تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك    بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    اختطاف مصابين تعرضوا لإطلاق نار في اشتباكات حوثية حوثية في أحد أسواق إب    أم تفارق الحياة أمام أحد السجون الحوثية بإب بعد رؤية نجلها مقيّدًا    فعاليات بعددٍ من المحافظات إحياءً لذكرى رحيل العالم مجد الدين المؤيدي    الإخوة المناصرين الجدد للحكومة من أبناء الجنوب: لا تدعوا التعصب يدفعكم لتنافسوا نجيب غلاب    مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1)    الجنوب العربي والذاكرة الرقمية    إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو    أمريكا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت    لا تثقوا فيهم!!!    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    (نص + فيديو) للمحاضرة الرمضانية السادسة للسيد القائد 1447    الفريق السامعي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل عدواناً سياسياً مباشراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي    الأشول: الحكومة شكلت لجنة لمعالجة أزمة الغاز ونعمل على تعزيز مخزون السلع    تقرير بريطاني يكشف كيف تحاول واشنطن إبقاء السعودية "زبوناً حصرياً" للسلاح الأمريكي!    تراجع أسعار النفط عالميا    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    اللغة فعل حي    بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة    تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة    الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    الفرح: السعودية تسعى لإدامة الصراعات في الجنوب    يوفنتوس يخطط لإقالة المدير الرياضي والمدرب    هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار    المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية    يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي متهمة «الريم» يطعن بالأدلة ويشكك في التحقيقات وأقوال الشهود
نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 06 - 2015

طعن دفاع المتهمة آلاء بدر الهاشمي، في ما عرف بقضية «متهمة الريم»، في أدلة الثبوت، وشكك في شهادات الشهود ودفع ببطلان التحقيقات، وطالب ببراءة موكلته مما أسند اليها من تهم، أو من باب الاحتياط استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة معها، وطلب ضم صورة من ملف التحقيقات الخاصة بزوج المتهمة الموقوف إلى ملف القضية، وأعاد طلبه إعادة الكشف الطبي عليها.
المتهمة تزوجت وهي في الثامنة عشرة
ختم محامي الدفاع دفوعه بالدفع بتوافر الأعذار والظروف المخففة طبقاً للمواد (96، 98، 100، 101) من قانون العقوبات الاتحادي، وقال إنه بمراجعة أوراق الدعوى نجد أن الأعذار القانونية المخففة والمنصوص عليها في تلك المواد متوافرة في الدعوى، إذ إن المتهمة تزوجت بزوجها المتطرف وهي في الثامنة عشرة من عمرها، وتعرضت للإكراه المادي والمعنوي من قبله لفرض طاعته عليها، بالإضافة إلى ما أشار إليه التقرير الطبي من أعراض مرضية نفسية وعقلية تتعرض لها المتهمة، وظروفها الاجتماعية المتمثلة في أطفالها الستة الذين لم يتجاوز أصغرهم الشهر السادس من عمره.
وقدم الدفاع في نهاية المرافعة التماساً من المتهمة بضم صورة من ملف التحقيقات الخاصة بزوج المتهمة إلى ملف القضية، وإحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل التخصصي في دبي لإعادة الكشف عليها، وتقديم تقرير بالنتيجة التي يتم التوصل إليها، والحكم ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها، ومن باب الاحتياط استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة معها، ما دفع بالنيابة إلى تسجيل اعتراضها على طلب إحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل وضم ملف الزوج إلى الدعوى.
تفنيد التقرير الطبي
فند محامي الدفاع ما ورد في التقرير الطبي المودع في القضية ودفع ببطلانه «وعدم التعويل على النتيجة التي انتهى إليها، وفساد الأبحاث التي بني عليها، وللتناقض الذي يجعله والعدم سواء». وطعن في عمل اللجنة الطبية المشكلة لبحث الحالة التي قال إنها غيرت قرارها حول إيداع المتهمة جناح العلوم السلوكية في مستشفى الشيخ خليفة للمراقبة، وقررت الاكتفاء بزيارة المتهمة للمستشفى على فترات متقطعة، مشيراً إلى تغير أعضاء اللجنة.
