تصريح لميسي يثير ذعر الأرجنتينيين قبل مونديال 2026    إصلاح حضرموت يؤيد ميثاق قبائل حضرموت والمهرة ويثمّن موقفهم الوطني    عدن.. البنك المركزي يحذر من التصرف بممتلكات وعقارات البنوك في صنعاء    العفو الدولية تطالب بتحقيق في ضربة أمريكية على سجن في اليمن    مليشيا الحوثي تصعّد القمع.. مئات المختطفين في إب وذمار وسط صمت دولي مريب    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    عبد السلام وبرغ وشريم يبحثون في مسقط خارطة الطريق للسلام في اليمن وأزمة الموظفين الأمميين    شهيدان في قصف صهيوني شمالي قطاع غزة    أبناء مديرية الزيدية في الحديدة يؤكدون جهوزيتهم لمواجهة أي تهديدات    هيئة الاستثمار تناقش إعداد القوائم الاسترشادية لمدخلات الإنتاج الصناعي    الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%    الهيئة النسائية بأمانة العاصمة تدّشن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد    مصر.. استعدادات وتشديدات أمنية قبيل افتتاح أكبر متحف آثار في العالم    مكونات حضرمية بلا مبدأ: أحد قياداتهم سيقدم جماجم الحضارم دفاعا عن الوحدة    تنفيذية انتقالي شبوة تبحث المستجدات السياسية والتنظيمية بالمحافظة    قراءة في نص "غصة ندم وجودية" ل"أحمد سيف حاشد"    اكتشاف اثري في ذمار ..!    من دارفور إلى لندن: خيوط الحرب السودانية تمتد إلى مصانع السلاح البريطانية    الصحافي.. حينما تتحول السلطة الرابعة إلى شريحة مسحوقة!    لقاءات الرياض.. محاولات إنعاش في واقع يزداد اختناقاً    مصر.. حكم قضائي بحبس "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق    رئيس نادي التلال: "مرحلة تصحيح شاملة لإعادة هيبة العميد.. والقادم أفضل بإذن الله"    بمشاركة اليمن.. اتحاد كأس الخليج يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لقرعة بطولة المنتخبات الأولمبية    نابولي يهزم ليتشي ويعزز صدارته للدوري الإيطالي    إشهار برامج الدكتوراه لتسعة برامج أكاديمية طبية بجامعة 21 سبتمبر    أمين العاصمة يتفقد سير العمل بمشروعي صرف صحي في مديريتي الوحدة ومعين    محكمة أمريكية تصدر حكمًا بالسجن على يمني بتهمة تهريب مهاجرين إلى الولايات المتحدة    توقعات بموجة برد خلال الأيام القادمة.. وكتلة باردة جافة تسيطر على البلاد    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يبحث مع وزير الخدمة المدنية أوضاع الوظائف والتسويات بمحافظة لحج    الأجهزة الأمنية تطيح بمتهم متخصص في نشل جوالات النساء بمديرية المنصورة    فضيحة.. الاحهزة الامنية بتعز ترفض تامين محطة عصيفرة للكهرباء    مدير المواصفات يطلع على جناح الهيئة في معرض منتجات اليمن    منفذ الوديعة.. والإيرادات المفقودة    مدفعية العدو السعودي تستهدف القرى الحدودية في صعدة    أستاذ قانون دولي: أساتذة الجامعة في الجنوب براتب "جائع"    وقفة.. اللجنة الإعلامية لكرة القدم إلى أين؟    تعز.. توجيهات بتفعيل إلزامية التعليم الأساسي ومعاقبة أولياء الأمور المخالفين    غزة: 983 حالة وفاة بسبب منع السفر للعلاج خارج القطاع    4 قطع أثرية يمنية نادرة بمزاد أمريكي في نوفمبر القادم    إصابة "صعبة العلاج" تكبح 50% من قدرات لامين جمال في الملعب    فضيحة جديدة لمعمر الإرياني: 12 مليون دولار لموقع إلكتروني!    القوى الكبرى تصنع الأزمات لتملك القرار.. والحل في اليمن هو فك الارتباط السلمي    منظمة أمريكية: يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية تفشي الكوليرا في اليمن    جزائية صعدة تصدر احكاما بقضايا مخدرات وتواجد غير مشروع باليمن    تعيين أمين عام للسياسي الاعلى بصنعاء واخر لمجلس الوزراء بعدن    قراءة تحليلية لنص "مراهقة" ل"أحمد سيف حاشد"    كأس المانيا: ضربات الترجيح تمنح بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل على حساب اينتراخت فرانكفورت    رئيس هيئة الاستثمار يطلع على سير عمل مصنع شفاكو للصناعات الدوائية    الأسعار بين غياب الرقابة وطمع التجار    ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب    وداعا أبا اهشم    مرض الفشل الكلوي (25)    عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي    عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟    الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    الآن حصحص الحق    أبشرك يا سالم .. الحال ماهو بسالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس والجيش في مسودة الدستور
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 11 - 2012

, بما يخل بمبدأ الرقابة والتوازن بين سلطات الدولة, وهو ما يتبدي في عشر ملاحظات:
1 تنص المادة156 علي أن رئيس الجمهورية هو من يضع السياسة العامة للدولة, ويشرف علي تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة, وهو ما يتنافي مع النموذج الكلاسيكي للنظام المختلط الذي يجسده الدستور الفرنسي, حيث تنص المادة20 منه علي أن الحكومة تحدد سياسة الوطن وتمارسها, وتوضع الإدارة والقوات المسلحة تحت تصرفها.
