القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تيجان المجد    مرض الفشل الكلوي (27)    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر مشروع قانون المحافظة على المدن والمعالم التاريخية
نشر في الجمهورية يوم 02 - 07 - 2013

اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مشروع قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني.
جاء ذلك بعد ان استمع للتقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول طلب اعادة المداولة في المادة 113 من مشروع القانون وصوت عليه بصيغته النهائية.
من جهة أخرى استمع النواب من نائب وزير الشؤون القانونية احمد عوض المحروق الى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد والتي اشارت إلى أن الفساد ظاهرة واسعة الإنتشار عميقة الجذور وبسببها بات للفساد أنياب وازدادت سطوته وسرى في مفاصل الدولة كالفطر بحيث طال كل جزء فيها بل وامتد هذا الوباء لينخر في نسيج المجتمع
ولفتت المذكرة التوضيحية إلى أنه إزاء هذا الخطر الداهم تم إنشاء هيئة عليا تتولى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه، مشيرة إلى أن مضي هيئة مكافحة الفساد في أداء وظيفتها بمستوى عال من النشاط سيفضي بالضرورة إلى المس بمصالح الكثير من الناس وهم عدد لا يستهان به وستكون ردة فعلهم شديدة باتجاه العاملين في الهيئة والمتعاونين معها وبالذات المبلغين والشهود والخبراء والقضاة وأعضاء النيابة والضحايا.
ويأت مشروع هذا القانون دعماً للهيئة في سبيل إنجاح مهامها والذي تتلخص دواعيه ومسوغاته من خلال توفير الحماية الكافية للمستفيدين المفترضين منها .. كما أن النصوص في القوانين العادية النافذة تعالج في أغلبها الحالات اللاحقة للفعل الإجرامي بينما مشروع قانون الحماية يتخذ تدابير سابقة ويعمل على منع وقوعها ما أمكن وخلق حوافز لدى الجمهور وضحايا الفساد للإبلاغ عن وقائع الفساد والشهادة أمام القضاء.
وأشارت المذكرة إلى أن خير حافز هو حماية المتعاونين أو الضحية وحماية أقربائه حتى الدرجة الرابعة وبما يمكن الهيئة من تأدية مهامها على الوجه المطلوب فضلا عن ثقافة الثأر وغريزة الإنتقام المتعمقة في المجتمع والتي تتطلب جبر هذه الفجوة بخلق حوافز ومغريات تحمل على تجاوز مثل هذه المعيقات.
كما ذكرت أن موجبات الحماية الشخصية تقتضي مستوى عالي من السرية يتعين معها إحاطة المحمي بالسرية من حيث إخفاء اسمه وتغيير هويته وإخفاء محل إقامته وغير ذلك ، الأمر الذي استدعى وجود مثل هذا القانون.
وكان المجلس اقر احالة مشروع القانون الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقريرا بشأنه للمجلس في جلسة قادمة.
إلى ذلك استمع المجلس للمذكرة الايضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات حيث أشارت المذكرة الإيضاحية لأهمية القانون الخاص بالأحكام العامة للمخالفات باعتباره جزءا من المنظومة الجنائية.
ويشتمل المشروع على القواعد والأحكام العامة لنوع من الأعمال غير المشروعة التي تمثل أدنى مرتبة من السلوك غير المشروع وهو ما يطلق عليه بالمخالفات.
ولفتت المذكرة إلى أنه تم دراسة مدى ارتباط قانون الأحكام العامة للمخالفات بالمنظومة او النظام الجنائي ومعرفة المعيار الذي على أساسه تم تمييز المخالفات عن الجرائم الأخرى ما حتم على اللجنة المشكلة لإعداد مشروع التعديل الرجوع والإطلاع على الأحكام العامة الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات كونه يمثل المرجع للنظام الجنائي الموضوعي والإطلاع على بعض التشريعات الجنائية العربية.
وأقر المجلس إحالة مشروع التعديل إلى لجنتي العدل والأوقاف والشئون الدستورية والقانونية لدراسته وتقديم تقديراً للمجلس بشأنه.
كما استمع المجلس إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وأقر إحالته إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته وتقديم تقريراً إلى المجلس بشأنه.
من ناحية أخرى استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الدفاع والأمن بشأن مشروع القانون لسنة 2007م بتعديل المادة (158) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.
وعلى ذات الصعيد استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية في ضوء نتائج نزولها الميداني لجزيرة سقطرى للاطلاع والتحقق مما جاء في الشكوى المقدمة من جمعية الرفق بالحيوان بالإضافة إلى تكليف اللجنة بمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة من الجانب الحكومي وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع مطيع جبير ورئيس هيئة الحفاظ على المدن والمناطق والمعالم التاريخية ناجي ثوابة ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة نبيل نعمان ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة عبد الواسع سنان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.