقيه والمفكر والمجدد) ولن أطلبها نسيئة قبل الأجل لأنها ربا. فمعركة التحدي حول مسألة (صغيرات) صغيرة كاسمها. فلا هي غامضة، ولا هي نازلة جديدة عمت بها البلوى؛ فالناس يتزاوجون بمقتضى عاداتهم على معيار البلوغ العرفي ووجود الرغبة بالزواج.. ولن تصل إلى حد الظاهرة. فلماذا تخرج عن أُطرها العلمية، وتغيب فيها معايير الموضوعية والوعي..حتى نرى أنفسنا أمام جدل لأجل الجدل، وحوار بلا خارطة لمحاور النزاع!!..وصرنا نراوح مترددين بين التأويل والتوظيف ليس إلا. ونُفاجأ بابتكار مسائل فرعية لا علاقة لها بالمسألة الأصلية المتنازع حولها. والذي أستغرب منه كما يستغرب غيري أن الأخوة الذين يدافعون عن تحديد سن الزواج لم يدخلوا بعد في محاور الخلاف..وكأنهم يتعاملون بمبدأ الوفاء بقروض وديون المقالات وتبادل الألقاب والنياشين، وداعي الصحفيين للفزعة والغارة!!. فنسوا المحاور الرئيسة المتمثلة في: (تحديد سن الزواج ب18 هل يمكن تقنينه شرعاً؟، وضبط معنى الصغيرة شرعاً وعرفاً متى ينتهي؟، وهل العقوبات المنصوص عليها بالقانون المقترح شرعية على الولي، والزوج، والعاقد، والشهود؟) وهي التي نص عليها القانون المقترح. والتي ليس لها صلة بالفتاوى التي جمعها وأخرجها وعلق عليها الأخ مجيب. ولنقرأ ونقارن بين القانون ومدى علاقته بالفتاوى.. حتى يتجلى لنا فقه التتنزيل الجديد بأشكاله وألوانه كآخر صيحة!!. نص القانون المقترح في سن الزواج تضمنت فتوى علماء اليمن المقدمة إلى مجلس النواب القانون المقترح ونصه: [مادة(15) (أ) لا يجوز تزويج الطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى مالم يكن في ذلك مصلحة للطفل يقرها القاضي. (ب) يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل شخص خَوّله القانون سلطة عقد الزواج فرضي به وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يتم السن المحددة في الفقرة(أ) من هذه المادة. (ج) يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من المادة] انتهى. فالحوار حول فقرات القانون هذا هو المطلوب، وهو محل اعتراض العلماء ومؤيديهم. ولا داعي للدخول في معركة تدندن حول (صحة إذن الصغيرة من عدمه، وإجبار الولي، وصحة العقد من عدمه). لأن هذه مقدمات لا خلاف حولها. فما قدمه كتابنا من كتابات، وجمعوه من فتاوى لا ينبني عليها هذا القانون السالف بكل ما فيه من فقرات وثغرات. بل نعتبر تقديم مثل هذه الفتاوى تزويراً على القارىء وليعذرني إخواني فظني بهم أنهم غير متعمدين.. وعلى هذا فليست كل فتوى تضمنت لفظة(صغيرة) قابلة للتوظيف لصالح القانون (18 سنة) وبعقوباته المقدرة. فالصغيرة في كلام الفقهاء المنقولة في فتاواهم تعني ما دون البلوغ قطعاً؛ لأن البلوغ محكوم بالاتفاق بالعلامات الشرعية والتكليفية التي ترتبت عليها أحكام البلوغ في العبادات والمعاملات. والواقع يثبت أن بداية البلوغ يحصل بسن(14 15 سنة) غالباً. وعلى هذا فالصغير أو الصغيرة حَده في اصطلاح الفقهاء ما دون البلوغ الشرعي والتكليفي. فيجب أن نُنزِّل عبارات الفقهاء على إطلاقها بالعلامات لا بالسنين مالم تقيّد بوصف السن، ولا يجوز توظيفها بما سوى ذلك لأنه من قبيل التحريف لمرادهم، والعبث بآرائهم لاسيما ابن شبرمة والبتي وغيرهما. والآن نأتي إلى قراءة الفتاوى. الفتاوى بين التوصيف والتوظيف حاولت أن أقدم تصوري الفردي كقارىء حول الفتاوى التي قدمها الأخ مجيب.. وأعلن فيها التحدي للشيخ النائب محمد الحزمي. ونفى عن نفسه التلبيس وظني به ذلك . وقراءتي هذه هي فتنة لي هل أكون ممن له عين (أو ألقى السمع وهو شهيد) أم ممن (يرون آيات ومعجزات الأخ مجيب ولا يؤمن بها!!). وما دام أن العلم رحمٌ بين أهله لا ينقطع.. فمقالي صلة لهذه الرحم، وكلي أمل أن لا يلقى مقالي من الأخ مجيب.. اعتذاراً بأنه يحاور علماء كباراً!! وأن لا وقت له مع أمثالي.. رأي الفقيه ابن شبرمة الشيخ ابن عثيمين نقل وكرر كلام ابن شبرمة بأنه [لا يجيز زواج الصغيرة أبداً حتى تبلغ]. ولماذا يستفيد من رأيه المجيزون لتحديد سن الزواج ب(18) وبعقوباتهم التعزيرية؟ على أنه اعتبر الصغيرة ما دون البلوغ الشرعي بناء على مصطلحهم فيه. لقوله(حتى تبلغ) بعلاماته المعروفة التي تحصل غالباً بداية بسن(15) وفوق هذا السن تكون الفتاة كبيرة عند ابن شبرمة بدليل مفهوم المخالفة عند الأصوليين. آراء الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين: يقول الفتوى الأولى حسب ترتيب الأخ مجيب (والذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يُمنع الأب من تزويج ابنته مطلقاً حتى تبلغ وتُستأذن) فتأمل عبارة [حتى تبلغ]، وقوله الفتوى الثانية : (ولا مانع أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقاً) وتأمل عبارة [دون البلوغ]. وفي الفتوى الثالثة (وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان) وتأمل عبارة[حتى تبلغ السن]، وقوله: (أن الأب لا يزوج ابنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى) وتأمل عبارة[حتى تبلغ، وإذا بلغت]. فالشيخ ابن عثيمين أطلق (البلوغ) بناءً على المعهود من علاماته عند الفقهاء. ولم يعبر عنه بسن معينة، ولم يرتب على مخالفته عقوبات!. وفي الفتوى الرابعة يقول: (من يُكره ابنته الصغيرة على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام). وكما علق الأخ مجيب..على هذه الفتوى بقوله:(مع أن ابن عثيمين يرى أن زواج الصغيرة هو إكراه في جميع الأحوال لأن الصغيرة ليس لها إذن معتبر) أقول: هذا محل اتفاق بل حتى لو أجبر العانسة التي قد تجاوزت البلوغ بسنين بدون إذن معتبر.. لكن غاب عن الأخ مجيب.. أن الشيخ بن عثيمين يقيد الصغيرة بما دون البلوغ الشرعي المعروف بعلاماته وأوصافه كما سبق في عباراته ، ولم يفصل الفتوى لقانون سن (18) بكل ما فيه من عَنَت وتطرُّف. وهذا توظيف سيىء للفتوى. أما الكلام حول (الإكراه) فهو خارج عن محل النزاع الذي هو (السن المعين ب18). وأما تعليق الشيخ ابن عثيمين على آية (واللائي لم يحضن) بقوله: (الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر) وأضاف حسب نقل الأخ مجيب (إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتُزوَّج، ولا يأتيها الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر) إلى قوله: (لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض) انتهى. هنا الشيخ ابن عثيمين لا ينكر زواج الفتاة بسن خمس عشرة، وإن لم يظهر عليها الحيض كون بلوغها ربما ظهر بالعلامات الأخرى، واعتبرها داخلة في حكم العدة بثلاثة أشهر إقراراً منه لاصطلاح الفقهاء في ضبط البلوغ بالعلامات. وهذا يخالف الإجبار والاستبداد بقانون(18) سنة. والقارىء الكريم عليه أن يركز على عبارة الشيخ ابن عثيمين:(فقد تبلغ بخمس عشرة سنة). لأن الشيخ ابن عثيمين يعتبر البلوغ قد يتوافق مع سن خمس عشرة. ومبلغ فهمي على قصوره أن الشيخ ابن عثيمين يرى أن الآية نَصَّت على العلامة الغالبة لبلوغهن. لأنَّ أخَصّ علامات بلوغ النساء هو الحيض. وأنه قد يتأخر لأسباب بيئية أو عِلَل صحية أو تناول أدوية تُؤجِّل الحيض.. وهذه حالات