كشف النائب د.مشاري الحسيني عن عزمه تقديم مشروع بقانون لعقود البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة او ما يعرف بال B.O.T مع مجموعة من النواب، وذلك لإيجاد فرص عمل جديدة لآلاف الشباب الذين لا يجدون العمل المناسب، لنلحق بدول الجوار التي سبقتنا بمراحل بعد ان كنا نحن الرواد. وقال د.الحسيني انه على الرغم من اهمية مشاريع ال B.O.T لتحريك الاقتصاد الكويتي ومواجهته لآثار الأزمة المالية الا ان القوانين الموجودة تقف عاجزة عن الاستجابة للطفرة التي يشهدها العالم من حولنا في هذا النوع من الاستثمار مشيرا الى انه قام بالاطلاع على آراء العديد من رؤساء ومسؤولي شركات الاستثمار والعقار للتعرف على المشاكل التي تواجههم بسبب القوانين الحالية الموجودة والمعمول بها والتي ادت لانخفاض كبير في مشاريع ال B.O.T نتيجة التعقيدات التي تتضمنها هذه القوانين، ومنها إلغاء مبادئ الحوافز والمبادرة والتجديد التي يحتاجها المستثمر، والإجراءات الطويلة بالنسبة للمشاريع الجديدة سواء من حيث الدراسة او العرض على اللجنة العليا او اللجنة الفنية وتقييم الأرض أو حق الانتفاع لتحديد آلية طرح المشروع والشكل القانوني للشركة والمبالغة في فرض الحماية على املاك الدولة العقارية بطريقة تزيد من مخاطر المشاركة في هذا النوع من المشاريع. ونتيجة لهذه الأوضاع الطاردة لفرص تعزيز النمو الاستثماري في الكويت، تقدمت بمشروع قانون جديد لعقود البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة (B.O.T) جاءت بنوده على النحو التالي: دراسة المشروع بقانون لبنود البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة (B.O.T) عقود البناء والتشغيل والتحويل: ٭ م.1: هي العقود التي تتعاقد عليها الحكومة مع القطاع الخاص تمنح بمقتضاها الحكومة ولفترة من الزمن احد الاتحادات المالية الخاصة وتدعى «شركة المشروع» امتيازا لتنفيذ مشروع معين على املاك الدولة وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته للفترة المحددة وفي نهاية فترة الامتياز تنتقل ملكية المشروع الى الحكومة ومع مراعاة نص المادة 11. ٭ م.2: تعالج ايلولة المشروعات والمنشآت التي اقيمت بعد انتهاء مدة التعاقد ما لم تنقل ملكية المشروع الى شركة المشروع وفقا للمادة 11. ٭ م.3: عالجت هذه المادة مسألة مراقبة ديوان المحاسبة للعقود الخاصة بمشاريع ال B.O.T وفق قواعد المكاشفة والمصارحة بأن سمحت بنشر تلك التقارير وسمحت لكل ذي مصلحة بتقديم ما لديهم من ملاحظات عليها ومناقشة المستثمرين من قبل الديوان وسماع أقوالهم والاطلاع على مستنداتهم. ٭ م.4: تناول النص تنظيم فسخ العقد مع المستثمر فأوجبت الا يكون الفسخ الا بحكم قضائي نهائي وراعت نظام التدرج في الجزاءات قبل المستثمر في حال وقوع مخالفات بحيث لا يتم اللجوء الى القضاء لطلب الفسخ إلا باتباع نظام التدرج في الجزاءات. ٭ م.5: جاء نص المادة الخامسة متناولا مسألة هامة هي إنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء تقوم بدراسة المشروعات وإصدار التراخيص.. إلخ وتكون الهيئة مسؤولة عن الحصول على الموافقات اللازمة بتزويد المشروع بكافة الخدمات، وتكون ايضا مسؤولة عن تعويض شركة المشروع عن اي تأخيرات زمنية تسببها اي جهة حكومية. ٭م.6: أبانت المادة السادسة عن الأعضاء المكونين لتلك اللجنة وعددهم اثنا عشر عضوا منهم رئيس الوزراء او من يفوضه، كما اوضح النص اختصاصات الهيئة وهي 9 اختصاصات. ٭ م.7: انصب على التزام الهيئة بترسية المشاريع وفق معايير وضوابط محددة وواضحة وشفافة. ٭ م.8: ألقت على الحكومة مسؤولية توفير الخدمات الرئيسية للمشروع من كهرباء ومياه وشبكات الفنيين الأساسية. ٭ م.9: رخصت للحكومة بعد نهاية مدة الامتياز أن تبيع المشروع إلى الشركة مالكة المشروع بالكامل أرضا وبناء أو تمنح شركة المشروع حق الامتياز لمدة لا تتجاوز 99 سنة. ٭ م.10: حظرت إنشاء أو الترخيص بمشروع مماثل طول فترة التعاقد. ٭ م.11: ألزمت شركة المشروع ببنائه وتشغيله وفقا للشروط والمستندات الموقعة مع الجهة الحكومية وفق الزمن التعاقدي المحدد لتنفيذه. ٭ م.12: على شركة المشروع أن تقوم بتشغيله خلال الفترة المحددة وأن تقدم الخدمة للجمهور وفق شروط العقد والقوانين المتعلقة بأداء خدمة المشروع. ٭ م.13: أسندت إلى الهيئة «هيئة الرقابة» على المشروع إبداء الملاحظات لشركة المشروع.. الخ. ٭ م.14: قررت أحقية شركة المشروع في استغلال المشروع خلال فترة التعاقد والحصول على الإيرادات طوال مدة التعاقد من أجل تغطية التكاليف الاستثمارية ونفقات التشغيل وتحقيق ربح استثماري لا يقل عن 10%. ٭ م.15: أباحت لشركة المشروع، بعد تقديم أسباب معقولة، أن تتنازل كليا أو جزئيا إلى البنوك والمؤسسات المالية الدائنة التي قامت بتحويل أو إنشاء المشروع وذلك لإدارة المشروع والحصول على إيراداته حتى تستوفي ديونها. ٭ م.16: سمحت لشركة المشروع بأن تقترض بضمان الأصول والمنشآت التي قامت بإنشائها.. ٭ م.17: حظرت على الحكومة أو شركة المشروع إنهاء المشروع بالإرادة المنفردة. ٭ م.18: منحت شركة المشروع حق الحصول على تعويض من الهيئة عن الخسائر التي تسببها التشريعات أو القوانين الجديدة التي يترتب عليها خسائر. ٭ م.19: تبنى النص إلزام الحكومة بتعويض شركة المشروع في جميع حالات الفسخ للعقد أيا كان سببه. ٭ م.20: تلتزم شركة المشروع باللوائح التنظيمية التي تطبقها الهيئة المشار إليها في المادة 5 خلال مدة تنفيذ الشغل. ٭ م.21: خول النص للجهات الرقابية الحكومية القيام بكافة إجراءات الرقابة الفنية والإدارية المالية والأمنية. ٭ م.22: رتب النص جزاء جنائيا بتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف دينار أو بأي من هاتين العقوبتين على كل موظف بالإدارات الحكومية تقاعس أو أهمل أو تعمد عدم انجاز المعاملات المطلوبة لشركة المشروع في الأجل المحدد. ٭ م.23: حدد النص الحد الأدنى لمدة استثمار المشاريع بما لا يقل عن خمسين سنة قابلة للتجديد. ٭ م.24: ألزم النص الحكومة بأن تضع برنامجا لتملك القطاع الخاص لنسبة 10% من الأراضي التابعة للدولة لإقامة صناعات ومشاريع استثمارية عليها. ٭ م.25: حدد النص الحد الأقصى للمدة التي يتعين فيها إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بألا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملاحظات على المشروع بقانون بتعديل القانون رقم 7/2008 المقدم من الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات: 1 انه تناول بالتعديل المواد 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 14 و16 من القانون رقم 7/2008. 2 النص المقترح لتعديل المادة 3 من قانون 7/2008 لم يختلف عن النص الأصلي في القانون المذكور بل جاءت المادة المقترحة ترديدا للنص المعدل. 3 النص المقترح لتعديل المادة 4 لم يختلف عن النص الاصلي الا في نقطتين هما: أ اضافة عبارة «وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص» بعد عبارة «لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير املاك الدولة.. التعاقد على اي مستثمر لمشروعات تقام على املاك الدولة العقارية..»، ثم اردف النص المقترح تكرار ذات عبارة النص القديم. ب الاختلاف الثاني في النص المقترح انه استحدث عبارة جديدة هي «وبغير ذلك من وسائل الاعلام التي يتم اعتمادها بناء على طبيعة المشروع» تالية لعبارة «وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الاقل». 4 اما النص المقترح للمادة 5 فقد تضمن اختلافا عن النص القديم في المسائل التالية: أ انه رفع قيمة المشروع الذي يسمح لشركات القطاع الخاص بالتعاقد عليه من 60 مليونا الى 100 مليون دينار. ب انه غاير في توزيع نسب المساهمين في المشروع اذا زاد على 100 دينار لتكون كالتالي: 1 نسبة لا تزيد على 24% من الاسهم للحكومة، 2 نسبة لا تقل عن 26% من الاسهم تطرح للبيع بالمزايدة او المنافسة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية التي توافق عليها اللجنة العليا، 3 50% من الاسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، 4 انه قرر ايلولة كسر الاسهم وكذا جميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة، 5 انه خول الجهاز الفني بتحويل ملكية هذه الأسهم وفقا للترتيب التالي: أ الجهات الحكومية، ب او عرضها على المستثمر الذي رسى عليه المشروع بشرط سداد قيمتها، ج او طرحها للقطاع الخاص في حال رفض المستثمر الذي رسى عليه المشروع شراءها. 5 تضمن النص المقترح لتعديل المادة 6 اضافة واحدة على النص المعدل هي انه جعل مدة التعاقد للمشروعات الواردة في المادة والمادتين السابقتين عليها 40 سنة بدلا من 30 سنة. 6 تضمن النص المقترح للمادة 8 تفصيلا حيويا واضافة مهمة بشأن صاحب المبادرة، فقد فرق بين 3 حالات بشأن المبادرة، فقد خول النص الجهاز الفني بدراسة المبادرة واعداد التوصيات بشأنها للهيئة العليا التي خولها صدور احد قرارات ثلاثة: أ قبول الاقتراح واعتباره مبادرة. ب قبول الاقتراح باعتباره مشروعا متميزا. ت رفض الاقتراح. ورتب النص النتائج الطبيعية عند اصدار اي من القرارات المذكورة: أ فإذا صدر قرار اللجنة بقبول الاقتراح واعتباره مبادرة يكون لمقدمه عدة حقوق هي: 1 استرداد تكاليف دراسات الجدوى بالاضافة الى 10% منها. 2 واذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة في الشروع الذي تم طرحه كانت له الافضلية بألا يزيد على 5% من العطاء الافضل. 3 اذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة فإنه يخصص للمبادرة نسبة لا تتجاوز 10% من اسهم الشركة. ب واذا صدر قرار اللجنة بقبول الاقتراح واعتباره فكرة مشروع متميز فيكون لمقدمه في هذه الحالة حق استرجاع تكاليف الدراسة فقط مضافا اليها 10% من قيمتها.