إيران تبدأ بإطلاق الصواريخ الثقيلة    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الحوثي والرهان الخاسر    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    الجيش الإيراني يدشن هجوم المُسيرات الخارقة للتحصينات    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    حدود قوة إسرائيل    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    مدارج الحب    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس والجيش في مسودة الدستور
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 11 - 2012

, بما يخل بمبدأ الرقابة والتوازن بين سلطات الدولة, وهو ما يتبدي في عشر ملاحظات:
1 تنص المادة156 علي أن رئيس الجمهورية هو من يضع السياسة العامة للدولة, ويشرف علي تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة, وهو ما يتنافي مع النموذج الكلاسيكي للنظام المختلط الذي يجسده الدستور الفرنسي, حيث تنص المادة20 منه علي أن الحكومة تحدد سياسة الوطن وتمارسها, وتوضع الإدارة والقوات المسلحة تحت تصرفها.
2 تشي المادة141 بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية, أو أن دوره في أحسن الأحوال لن يتعدي دور المساعد أو المستشار.
3 حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب حال عدم الاتفاق معه علي التشكيل الوزاري دون الرجوع إلي الشعب في استفتاء عام( المادة145) وهو ما يمثل تناقضا مع المادة129 التي تنص علي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة, ويكون ذلك بقرار مسبب بناء علي طلب الحكومة وأخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان وبعد استفتاء الشعب علي هذا الحل.
4 تعيين رئيس الجمهورية ربع أعضاء مجلس الشيوخ( المادة130), وهو ما لا تتضمنه سلطات الرئيس في كلاسيكيات النظم المختلطة( الدستور الفرنسي) ولا الرئاسية( الدستور الأمريكي).
5 صدور قرار بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من رئيس الجمهورية( المادة183), علي نحو يؤثر علي حيدة أرقي محاكم الدولة والمنوط بها الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء, وهو النص الذي لم يرد في دستور.1971 وتفاديا لهذا التأثير, يمكن استبدال الجملة الأخيرة من هذه المادة بعبارة ويصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلي للقضاء.
6 تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ حسب المادة204, وهو ما يشوب بداهة استقلالية هذه الأجهزة والهيئات وقدرتها علي الرقابة; إذ لا يستقيم أن يكون اختصاصها الرقابة علي سلطات الدولة لا سيما السلطة التنفيذية, بينما رئيس السلطة التنفيذية هو من يعين رؤساءها. لذا فالأولي إيكال مهمة تعيين رؤساء الهيئات الرقابية إلي سلطة التشريع والرقابة العامة بالدولة وهي البرلمان دون أن يستلزم ذلك صدور قرار جمهوري لإقرار التعيين, وهو المفهوم الذي يرسخه الدستور الفرنسي بنص المادة47-2 منه علي أن ديوان المحاسبة يساعد البرلمان في مراقبة عمل الحكومة.
7 تحصين رئيس الجمهورية ضد الملاحقة القضائية بالنص علي عضويته بعد مغادرته منصبه ومدي الحياة بمجلس الشيوخ وفقا للمادة130, حيث لا يجوز وفقا للمادة90 اتخاذ أي اجراءات جنائية ضده في غير حالة التلبس, وهو ما ينفي مسئوليته القانونية عن أي فعل وقع خلال ولايته الرئاسية.
8 ما زلنا نؤكد ضرورة أن تتضمن المادة136 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية شرط الحصول علي شهادة جامعية( أسوة بأعضاء مجلس الشيوخ) وعدد معين من سنوات الخبرة في العمل العام.
9 ثمة التباس حول دور مجلس الدفاع الوطني, فهل المجلس كما عهدناه طوال سنوات مرادف إعلامي للدلالة علي جهاز الاستخبارات العامة, أم أنه بديل سياسي لمجلس الأمن القومي علي نحو ما يشير إليه تشكيله واختصاصه وفقا للمادة196, التي حملت بتفاصيل كان الأجدر أن تترك للقوانين ولوائحها التنفيذية؟! علاوة علي ذلك, فذات المادة اشترطت أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة, فضلا عن أنها قد سلبت الاختصاص الأصيل لنواب الشعب والمتعارف عليه في النظم الديمقراطية في مناقشة ميزانية القوات المسلحة التي هي وفقا للمادة197 ملك للشعب.
ولمواجهة هذه الإشكالية, فقد يكون الأفضل من جهة النص في الدستور علي إنشاء مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية نواب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية والموارد المائية والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ورئيس المجلس القومي للإعلام, لتكون مهمة المجلس تنسيق السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية للدولة, بأبعادها الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية والشرطية, وما يدعم ذلك من جوانب قانونية وإعلامية واقتصادية واجتماعية, ويهدف هذا المقترح إلي ترسيخ المؤسسية في صنع قرار الأمن القومي بعيدا عن أنواء التجاذبات السياسية علي الساحة المصرية. من جهة أخري, ينبغي النص علي مناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
10 اشترطت المادة198 أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ما يعني بالتأكيد كونه أحد ضباطها. وعلي الرغم من أنه التزام مستحدث في الدساتير المصرية وغير معهود في الديمقراطيات المستقرة, إلا أنه قد يكون مفيدا في مرحلة التحول الديمقراطي; كونه يجعل قيادة الجيش جزءا من نظام الحكم الذي تمثله الحكومة, وهو ما يؤكد من جهة التزام الجيش بإرادة الشعب ممثلة برئيس الجمهورية المنتخب, ويفضي من جهة أخري إلي تجديد دماء القوات المسلحة عادة بشكل متزامن مع تداول السلطة. كما أن ذلك النص يراعي اعتبارات التخصص التي تميز الكادر الخاص, والتي تقتضي بدورها توسيع نطاق النص ليكون يتولي الوزارات السيادية أعضاء كوادرها الخاصة, بما يبعد تلك المؤسسات الحساسة عن التنافس السياسي والسجال الإعلامي, ومن ثم يحافظ علي مهنيتها بعيدا عن الشعبوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.