اصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بتعديل بعض النصوص في نظامي صناديق الاستثمار والإفصاح والشفافية وعلى نحو يسهل مع جذب الاستثمار المؤسسي في أسواق المال ويعزز من شفافية عمل الشركات المدرجة في الأسواق خاصة المتعلقة بالقرارات التي تتخذها مجالس إدارات الشركات وتؤثر على سعر وحركة الاسهم . وسيتم العمل بهذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وشمل التعديل الذي تم إدخاله على نظام صناديق الاستثمار السماح لفرع الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص بترويج وحدات الصناديق الاستثمارية داخل الدولة. كما تضمن استثناء بعض وحدات الصناديق الموجهة للمحافظ المملوكة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من احكام النظام. وفي التعديل الخاص بنظام الافصاح والشفافية فقد تم استثناء الشركات التي تحتاج الى موافقة المصرف المركزي على قرارات مجلس إداراتها من الالتزام الفوري إلا بعد أخذ الموافقة عليها . إضافة فقرتين وتفصيلا فقد قرر مجلس إدارة الهيئة إضافة فقرتين جديدتين رقمي 4 و5 الى المادة الثانية من نظام صناديق الاستثمار تنص الاولى منها على ان لا يخضع لاحكام هذه النظام الترويج الخاص لوحدات صناديق الاستثمار الاجنبية الموجه الى المحافظ المالية المملوكة للجهات الحكومية الاتحادية او المحلية في نص التعديل الثاني على انه لا يخضع لاحكام النظام الترويج الخاص لوحدات صناديق الاستثمار الاجنبية الموجه الى الشركات او المؤسسات او الجهات التي يكون غرضها الرئيسي. او من ضمن اغراضها الاستثمار في الاوراق المالية على ان يقتصر التعامل مع هذه الشركات او المؤسسات او الجهات على محافظها المالية الخاصة وليس محافظ عملائها. كما لا يخضع لأحكامه الترويج الخاص لوحدات صناديق الاستثمار الأجنبية الموجه الى مديري الاستثمار ويشترط ان تكون سلطة اتخاذ وتنفيذ قرار الاستثمار لمدير الاستثمار . اما التعديل الاخر على النظام فقد شمل بعض بنود المادة 38 حيث أصبحت تنص في فقرتها الثانية على انه يجوز ترويج وحدات صناديق الاستثمار الاجنبية داخل الدولة في طرح خاص من خلال فرع او مكتب تمثيل شركة اجنبية حاصلة على موافقة بالترويج من الصندوق او من يمثله او من جهة مرخص لها من قبل الهيئة بترويج الاوراق المالية على ان يكون الترويج في هذه الحالة للمؤسسات فقط وبحد ادنى 10ملايين درهم للمكتتب الواحد. ويلتزم المروج المحلي او فرع او مكتب تمثيل الشركة الاجنبية بتوفير كافة الاليات التي تمكن الصندوق الذي يروج وحداته من الوفاء بكافة المهام والتزامات الصندوق تجاه حملة الوحدات المروج لهم بالدولة وذلك وفقا لمستند الطرح . وتم تعديل بعض بنود المادة 39 حيث اصبحت تنص على «تسليم المكتتب ما يفيد اكتتابه في الصندوق والوحدات التي تم تخصيصها وكيفية ممارسة حقوق الملكية لتلك الوحدات. الإفصاح والشفافية وفي التعديلات لخاصة بنظام الإفصاح والشفافية فقد شملت المادة 36 بحيث اصبحت تنص في بندها رقم 11 على « مواعيد وتوقيت اجتماعات مجلس ادارة الشركة التي سيناقش فيها موضوعات لها تأثير على سعر وحركة السهم في سوق الاوراق المالية مثل التوزيعات النقدية وسهم المنحة وزيادة او تخفيض رأس مال الشركة او تجزئة القيمة الاسمية للسهم او شراء الشركة لأسهمها او البيانات المالية المرحلية او السنوية وذلك قبل يومي عمل على الاقل لليوم المقرر لعقد الاجتماع . وتلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق بعد انتهاء اجتماع المجلس مباشرة بالقرارات والبيانات المالية التي وافق عليها في الاجتماع وبغض النظر عما اذا كان اليوم التالي للاجتماع يوم عمل او عطلة رسمية، وإذا تزامن وقت عقد الاجتماع مع ساعات التداول فيتم ايقاف التداول على اسهم الشركة وفي جميع الاحوال يتم ايقاف التداول لحين تزويد الهيئة والسوق بالقرارات والبيانات المالية المعروضة على الاجتماع. وتستثنى الشركات التي تحتاج الى موافقة من مصرف الامارات المركزي او الجهة الرقابية التي تخضع الشركات الاجنبية لها من الالتزام الفوري بتزويد الهيئة والسوق بالبيانات المالية على ان تلتزم بالإفصاح عن هذه البيانات فور تلقيها الموافقة بشأنها.