تقدم النائب د.يوسف الزلزلة بالاقتراح بقانون المرفق في شأن اضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة. ونصت المادة الأولى على أن تخصم المبالغ التي تتبرع بها الشركات الخاضعة لهذا القانون الى كل من الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة والهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الخيرية التعليمية والصحية وغيرها المرخص لها قانونا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمزاولة هذه الأعمال الخيرية وتلقي التبرعات. وتستبعد المبالغ المتبرع بها كجزء من الزكاة المفروضة وفق أحكام المادة الأولى بموجب ايصال التبرع مع شهادة المدقق الخارجي على ان تكون هذه المبالغ المطلوب خصمها عن نفس الفترة المالية المستحقة عنها الزكاة وفقا لأحكام هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة على الآتي: بالرغم من ان حكمة المشرع عندما أصدر هذا القانون كانت دعم الميزانية العامة للدولة مع تمكين الشركات التي تؤدي ضريبة الزكاة من توجيه هذه النسبة الى المصارف الشرعية لها. إلا انه لوحظ سيطرة فكرة دعم الميزانية العامة للدولة على فكرة توجيه الزكاة للمصارف الشرعية وغيرها من المنافذ المصرح لها قانونا بالقيام بنفس العمل. وحيث توجد شركات كويتية تقوم بتقديم التبرعات للجمعيات الخيرية المتخصصة مثل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، الأمر الذي يرى معه المشرع من وجوب التدخل لتشجيع هذه الشركات بتوجيه زكاتها لأوجه العمل الخيري الطبي والتعليمي والاجتماعي من الزكاة المستحقة عليها. ولوحظ ان معظم الدول الحديثة التي تفرض ضرائب على الدخل تخصم قيمة التبرعات الخيرية للجهات المرخصة قانونا من الضريبة. لذا فقد تدخل المشرع بهذا التعديل لتحقيق التوازن بين دعم الميزانية العامة للدولة وبين توجيه الزكاة للأعمال الخيرية التعليمية والصحية والاجتماعية التي تعضد تواصل النسيج الاجتماعي بين جميع شرائح المجتمع وهو الغاية والحكمة من الزكاة. مع وجوب توافر إيصال التبرع وشهادة من المدقق الخارجي وعلى ان يكون التبرع خلال الفترة الزمنية نفسها المستحقة عنها نسبة الزكاة البالغة 1% لكي تخصم منها نسبة المبالغ المتبرع بها.