2 تشي المادة141 بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية, أو أن دوره في أحسن الأحوال لن يتعدي دور المساعد أو المستشار.
3 حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب حال عدم الاتفاق معه علي التشكيل الوزاري دون الرجوع إلي الشعب في استفتاء عام( المادة145) وهو ما يمثل تناقضا مع المادة129 التي تنص علي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة, ويكون ذلك بقرار مسبب بناء علي طلب الحكومة وأخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان وبعد استفتاء الشعب علي هذا الحل.
4 تعيين رئيس الجمهورية ربع أعضاء مجلس الشيوخ( المادة130), وهو ما لا تتضمنه سلطات الرئيس في كلاسيكيات النظم المختلطة( الدستور الفرنسي) ولا الرئاسية( الدستور الأمريكي).
5 صدور قرار بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من رئيس الجمهورية( المادة183), علي نحو يؤثر علي حيدة أرقي محاكم الدولة والمنوط بها الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء, وهو النص الذي لم يرد في دستور.1971 وتفاديا لهذا التأثير, يمكن استبدال الجملة الأخيرة من هذه المادة بعبارة ويصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلي للقضاء.
6 تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ حسب المادة204, وهو ما يشوب بداهة استقلالية هذه الأجهزة والهيئات وقدرتها علي الرقابة; إذ لا يستقيم أن يكون اختصاصها الرقابة علي سلطات الدولة لا سيما السلطة التنفيذية, بينما رئيس السلطة التنفيذية هو من يعين رؤساءها. لذا فالأولي إيكال مهمة تعيين رؤساء الهيئات الرقابية إلي سلطة التشريع والرقابة العامة بالدولة وهي البرلمان دون أن يستلزم ذلك صدور قرار جمهوري لإقرار التعيين, وهو المفهوم الذي يرسخه الدستور الفرنسي بنص المادة47-2 منه علي أن ديوان المحاسبة يساعد البرلمان في مراقبة عمل الحكومة.
7 تحصين رئيس الجمهورية ضد الملاحقة القضائية بالنص علي عضويته بعد مغادرته منصبه ومدي الحياة بمجلس الشيوخ وفقا للمادة130, حيث لا يجوز وفقا للمادة90 اتخاذ أي اجراءات جنائية ضده في غير حالة التلبس, وهو ما ينفي مسئوليته القانونية عن أي فعل وقع خلال ولايته الرئاسية.
8 ما زلنا نؤكد ضرورة أن تتضمن المادة136 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية شرط الحصول علي شهادة جامعية( أسوة بأعضاء مجلس الشيوخ) وعدد معين من سنوات الخبرة في العمل العام.
9 ثمة التباس حول دور مجلس الدفاع الوطني, فهل المجلس كما عهدناه طوال سنوات مرادف إعلامي للدلالة علي جهاز الاستخبارات العامة, أم أنه بديل سياسي لمجلس الأمن القومي علي نحو ما يشير إليه تشكيله واختصاصه وفقا للمادة196, التي حملت بتفاصيل كان الأجدر أن تترك للقوانين ولوائحها التنفيذية؟! علاوة علي ذلك, فذات المادة اشترطت أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة, فضلا عن أنها قد سلبت الاختصاص الأصيل لنواب الشعب والمتعارف عليه في النظم الديمقراطية في مناقشة ميزانية القوات المسلحة التي هي وفقا للمادة197 ملك للشعب.
ولمواجهة هذه الإشكالية, فقد يكون الأفضل من جهة النص في الدستور علي إنشاء مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية نواب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية والموارد المائية والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ورئيس المجلس القومي للإعلام, لتكون مهمة المجلس تنسيق السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية للدولة, بأبعادها الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية والشرطية, وما يدعم ذلك من جوانب قانونية وإعلامية واقتصادية واجتماعية, ويهدف هذا المقترح إلي ترسيخ المؤسسية في صنع قرار الأمن القومي بعيدا عن أنواء التجاذبات السياسية علي الساحة المصرية. من جهة أخري, ينبغي النص علي مناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
10 اشترطت المادة198 أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ما يعني بالتأكيد كونه أحد ضباطها. وعلي الرغم من أنه التزام مستحدث في الدساتير المصرية وغير معهود في الديمقراطيات المستقرة, إلا أنه قد يكون مفيدا في مرحلة التحول الديمقراطي; كونه يجعل قيادة الجيش جزءا من نظام الحكم الذي تمثله الحكومة, وهو ما يؤكد من جهة التزام الجيش بإرادة الشعب ممثلة برئيس الجمهورية المنتخب, ويفضي من جهة أخري إلي تجديد دماء القوات المسلحة عادة بشكل متزامن مع تداول السلطة. كما أن ذلك النص يراعي اعتبارات التخصص التي تميز الكادر الخاص, والتي تقتضي بدورها توسيع نطاق النص ليكون يتولي الوزارات السيادية أعضاء كوادرها الخاصة, بما يبعد تلك المؤسسات الحساسة عن التنافس السياسي والسجال الإعلامي, ومن ثم يحافظ علي مهنيتها بعيدا عن الشعبوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.