الجاوي: الحكم بالقوة والإكراه يجعل السقوط مفاجئاً    تعيين أمين عام للسياسي الاعلى بصنعاء واخر لمجلس الوزراء بعدن    افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن    افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن    المقالح يصف سلطة صنعاء بسلطة الأهل وعيال العم المعزولة عن الشعب    كأس المانيا: ضربات الترجيح تمنح بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل على حساب اينتراخت فرانكفورت    قراءة تحليلية لنص "مراهقة" ل"أحمد سيف حاشد"    الاختطاف والتهجير.. الحرب الحوثية الخفية ضد اليمنيين    توتر في منتخب إسبانيا.. ثنائي برشلونة يلغي متابعة كارفاخال بعد أحداث الكلاسيكو    المملكة المغربية تقاضي حمالة الحطب اليمنية توكل كرمان في تركيا    المنحة السعودية في طريقها لسداد حساب مكشوف للشرعية في جدة    تنفيذية انتقالي خنفر تناقش الوضع الأمني والخدمي بالمديرية    رئيس انتقالي لحج وضاح الحالمي يعزي بوفاة الأستاذ والتربوي فضل عوض باعوين    تقرير خاص : تأمين منفذ الوديعة.. مطلب حضرمي من أجل الكرامة والسيادة    انطلاق ملتقى "RT Doc" للأفلام الوثائقية بالقاهرة    "القسام": تأجيل تسليم جثة أسير صهيوني بسبب "خروقات" العدو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة    واشنطن ستسلم طوكيو أول دفعة من صواريخ مقاتلات «أف-35»    رئيس هيئة الاستثمار يطلع على سير عمل مصنع شفاكو للصناعات الدوائية    مكتب الصحة في البيضاء يتسلم 4 سيارات إسعاف    مدرسة 22 مايو بسيئون تحيي فعالية توعوية بمناسبة الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي ..    صحيفة دولية: الدين الخارجي لحكومة المرتزقة يبلغ نحو 7 مليارات دولار    الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو مليشيا الحوثي للإفراج عن ماجد زايد و أورس الارياني    مسيرات في مديريات حجة وفاءًا لدماء الشهداء وتأكيداً على الجهوزية    اتحاد حضرموت يفتتح مشواره بالستة على مدودة في كاس حضرموت للناشئين    إجراء قرعة بطولة التنشيطية الثانية لكرة الطائرة لأندية حضرموت الوادي والصحراء ( بطولة البرنامج السعودي )    النفط يتراجع مع ترقب زيادة إنتاج (أوبك)    هيئة المرأة والطفل بالانتقالي تشدد على ضرورة تعزيز خطط العمل المستقبلية    ميسي يحسم موقفه من مونديال 2026    البيضاء .. تدشين المخيم الطبي المجاني الشامل للأطفال بمدينة رداع    بإيرادات قياسية... باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم    نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    عقب اشتباكات مسلحة.. قائد محور الغيضة يؤكد ضبط جميع أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات    مجلس القيادة يجدد دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات    الأرصاد: درجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى ما دون 5 درجات في المرتفعات    الأسعار بين غياب الرقابة وطمع التجار    فلسفة السؤال    الإطاحة بعصابة استغلت العمل الخيري للاحتيال على المواطنين في عدن    مدينة عتق.. عطش يطارد الأهالي ومؤسسة المياه في صمت مريب    أعرافنا القبلية في خطر: إختطاف القبيلة!    اتحاد كرة القدم يعيد تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي    سفارات لخدمة العمل اللادبلوماسي    ضبط 369 كجم حشيش في صعدة    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج تأهيل وتدريب شباب الضالع واوضاع نادي عرفان ابين    قراءة تحليلية لنص "ولادة مترعة بالخيبة" ل"احمد سيف حاشد"    صنعاء.. مناقشة دراسة أولية لإنشاء سكة حديد في الحديدة    مزاد "بلاكاس" الفرنسي يعرض تمثال لرجل من آثار اليمن    ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب    دراسة حديثة تكشف فظائع للسجائر الإلكترونية بالرئتين    لصوص يسرقون ألفي قطعة نقدية من متحف فرنسي    وداعا أبا اهشم    مرض الفشل الكلوي (25)    عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي    عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟    الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    الآن حصحص الحق    أبشرك يا سالم .. الحال ماهو بسالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثقافة الأمنية : إتلاف الممتلكات
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


2013/04/05 - 45 : 02 PM
المنامة في 5 أبريل / بنا / إتلاف الممتلكات جريمة عمديه تتحقق من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمهُ بأنه يحدثه بغير حق وهي جريمة تروع الآمنين وتهدد الأمن العام لذا تصدى لها المشرع الجنائي بقانون العقوبات البحريني في المادة 409 والتي نصت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو اتلف أموالا ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل، وللمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه) . أما إذا كان الغرض من جريمة الإتلاف هو غرض إرهابي فإن المتهم يقع تحت قانون الإرهاب وفي هذه الحالة سوف تكون العقوبة أقصى من عقوبة قانون العقوبات ذلك أن هدف الجاني هو ترويع وإخافة الآمنين من المواطنين والمقيمين .
أركان الجريمة
الركن الأول فعل مادي هو الهدم أو الإتلاف
لا يشترط أن يكون الإتلاف أو الهدم تاماً بل يصح أن يكون جزئياً ومن شِأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله ولا يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينه غاية ما هناك أن الإتلاف لو حصل بالنار أو الاستعمال المفرقعات فقد يدخل الفعل تحت نصوص الحريق العمد أو استعمال المفرقعات .
كما يشترط لتوافر الركن المادي أن يقع الإتلاف على أي مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمهِ بنص آخر وقد نص قانون العقوبات على أحوال كثيرة أخرجها من حكم المادة سالفة الذكر وفرض لها عقوبات خاصة اشد والبعض الآخر اخف .
الركن الثاني القصد الجنائي
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الهدم مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهذا مجرم قانوناً .
الأمثلة على جرائم الإتلاف والتخريب :
. قيام مجموعة مكونة من خمس طلبة بتكسير وإتلاف المدرسة الحكومية التي يتعلمون فيها قد يعرض هؤلاء إلى الطلبة إلى عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجن .
. قيام مجموعة من الخارجين على القانون بتعطيل شبكات الكهرباء أو الماء أو هدم مباني ذات النفع العام كالحدائق والمنتزهات العامة فإن العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات .
. قيام شخص بتحطيم كاميرا السرعة (الرادار) قد تصل العقوبة الى الحبس ثلاث سنوات .
ع ق
بنا 1144 جمت 05/04/2013
عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2013/04/05 - 31 : 03 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.