واقعية، وقد تكلم بعض المفسرين في تفسير الآية حول تأخر الحيض. وكما أن الشيخ يرى أن خمس عشرة سنة هو سنٌ يصح فيه البلوغ الذي ينعقد فيه حكم الزوجية لأنه رتب عليه آثاره ومنها: العدة بثلاثة أشهر بعبارته: (فهذه عدتها ثلاثة أشهر) فكانت فتوى بجواز الزواج. أما تخصيص النبي? بزواج عائشة رضي الله عنها فيمكن أن يتفق المجيزون مع المانعين عليه، لكن هل يلحق بخصوصية النبي? أن يُزوِّج ابنته فاطمة لعلي رضي الله عنهما وهي صغيرة كما ثبت في الحديث؟!!. لهذا نحمل رأي الشيخ ابن عثيمين وغيره من الفقهاء على أنهم قَصَروا رأيهم في حديث زواج عائشة فقط بالخصوصية، وأنه جاء في سياق (تحقيق وتنقيح المناط) في دراسة علة الحديث هل يصلح به الاستدلال والحكم؟ لكن لم يمنعوا من الاستدلال بزواج فاطمة وغيرها من الأدلة والاعتبارات مع قاعدة: (الأصل في الأبضاع الإباحة) فتأمل هذا. وأزيد الأمر تأكيداً بأن العلماء قديماً وحديثاً لم يروا في هذا الزواج أنه سنة مؤكدة، وإنما نظروا فيه من زاوية بقاء الإباحة التي تتحقق فيها المصلحة، واعتبروا زواجه بأُمِّنا عائشة رضي الله عنها أنه من أعمال الرسول? العادية والجبلية التي تتفق مع حكم الإباحة، وجواز وقوعه لو وقع من غيره مع مراعاة المصلحة والرغبة من الصغير.. لا أنها دليل على نقل المباح إلى حكم آخر. وهذا معروف في أصول الفقه بمسألة (أفعال الرسول?) ومسألة (الاستصحاب).. أما دليل الإجماع الذي خالفه الشيخ ابن عثيمين فقد انتقد حكاية الإجماع من جهةٍ لا علاقة لها بتحديد سن الزواج(18 سنة) وإنما لعدم اعتبار إذن الصغيرة كونها قد توافق على هوى أبيها بدون رغبتها الشخصية. فتأمل عبارته في تعليل مذهبهم حيث قال: [لأنه ليس لها إذن معتبر] فانتقد القول بعدم صلاحية رغبتها وموافقتها مع رغبة الأب ولمن حكوا الإجماع أدلتهم الوجيهة لمن يطلع عليها . ومما غاب عن الأخ مجيب أن رأي الشيخ ابن عثيمين هذا يعطينا مؤشراً أن الصغيرة هي التي لا تُميِّز بين مصالحها. وهل إذا ميَّزت خرجت من دائرة الصِّغر؟! الجواب: نعم يُمكن اعتبار التمييز ضمن مجموع علامات البلوغ. وأكد هذا ترجيح الشيخ لقول ابن شبرمة: (لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ). والبلوغ معهود في اصطلاح الفقهاء بعلاماته دون الإجبار والتحكم بسن 18. وأما إجبار البنت أو إلغاء رغبتها فليس هو محل النزاع في القانون السالف. أما مقترح لجنة التقنين الذي انتقده الشيخ ابن عثيمين والعُهْدة على مجيب فهو متجه حول عدم صحة إذن الصغيرة لو أذنت بتزويجها لاحتمال عدم معرفتها مصلحتها. وهذا خارجٌ عن محل النزاع والخلاف الذي هو تحديد السن 18 سنة. لأن المانعين من تحديد السن يتفقون مع هذا الكلام. فتوى الشيخ ابن منيع يقول الشيخ ابن منيع: (فمتى كانت قاصرة عن التكليف الشرعي فهي في حكم الطفلة، وبناء على هذا فلا يجوز لولي القاصرة أن يتصرف أو يؤثر عليها بأي لون من ألوان التأثير لتزويجها بمن لا تتحقق مصلحتها بالارتباط به) انتهى. فالشيخ ابن منيع هنا يقيد الطفلة أو القاصرة بقوله: (عن التكليف الشرعي) والتكليف سببه البلوغ، والبلوغ ميزه الفقهاء بعلاماته دون تحديد السن. فتوى الشيخ السباعي يقول الشيخ السباعي: (ووجه الدلالة من الآية ?وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح? : لو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لذكر هذه الغاية فائدة فقد دلت الآية على أن بلوغ سن النكاح هو علامة انتهاء الصغر. فمعنى هذا أن قبل بلوغ هذه السن لا يجوز النكاح وإلا فقَدَ التحديدُ معناه) وقال: (وليس للصغار مصلحة في هذا العقد بل قد يكون فيه محض الضرر لهم إذ يجد كل من الفتى والفتاة نفسه بعد البلوغ مجبراً على الزواج بشخص لم يؤخذ رأيه في اختياره...) انتهى.. وهنا تأمل معي عبارة الشيخ السباعي: (لو جاز التزوُّج قبل البلوغ) مع عبارته (هو علامة انتهاء الصغر) فقد جرى على اصطلاح الفقهاء في إطلاق البلوغ بدون تحديد لأنه معهود لدى الفقهاء بعلاماته لا بسن معينة، وأن وصف الصغر ينتهي بالبلوغ بعلاماته. فأين تحديد السن ب 18؟! وأين إقراره للعقوبات القانونية؟!. وأما بقية كلامه فهو حول الإجبار للصغار وهذا لا خلاف فيه حتى في إجبار الكبيرة عند العلماء. مقترح الشيخ القرضاوي الرأي الوحيد الذي يلامس جهة من محور الخلاف(تحديد سن معينة) وإن كان لا يتفق مع مقترح أصحابنا (18) سنة، ولا يُقر بالعقوبات المنصوص عليها. لكن هو أصرح ما يملكه الأخ مجيب وأصحابه بجزئية(تحديد السن فقط) مع اختلافه عن سن (18) في حق الفتاة بالذات. لكنه اعتبر البلوغ بسن (16) مكتملاً ليخالفهم بمقدار سنتين يمكن أن يُخلّف فيها الزوجان طفلين، ويدرسان خلالها الدبلوم!!. ومع هذا أقول: الشيخ القرضاوي لم يُفتِ هنا وإنما وضع مقترحاً بتحديد سن (16) للفتاة، و(18) للشاب.. ليكون محلاً للبحث والنظر بين العلماء في جلستهم الجلسة مجهولة لم تُسم!! وطلب أن يكون ضمن أُطُر علمية وفقهية أشار إليها بأن تكون موجب مقاصد الشريعة، ومصالح الناس، وأن تكون مبنية على أدلة راجحة، والاستفادة من آراء المذاهب والعلماء الذين هم محل ثقة الأمة وعلمائها دون الاقتصار على بعضهم دون الآخر، وأكد على الفحوص الطبية. وطلب في بداية مقترحه من اللجنة القانونية أن تعرض القانون على الفقهاء والعلماء. ولا أدري هل نعتبر هذا المقترح فتوى بهذه الصيغة؟ لأنها لم تتضمن وجوه الاستدلال التي يراها مؤيدة للتحديد (لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز)، ولأنه بحجمه فقيهاً ومجتهداً نحتاج أن نقرأ أدلتة ونفهم وجهة نظره.. لاسيما في مسألة اعتراها اللبس من جهة تقنين (تحديد سن الزواج)، ومن جهة أخرى وهي أخطر (ترتيب عقوبات على المخالفة في حق الأب والعاقد والزوج والشهود). لهذا فمقترح الشيخ القرضاوي مقدم للدراسة الجادة من العلماء والأطباء والقضاة القانونيين..وغيرهم من ذوي الاختصاص بما يضمن الاستقرار الأسري، ويسهل على القضاة إجراء أحكامهم، والحد من تكرار ظواهر خاطئة.. وهذه المشاكل لا أظن العلماء يغفلون عنها.. لكن غرور اللجان الحقوقية على قوة الدور السياسي وضغوطات النظام العالمي.. أفقدهم التوازن، وجعلهم يتجاوزون هيمنة الشريعة على هذه المسألة من جهة، ويتجاهلون الواقع الذي يستنكر هذه الضجة الكبيرة من زاوية أخرى. حيث تخيلتُ كأن جُلّ اليمنيين أبناء قاصرات ومجبورات!! وكأن آلاف القاصرات المتظلمات يفترشن أبواب القضاء يشتكين من آبائهن!! وأكاد أُصدق بأننا شعب بلا عوانس! مع التخوف المتوقع غداً من احتمال جفاف البيوت من الصغيرات!!. والمشكلة الأخطر عندما يكون هذا القانون سبباً في عقوبات مادية أو بالسجن لمن يكتب أو يشهد في أعمال مباحة..والله تعالى يقول:(ولا يضار كاتب ولا شهيد). وفي الأخير: من يربح مجموع فتاوى الأخ الحميدي؟!! اللجان الحقوقية أم العلماء؟ وهل سيتوقف زحف الباحثين عن عبارات(صغيرات) باتجاه كتب المذاهب الفقهية؟!! أم يواصلون المشوار باتجاه كتب الأديان والملل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى؟!! ودعواتي للعلماء والكتاب بالتوفيق والائتلاف والرحمة. الصفحات اكروبات