ووصف التقرير بأنه «شابه العوار من أوجه عديدة»، ونعته بالمتناقض بين ما أثبته في متنه وبين النتيجة التي خلص إليها، مدللاً على ذلك بوصف التقرير للمتهمة بأوصاف مرضية، كتبلد المشاعر واللاواقعية واضطرابات الشخصية والهلوسة البصرية والسمعية، واضطراب الهوية النشقاقي في مراحل الطفولة، والتشوش في الإدراك وانفصام الشخصية، والميل للخضوع للآخرين، وهو ما يفسر انقيادها لزوجها، وأنها كتلة من الأمراض العقلية والنفسية، ثم بعد ذلك ينتهي التقرير إلى أن المتهمة مسؤولة عن أفعالها وأنها لم يكن لديها نقص في الإدراك أو الإرادة لحظة ارتكاب الجريمة المنسوبة إليها.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت، أول من أمس، جلستها قبل الأخيرة للنظر في القضية المتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي، بقتل الأميركية «أبوليا ريان» في مركز تجاري والشروع في قتل أسرة أميركية من أصل عربي، بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب مسكنها في مدينة أبوظبي.
وسجلت نيابة أمن الدولة اعتراضها على طلب المحامي الخاص بضم الملف وإحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل. وقررت المحكمة حجز الدعوى إلى جلسة يوم ال29 من الشهر الجاري للنطق بالحكم.
وفي التفاصيل، استمعت دائرة أمن الدولة برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري، إلى المرافعة التي قدمها المحامي عبدالقادر الهيثمي، دفاعاً عن موكلته في ما أسند إليها من تهم بقتل «أبوليا ريان»، والشروع في قتل محمد حسن (أميركي)، وأفراد أسرته بوضع قنبلة يدوية الصنع أمام باب شقتهم، بالإضافة إلى ست تهم أخرى تمثلت في الإرهاب، وصنع المتفجرات، واستعمالها لإيذاء الآخرين، وتمويل تنظيم إرهابي، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني محظور، ونشر معلومات بقصد الإساءة إلى الدولة ورموزها.
وضمّن المحامي مرافعته 14 بنداً، دفع من خلالها ببطلان التهم، وشكك في دقتها ومصداقيتها، مطالباً بالبراءة لموكلته التي قال إنها «يهمها في البداية أن تنفي عن نفسها شكلاً وموضوعاً ما نسب إليها من تهم، وتعتصم بإنكار الواقعة من أساسها، وتؤكد عدم صحتها، وتلفيقها لها، وإن أدلة الثبوت التي جعلت منها نيابة أمن الدولة عماداً وسنداً للاتهام المنسوب إليها هي أدلة واهية لا تؤدي إلى ثبوت الجريمة ولا تكشف النقاب عنها، ما يجعل تلك الأدلة لا ترقى إلى الدليل طبقاً لأحكام ونصوص الشريعة الإسلامية، ونصوص القانون الوضعي المستقر عليه من أحكام محكمة النقض».
وطالب المحامي المحكمة باعتبار أن الجرائم المسندة إلى المتهمة قد قام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، ما يتعين معه توقيع عقوبة واحدة عنها جميعاً، عملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وطلب المحامي الهيثمي من المحكمة تطبيق طرق الإثبات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، والتي «حصرتها وقصرتها في ثلاث طرق هي: الإقرار في مجلس قضاء، شهادة شاهدي عدل، القسامة إذا توافرت شروطها»، دافعاً بأن المتهمة أنكرت التهم المنسوبة اليها أمام المحكمة، وبذلك تكون قد خلت من أي اعتراف لها في مجلس القضاء، كما خلت الأوراق من شهادة ذكرين عدلين مسلمين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمستقر عليها في أحكام المحكمة الاتحادية العليا، كما لم يذكر أي من الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أن المتهمة الماثلة أمامهم هي عينها قامت بقتل المجني عليها أو زراعة التجهيزة التي وجدت أمام الشقة 601، ولم يتعرف إليها أي من الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، ولم يصرح أي منهم لا على سبيل الجزم ولا الظن بأن المتهمة هي من ارتكب تلك الأفعال المنسوبة إليها.
