إنهم يفخخون مستقبلنا    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    270 مليار دولار خسائر ايران    تحت العقوبات الأمريكية.. عبور سفينة صينية مضيق هرمز    مباريات نارية مرتقبة في جولة الإياب لأبطال اوروبا    الترب:اليمن عصي على الانكسار وأمن الخليج مرتبط باستقرار اليمن    قراءة سريعة في مقال دولة البروف بن حبتور ...الموصوم بتحية للشعب الإيراني المجاهد وقيادته المباركة ....    بلاغ صحفي: الانتقالي يحذر من تسييس القضاء ويصف استهداف الحالمي بالتصعيد الخطير    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    انتقالي شبوة يدين إصدار أمر قبض قهري بحق وضاح الحالمي    رفض تسييس القضاء يتصاعد.. تضامن واسع مع وضاح الحالمي وتحذيرات من انحراف مسار العدالة    بيان صادر عن انتقالي رباعيات يافع يدين استهداف وضاح الحالمي ويحذر العليمي من تداعيات التصعيد.    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    بيان إدانة واستنكار صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي - محافظة لحج    الهروب إلى العدم    صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية    عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية    حكاية من قسم العناية المركزة    فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    إيطاليا تعرض استضافة محادثات بين لبنان وإسرائيل    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راشد العمراني المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية في حوار مع الخليج
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

أكد المحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية أن المشرع الإماراتي لم يترك فراغاً تشريعياً أو قانونياً يجرم ويعاقب التهديدات والمخاطر الأمنية والمعلوماتية الواقعة على الأفراد أو الحكومات من متهمين استخدموا أدوات جديدة في جرائمهم، وخدمة لأغراضهم الفكرية والسياسية ونشر العقائد الفاسدة والتهديدات والعنف المعنوي، والإهانة والتشهير باختراق المواقع الرسمية للجهات الحكومية، أو مواقع الأفراد والشخصيات، مستغلين بذلك إمكانية إخفاء هوياتهم أو الاستعانة بمستخدمين مهرة والانتشار الكبير للشبكة المعلوماتية .
نقلة حضارية
وقال في تصريح خاص ل "الخليج"، إنه نظراً للنقلة الحضارية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، فهي في مقدمة الدول التي استخدمت وسخرت تقنية المعلومات بوزاراتها وإداراتها ومرافقتها ومؤسساتها العامة والخاصة كافة،كما أن سكانها يعدون وفقاً للإحصاءات الحديثة من أكثر المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي "التويتر، والفيس بوك، وخدمات البلاك بيري" .
وأضاف: إلى جانب قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة ،1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي جرم الدخول غير المشروع لشبكة الاتصالات أو تعطيل خدمة الاتصالات، أو استغلال خدمات الاتصالات بغير وجه حق أو التنصت على المكالمات، أو استغلال خدمات الاتصالات بالإساءة أو الإزعاج أو الإيذاء لغرض غير مشروع أو التزوير أو الاحتيال بدون الحصول على الخدمات، كما يعد ظرفاً مشدداً القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة .
وأوضح أنه في شأن مكافحة تقنية المعلومات صدر المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة ،2012 الذي يسبغ الحماية على الجهات المختصة الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الالكتروني بالدولة من معلومات أو بيانات وخدمات الكترونية من "كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز وإشارات وغيرها"، وكل ما يتعلق بنظم المعلومات والشبكات المعلوماتية التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، والمستندات الالكترونية من سجلات معلوماتية منشأة أو مخزنة، والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، التي منها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية والمدونات والوسائل المستخدمة في معالجة البيانات الإلكترونية من دخول لمواقعها أو اختراقها، كل ما يتعلق في البيانات الحكومية والمنشآت المالية والتجارية الاقتصادية وما يتعلق بمواقع إباحية لأي صور أو تسجيلات أو رسومات مثيرة جنسياً، أو التحريض على الفجور أو الدعارة أو الاتجار بالبشر، وكل ما يتعلق بالإساءة من تعابير متعمدة عن أي شخص أو كيان يعتبره الشخص العادي مهيناً أو ماساً بشرف أو شرعة ذلك الشخص أو الكيان، أو إفشاء الأسرار من نسخ أو نشر أو حذف أو تدمير .
أو الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الحصول على بيانات بطاقة ائتمانية أو حسابات مصرفية،أو نسخ البطاقات المدنية واستخداماتها أو الابتزاز والتهديد للأشخاص للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل والسب والقذف، والاعتداء على خصوصية الأشخاص من استراق السمع أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات وصور ونشر أخبار أو أجرى تعديلات عليها، أو إنشاء موقع بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً لجمع التبرعات، أو الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
أمن الدولة
وعن الجرائم الماسة بأمن الدولة، أشار العمراني إلى من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيز أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية،أو التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام .
وبين أن القانون يُجرم ويعاقب كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الأضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو حكامها أو علمها أو شعارها أو سلامها أو نشيدها الوطني أو رموزها .
كما يجرم القانون ويعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة .
ترويج وتحريض
وشرح أن القانون يجرم ويعاقب كل من روَّج أو حرَّض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير،وكل من دعا أو حرض عن طريق النشر على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، أو أدار أو أنشأ موقعاً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات التخطيط والتنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة .
وأوضح أنه أيضاً يجرم ويعاقب على الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو الشعائر المقررة بالأديان الأخرى، أو سب الأديان السماوية أو تحسين المعاصي، أو إساءة إلهية أو لذات الأنبياء،أو مناهضة للدين الإسلامي أو نشر أو دعا إلى مذهب, إلى جانب الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو تحويل الأموال غير المشروعة .
واختتم حديثه قائلاً: تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة، إذا كان محلها نظام معلوماتي الكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع الكتروني، أو وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية، أو إحدى الحكومات المحلية لإمارات الدولة، أو إحدى الهيئات أو المؤسسات المملوكة لأي منها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.