سكان بن قلام في حضرموت يصعدون ضد تمركز متمردي بن حبريش    قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري"    إخفاق هيئات مجلس القيادة.. استمرار للأزمات وخيبة أمل للجنوب    الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل    كيف ستواجه واشنطن التحرك الدولي للاعتراف بدولة فلسطين؟    تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025    يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل    ديمبيلي.. المهرج الأنيق يتوج بالكرة الذهبية    بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم»    احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا    الرئيس الزُبيدي: مشاركتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض الحقائق على الأرض ونقل تطلعات شعبنا بالاستقلال والسلام    المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم    جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء    في عيدها الوطني الحادي عشر .. 21 سبتمبر.. ثورة انتصار الإرادة واستعادة السيادة    في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين    في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر..    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا    حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ    تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راشد العمراني المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية في حوار مع الخليج
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

أكد المحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية أن المشرع الإماراتي لم يترك فراغاً تشريعياً أو قانونياً يجرم ويعاقب التهديدات والمخاطر الأمنية والمعلوماتية الواقعة على الأفراد أو الحكومات من متهمين استخدموا أدوات جديدة في جرائمهم، وخدمة لأغراضهم الفكرية والسياسية ونشر العقائد الفاسدة والتهديدات والعنف المعنوي، والإهانة والتشهير باختراق المواقع الرسمية للجهات الحكومية، أو مواقع الأفراد والشخصيات، مستغلين بذلك إمكانية إخفاء هوياتهم أو الاستعانة بمستخدمين مهرة والانتشار الكبير للشبكة المعلوماتية .
نقلة حضارية
وقال في تصريح خاص ل "الخليج"، إنه نظراً للنقلة الحضارية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، فهي في مقدمة الدول التي استخدمت وسخرت تقنية المعلومات بوزاراتها وإداراتها ومرافقتها ومؤسساتها العامة والخاصة كافة،كما أن سكانها يعدون وفقاً للإحصاءات الحديثة من أكثر المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي "التويتر، والفيس بوك، وخدمات البلاك بيري" .
وأضاف: إلى جانب قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة ،1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي جرم الدخول غير المشروع لشبكة الاتصالات أو تعطيل خدمة الاتصالات، أو استغلال خدمات الاتصالات بغير وجه حق أو التنصت على المكالمات، أو استغلال خدمات الاتصالات بالإساءة أو الإزعاج أو الإيذاء لغرض غير مشروع أو التزوير أو الاحتيال بدون الحصول على الخدمات، كما يعد ظرفاً مشدداً القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة .
وأوضح أنه في شأن مكافحة تقنية المعلومات صدر المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة ،2012 الذي يسبغ الحماية على الجهات المختصة الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الالكتروني بالدولة من معلومات أو بيانات وخدمات الكترونية من "كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز وإشارات وغيرها"، وكل ما يتعلق بنظم المعلومات والشبكات المعلوماتية التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، والمستندات الالكترونية من سجلات معلوماتية منشأة أو مخزنة، والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، التي منها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية والمدونات والوسائل المستخدمة في معالجة البيانات الإلكترونية من دخول لمواقعها أو اختراقها، كل ما يتعلق في البيانات الحكومية والمنشآت المالية والتجارية الاقتصادية وما يتعلق بمواقع إباحية لأي صور أو تسجيلات أو رسومات مثيرة جنسياً، أو التحريض على الفجور أو الدعارة أو الاتجار بالبشر، وكل ما يتعلق بالإساءة من تعابير متعمدة عن أي شخص أو كيان يعتبره الشخص العادي مهيناً أو ماساً بشرف أو شرعة ذلك الشخص أو الكيان، أو إفشاء الأسرار من نسخ أو نشر أو حذف أو تدمير .
أو الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الحصول على بيانات بطاقة ائتمانية أو حسابات مصرفية،أو نسخ البطاقات المدنية واستخداماتها أو الابتزاز والتهديد للأشخاص للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل والسب والقذف، والاعتداء على خصوصية الأشخاص من استراق السمع أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات وصور ونشر أخبار أو أجرى تعديلات عليها، أو إنشاء موقع بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً لجمع التبرعات، أو الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
أمن الدولة
وعن الجرائم الماسة بأمن الدولة، أشار العمراني إلى من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيز أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية،أو التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام .
وبين أن القانون يُجرم ويعاقب كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الأضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو حكامها أو علمها أو شعارها أو سلامها أو نشيدها الوطني أو رموزها .
كما يجرم القانون ويعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة .
ترويج وتحريض
وشرح أن القانون يجرم ويعاقب كل من روَّج أو حرَّض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير،وكل من دعا أو حرض عن طريق النشر على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، أو أدار أو أنشأ موقعاً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات التخطيط والتنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة .
وأوضح أنه أيضاً يجرم ويعاقب على الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو الشعائر المقررة بالأديان الأخرى، أو سب الأديان السماوية أو تحسين المعاصي، أو إساءة إلهية أو لذات الأنبياء،أو مناهضة للدين الإسلامي أو نشر أو دعا إلى مذهب, إلى جانب الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو تحويل الأموال غير المشروعة .
واختتم حديثه قائلاً: تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة، إذا كان محلها نظام معلوماتي الكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع الكتروني، أو وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية، أو إحدى الحكومات المحلية لإمارات الدولة، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات المملوكة لأي منها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.