بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راشد العمراني المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية في حوار مع الخليج
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

أكد المحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية أن المشرع الإماراتي لم يترك فراغاً تشريعياً أو قانونياً يجرم ويعاقب التهديدات والمخاطر الأمنية والمعلوماتية الواقعة على الأفراد أو الحكومات من متهمين استخدموا أدوات جديدة في جرائمهم، وخدمة لأغراضهم الفكرية والسياسية ونشر العقائد الفاسدة والتهديدات والعنف المعنوي، والإهانة والتشهير باختراق المواقع الرسمية للجهات الحكومية، أو مواقع الأفراد والشخصيات، مستغلين بذلك إمكانية إخفاء هوياتهم أو الاستعانة بمستخدمين مهرة والانتشار الكبير للشبكة المعلوماتية .
نقلة حضارية
وقال في تصريح خاص ل "الخليج"، إنه نظراً للنقلة الحضارية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، فهي في مقدمة الدول التي استخدمت وسخرت تقنية المعلومات بوزاراتها وإداراتها ومرافقتها ومؤسساتها العامة والخاصة كافة،كما أن سكانها يعدون وفقاً للإحصاءات الحديثة من أكثر المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي "التويتر، والفيس بوك، وخدمات البلاك بيري" .
وأضاف: إلى جانب قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة ،1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي جرم الدخول غير المشروع لشبكة الاتصالات أو تعطيل خدمة الاتصالات، أو استغلال خدمات الاتصالات بغير وجه حق أو التنصت على المكالمات، أو استغلال خدمات الاتصالات بالإساءة أو الإزعاج أو الإيذاء لغرض غير مشروع أو التزوير أو الاحتيال بدون الحصول على الخدمات، كما يعد ظرفاً مشدداً القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة .
وأوضح أنه في شأن مكافحة تقنية المعلومات صدر المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة ،2012 الذي يسبغ الحماية على الجهات المختصة الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الالكتروني بالدولة من معلومات أو بيانات وخدمات الكترونية من "كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز وإشارات وغيرها"، وكل ما يتعلق بنظم المعلومات والشبكات المعلوماتية التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، والمستندات الالكترونية من سجلات معلوماتية منشأة أو مخزنة، والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، التي منها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية والمدونات والوسائل المستخدمة في معالجة البيانات الإلكترونية من دخول لمواقعها أو اختراقها، كل ما يتعلق في البيانات الحكومية والمنشآت المالية والتجارية الاقتصادية وما يتعلق بمواقع إباحية لأي صور أو تسجيلات أو رسومات مثيرة جنسياً، أو التحريض على الفجور أو الدعارة أو الاتجار بالبشر، وكل ما يتعلق بالإساءة من تعابير متعمدة عن أي شخص أو كيان يعتبره الشخص العادي مهيناً أو ماساً بشرف أو شرعة ذلك الشخص أو الكيان، أو إفشاء الأسرار من نسخ أو نشر أو حذف أو تدمير .
أو الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الحصول على بيانات بطاقة ائتمانية أو حسابات مصرفية،أو نسخ البطاقات المدنية واستخداماتها أو الابتزاز والتهديد للأشخاص للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل والسب والقذف، والاعتداء على خصوصية الأشخاص من استراق السمع أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات وصور ونشر أخبار أو أجرى تعديلات عليها، أو إنشاء موقع بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً لجمع التبرعات، أو الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
أمن الدولة
وعن الجرائم الماسة بأمن الدولة، أشار العمراني إلى من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيز أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية،أو التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام .
وبين أن القانون يُجرم ويعاقب كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الأضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو حكامها أو علمها أو شعارها أو سلامها أو نشيدها الوطني أو رموزها .
كما يجرم القانون ويعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة .
ترويج وتحريض
وشرح أن القانون يجرم ويعاقب كل من روَّج أو حرَّض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير،وكل من دعا أو حرض عن طريق النشر على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، أو أدار أو أنشأ موقعاً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات التخطيط والتنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة .
وأوضح أنه أيضاً يجرم ويعاقب على الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو الشعائر المقررة بالأديان الأخرى، أو سب الأديان السماوية أو تحسين المعاصي، أو إساءة إلهية أو لذات الأنبياء،أو مناهضة للدين الإسلامي أو نشر أو دعا إلى مذهب, إلى جانب الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو تحويل الأموال غير المشروعة .
واختتم حديثه قائلاً: تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة، إذا كان محلها نظام معلوماتي الكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع الكتروني، أو وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية، أو إحدى الحكومات المحلية لإمارات الدولة، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات المملوكة لأي منها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.