ودفع المحامي بعدم الاعتداد بما نسب إلى المتهمة من اعترافات في محضر جمع الاستدلالات أمام نيابة أمن الدولة، وذلك لكونها وليدة الاكراه المادي والمعنوي «لما ثبت في الأوراق وما قررت به المتهمة أمام المحكمة في أكثر من جلسة، أنها تعرضت للإكراه المادي والمعنوي، وأن توقيعها على الأوراق كان تحت تأثير الإكراه والتهديد، ودون أن تقرأ ما وقعت عليه أو يقرأ عليها.
كما دفع ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمة، وقال: «المطالع لتحقيقات نيابة أمن الدولة يجد أنها جاءت بالمخالفة لما استقر عليه قضاء الدولة»، مشيراً إلى وجود تشابه «إلى حد التطابق في العديد من العبارات والجمل والصفحات» بين التحقيقات مع المتهمة في نيابة أمن الدولة ومحضر الاستدلال الذي سطر بمعرفة جهاز أمن الدولة.
ودفع باستحالة الجريمة وبطلان اتهام النيابة العامة للمتهمة في ما يتعلق بالتهم الثانية والرابعة والخامسة، لقيامها على غير أساس من واقع أو قانون، وتالياً فلا عقاب عليها.
وفند المحامي شهادات شهود الإثبات ودفع ببطلانها، إذ أسهب في مرافعته في تفنيد شهادة خبير المتفجرات أمام المحكمة الذي جرده من حقه في الشهادة لاعتبارات دينية وأخرى فنية واتهمه «بالكذب والتناقض والتضارب في الأقوال والمبالغة وعدم الأمانة وعدم الدقة في رواية الوقائع»، مختتماً بمطالبة المحكمة باعتبار شهادة الشاهد سواء في النيابة أو أمام المحكمة وتقريره (غير الموقع من أحد) هي والعدم سواء. ودفع ببطلان شهادة الشاهد (ع ج م) المكلف بمراقبة المنبر الإعلامي الجهادي المعروف باسم «سلمة بن الأكوع»، التي اتهم فيها موكلته باستخدام المنبر للاساءة إلى الدولة ورموزها استنتاجاً منه ودون دليل، كون المنبر مسمى باسم زوج المتهمة «محمد عبدالقادر الهاشمي». وقال متسائلاً «لماذا استبعد زوجها، والحساب باسمه وهو المتهم بالإرهاب ومقبوض عليه؟».
وأشار المحامي إلى أن آخر مشاركة لمستخدم هذا الحساب كان في 3/11/2014، أي قبل القبض على زوج المتهمة ب18 يوماً، حيث تم القبض عليه في 21/11/2014، والثابت أنه لم يتم الدخول على هذا الموقع منذ ذلك التاريخ، ما يؤكد عدم صلة المتهمة بذلك.
وتساءل المحامي عن عدم القبض على المتهمة مع زوجها إن كانت شريكة له في في الموقع، وبناء عليه طالب المحامي المحكمة «بضرورة ضم ملف زوج المتهمة إلى الأوراق لنتعرف إلى الحقيقة التي سطعت».
وعن بقية الشهود قال المحامي إنه «لا يوجد في أقوالهم ما يدين المتهمة أو يجرمها، لأن كل ما ذكروه عبارة عن وقائع مجردة لم ينسبوها إلى المتهمة أو أوصاف عامة للجاني لا تنطبق عليها البتة».
ودفع المحامي بعدم صحة أدلة الاتهام من النيابة العامة ووصفها بأنها «محاطة بظلال كثيفة من الشك». وشكك في صحة الفيديو الخاص بالجانية ثم الشريط الخاص بالمتهمة الذي قدمته النيابة خلال مرافعتها، وقال إن هناك مشاهد أخرى لم ترد في اللقطات المعروضة «ولم نشاهد أي دماء على ثياب المتهمة، ولم يكشف تقرير المختبر الجنائي عن وجود أي دماء على ملابسها التي تم تحريزها».
ودفع بانتفاء تهمة سبق الإصرار والترصد «لخلوّ الأوراق من أي دليل قاطع على ذلك إذا استثنينا الاعترافات المنسوبة للمتهمة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم ببراءتها من ذلك الاتهام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.