أكد المحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية أن المشرع الإماراتي لم يترك فراغاً تشريعياً أو قانونياً يجرم ويعاقب التهديدات والمخاطر الأمنية والمعلوماتية الواقعة على الأفراد أو الحكومات من متهمين استخدموا أدوات جديدة في جرائمهم، وخدمة لأغراضهم الفكرية والسياسية ونشر العقائد الفاسدة والتهديدات والعنف المعنوي، والإهانة والتشهير باختراق المواقع الرسمية للجهات الحكومية، أو مواقع الأفراد والشخصيات، مستغلين بذلك إمكانية إخفاء هوياتهم أو الاستعانة بمستخدمين مهرة والانتشار الكبير للشبكة المعلوماتية . نقلة حضارية وقال في تصريح خاص ل "الخليج"، إنه نظراً للنقلة الحضارية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، فهي في مقدمة الدول التي استخدمت وسخرت تقنية المعلومات بوزاراتها وإداراتها ومرافقتها ومؤسساتها العامة والخاصة كافة،كما أن سكانها يعدون وفقاً للإحصاءات الحديثة من أكثر المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي "التويتر، والفيس بوك، وخدمات البلاك بيري" . وأضاف: إلى جانب قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة ،1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي جرم الدخول غير المشروع لشبكة الاتصالات أو تعطيل خدمة الاتصالات، أو استغلال خدمات الاتصالات بغير وجه حق أو التنصت على المكالمات، أو استغلال خدمات الاتصالات بالإساءة أو الإزعاج أو الإيذاء لغرض غير مشروع أو التزوير أو الاحتيال بدون الحصول على الخدمات، كما يعد ظرفاً مشدداً القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة . وأوضح أنه في شأن مكافحة تقنية المعلومات صدر المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة ،2012 الذي يسبغ الحماية على الجهات المختصة الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الالكتروني بالدولة من معلومات أو بيانات وخدمات الكترونية من "كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز وإشارات وغيرها"، وكل ما يتعلق بنظم المعلومات والشبكات المعلوماتية التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، والمستندات الالكترونية من سجلات معلوماتية منشأة أو مخزنة، والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، التي منها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية والمدونات والوسائل المستخدمة في معالجة البيانات الإلكترونية من دخول لمواقعها أو اختراقها، كل ما يتعلق في البيانات الحكومية والمنشآت المالية والتجارية الاقتصادية وما يتعلق بمواقع إباحية لأي صور أو تسجيلات أو رسومات مثيرة جنسياً، أو التحريض على الفجور أو الدعارة أو الاتجار بالبشر، وكل ما يتعلق بالإساءة من تعابير متعمدة عن أي شخص أو كيان يعتبره الشخص العادي مهيناً أو ماساً بشرف أو شرعة ذلك الشخص أو الكيان، أو إفشاء الأسرار من نسخ أو نشر أو حذف أو تدمير . أو الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الحصول على بيانات بطاقة ائتمانية أو حسابات مصرفية،أو نسخ البطاقات المدنية واستخداماتها أو الابتزاز والتهديد للأشخاص للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل والسب والقذف، والاعتداء على خصوصية الأشخاص من استراق السمع أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات وصور ونشر أخبار أو أجرى تعديلات عليها، أو إنشاء موقع بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً لجمع التبرعات، أو الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . أمن الدولة وعن الجرائم الماسة بأمن الدولة، أشار العمراني إلى من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيز أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية،أو التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام . وبين أن القانون يُجرم ويعاقب كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الأضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو حكامها أو علمها أو شعارها أو سلامها أو نشيدها الوطني أو رموزها . كما يجرم القانون ويعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة . ترويج وتحريض وشرح أن القانون يجرم ويعاقب كل من روَّج أو حرَّض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير،وكل من دعا أو حرض عن طريق النشر على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، أو أدار أو أنشأ موقعاً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات التخطيط والتنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة . وأوضح أنه أيضاً يجرم ويعاقب على الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو الشعائر المقررة بالأديان الأخرى، أو سب الأديان السماوية أو تحسين المعاصي، أو إساءة إلهية أو لذات الأنبياء،أو مناهضة للدين الإسلامي أو نشر أو دعا إلى مذهب, إلى جانب الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو تحويل الأموال غير المشروعة . واختتم حديثه قائلاً: تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة، إذا كان محلها نظام معلوماتي الكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع الكتروني، أو وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية، أو إحدى الحكومات المحلية لإمارات الدولة، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات المملوكة لأي منها .