الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استئناف أبوظبي» تخفف عقوبة متهمين بضرب خادمة حتى الموت

عدلت محكمة الاستئناف في أبوظبي أمس، الحكم على متهمين بضرب خادمة حتى الموت، وقررت تخفيف العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات الابتدائية، لتصبح السجن سبع سنوات لكل منهما، مع دفع مبلغ 200 ألف درهم كدية شرعية لورثة المجني عليها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت على المتهمين بالسجن عشر سنوات مع الدية.
كما قضت الاستئناف بالسجن ستة أشهر لكل من المتهمين، بدلاً من 3 سنوات، عن تهمة تضليل العدالة، وإضافة عقوبة السجن ستة أشهر بدلاً من 3 سنوات للمتهمة الثانية، عن تهمة هتك عرض المجني عليها، بإجبارها على خلع كامل ملابسها أمام الآخرين، ومن بينهم المتهم الأول.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، وتعديل التهمة الموجهة إليهما إلى القتل العمد، مؤكدة أن القتل لم يكن غائباً عن المتهمين عند قيامهما بضرب المجني عليها بهذه القسوة، بينما استأنف المتهمان الحكم طالبين تبرئتهما لشيوع التهمة بينهما، وعدم تضمن التقرير الشرعي ما يوضح أيهما وجه الضربة القاتلة للمجني عليها.
وتشير تفاصيل القضية، إلى أن المتهمة استقدمت المجني عليها من بلادها للعمل لديها كخادمة، واستمرت في إذلالها وإساءة معاملتها، فكانت تعذبها وتعتدي عليها بالضرب، وتجبرها على تناول المأكولات الحارة، وعلى خلع كامل ملابسها كنوع من الإذلال لها، وذلك بادعاء أن المجني عليها كانت تقوم بهتك عرض ابنتها الصغيرة، وأنه في يوم الواقعة ولدى حضور المتهم الثاني مع خادمته إلى منزل المتهمة الأولى لتدريب خادمتها الجديدة على أعمال المنزل، كانت المتهمة قد أجبرت المجني عليها على خلع ملابسها وكانت تضربها، فقام المتهم بمساعدتها على ضرب المجني عليها باليد تارة وبأدوات المطبخ تارة أخرى، ولم يرحماها حتى سقطت على الأرض ميتة. ولم يكتف المتهمان بجريمتهما، بل اتفقا على إخفاء معالمها بادعاء أن المجني عليها سقطت على الأرض بما تسبب بإصابتها وإزهاق روحها، مهددين الخادمة الثانية حتى لا تشهد بما رأت. وأدانت المحكمة الابتدائية المتهمين بما أسند إليهما، وحكمت بمعاقبتهما بالسجن 13 سنة لكل منهما عن تهمتي الضرب المفضي إلى موت وإخفاء الأدلة، بالإضافة إلى السجن ثلاث سنوات إضافية للمتهمة الأولى عن تهمة هتك عرض المجني عليها، فاستأنف المتهمان الحكم مطالبين بالبراءة، واعتبار القضية قتل خطأ، وهو ما لم تأخذ به محكمة الاستئناف التي أيدت قرار الإدانة واكتفت بتخفيف العقوبة.
إلى ذلك، عدلت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر عن محكمة جنايات أبوظبي، بحق آسيوية، قتلت طفلها خنقاً بعد ولادته مباشرةً، من المؤبد إلى السجن عشر سنوات والإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة.
وفي تفاصيل القضية، كانت المدانة، أحيلت إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد لرضيعها الذي أنجبته سفاحاً من علاقة غير شرعية، بأن خنقته بقطعة من ملابسها فور ولادته في حمام غرفتها، ثم أخفته في كيس بلاستيكي داخل خزانة ملابسها، وتم اكتشاف الجريمة عند مراجعة المتهمة للمستشفى حيث تبين أنها كانت في حالة ولادة، وبسؤالها عن المولود ادعت أنها ولدت طفلاً ميتاً ورمته في حاوية القمامة، وبتفتيش غرفتها عثر على الطفل ميتاً في الخزانة.
وفي المحكمة أدعت المدانة أنها كانت مرهقة من الولادة، ودخلت في إغماء بعد الولادة مباشرة، وأن الطفل سقط في ذلك الوقت في ملابسها التي التفت حول عنقه وقتلته، وأنها احتفظت بجثته في خزانتها لتأخذه معها عند عودتها لبلادها ويراه والده قبل دفنه، وهو ما لم تأخذ به المحكمة، حيث أكد الطبيب الشرعي في أقواله أنه وجد قطعة الملابس مربوطة بعقدة محكمة حول عنق الطفل حتى إنه لم يستطع فكها واضطر إلى استخدام المقص، مما ينفي صحة أقوال المتهمة، وبالتالي تمت إدانتها بتهمة القتل العمد والحكم عليها بالسجن المؤبد والإبعاد.
وفي محكمة الاستئناف تمسكت المتهمة بأقوالها وطلبت الحكم ببراءتها من تهمة القتل العمد، مؤكدة أنها كانت تعتقد أن طفلها ولد ميتاً، وهو ما لم تأخذ به محكمة الاستئناف، وأيدت الحكم بإدانتها، ولكنها استخدمت معها الرحمة وخفضت العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن لمدة عشر سنوات مع الإبعاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.