أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من القوانين الاتحادية بخصوص اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 واعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية 2009 وتنظيم المنافسة وإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتنظيم مهنة الترجمة ومهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، إلى جانب قانون إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة، وقد نشرت القوانين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية . فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم2 لسنة 2012 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 . ووفقاً للقانون بلغت المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 مبلغاً وقدره 39 مليار و591 مليوناً و758 ألف درهم بينما كانت تقديرات المصروفات لذات السنة بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة 666 مليون درهم الى الميزانية المعتمدة مبلغا قدره 44 ملياراً و293 مليون درهم . وبلغت جملة الايرادات الفعلية المحققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 مبلغاً قدره 39 ملياراً و798 مليوناً و973 ألف درهم بينما كانت جملة تقديرات الايرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره 43 مليار و627 مليون درهم، وبذلك بلغ صافي نقص الايرادات الفعلية المحققة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره 3 مليارات و828 مليوناً و26 الف درهم . وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 زيادة الايرادات الفعلية المحققة عن المصروفات الفعلية مبلغا وقدره 207 ملايين و214 ألف درهم يضاف الى الاحتياطي العام . وتضمن القانون الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي وجامعة الإمارات والهيئة العامة للمعلومات ومجمع كليات التقنية العليا وجامعة زايد والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء . كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2012 في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية ،2009 حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 مبلغاً وقدره 98 مليوناً و840 الف درهم بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا وقدره 132 مليوناً و917 ألف درهم وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره 34 مليون و76 ألف درهم . كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة . ويهدف القانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة وحظر الأعمال والتصرفات التي تقضي الى اساءة استغلال لوضع مهيمن ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة او الحد منها أو منعها . وتسري أحكام القانون على جميع المنشآت، في ما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر في المنافسة في الدولة . وتحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت والتي يكون موضوعها او الهدف منها الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها وعلى الأخص تلك التي تستهدف تحديد اسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر او غير مباشر بافتعال الزيادة او الخفض أو الثتبيت بما يؤثر سلباً في المنافسة وتحديد شروط البيع او الشراء او اداء الخدمة وما في حكم ذلك والتواطوء في العطاءات او العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد وتجميد عمليات الانتاج او التطوير أو التوزيع أو التسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى أو الحد منها والتواطوء على رفض الشراء من منشأة أو منشآت أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآت معينة وعلى منع او عرقلة ممارستها لنشاطها والحد من حرية تدفق السلع والخدمات الى السوق المعنية او اخراجها منه ومن ذلك اخفائها أو تخزينها من دون وجه حق او امتناع عن التعامل فيها او افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي الى تداولها بسعر غير حقيقي . وينشأ بموجب القانون لجنة تسمى لجنة تنظيم المنافسة تكون برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء . وتختص اللجنة باقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة ودراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ احكام القانون ورفع توصيات بشأنها الى وزير الاقتصاد واقتراح التشريعات والاجراءات الخاصة بحماية المنافسة ورفعها الى وزير الاقتصاد . وأفرد القانون فصلاً للعقوبات حيث ينص على معاقبة كل من يخالف الاتفاقيات المقيدة أو اساءة استغلال وضع مهيمن بغرامة لاتقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم . ويعاقب كل من يخالف عمليات التركز الاقتصادي والذي يشترط لاتمامها بأن لا تجاوز الحصة الاجمالية للمنشآت الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من اجمالي المعاملات في السوق المعنية والتي من شأنها التأثير في مستوى المنافسة في السوق المعنية يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 5% من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع أو ايرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية او بغرامة لا تقل عن 500 الف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم اذا تعذر تحديد اجمالي المبيعات او الايرادات موضوع المخالفة . ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ويعاقب كل من يخالف المادة 15 بغرامة لا تقل عن 50 الف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود . وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي باغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كما لها أن تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة المخالف . وأرفق بالقانون ملحق بالقطاعات والاعمال المستثناة من تطبيق أحكامه وهي قطاع الاتصالات والقطاع المالي والأنشطة الثقافية "المقروءة والمسموعة والبصرية" وقطاع النفط والغاز وانتاج وتوزيع المنتجات الصيدلية والخدمات البريدية بما فيها خدمات البريد السريع والأنشطة المتعلقة بانتاج وتوزيع ونقل الكهرباء والماء والأنشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي وتصريف القمامة والنظافة الصحية، وما يماثلها إضافة الى الخدمات البيئية الداعمة لها وقطاعات النقل البري والبحري والجوي والنقل عبر السكك الحديدية والخدمات المتصلة بها . كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله . وبموجب القانون فقد تم استبدال المادتين 9 و19 بمادتين جديدتين حيث تنص المادة 9 الجديدة بأن يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم عودة أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم طوال مدة العضوية ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافأتهم ومدة عضويتهم وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه . وتنص المادة 19 الجديدة بأن تتكون ايرادات الهيئة من أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة والرسوم التي تستوفيها الهيئة والهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تتفق مع اهداف الهيئة ويقبلها المجلس واية موارد اخرى يقرها المجلس . وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة . ونص القانون على أنه لايجوز لأحد مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في جدول قيد المترجمين بوزارة العدل والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الامارة المعنية . وحدد القانون الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقيد في جدول قيد المترجمين بوزارة العدل حيث يجب أن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثا إجادة تامة اذا كانت الترجمة من وإلى اللغة العربية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، أن لا تقل خبرته في مجال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج . وجاء في القانون أنه يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية أن تطلب من وزارة العدل قيد مترجمين من بين موظفي تلك الجهات على ان تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين لها وتسري في شأنهم الأحكام المتعلقة بمترجمي الجدول المنصوص عليها في هذا القانون . وأكد القانون أنه لايجوز لأي سلطة تقوم بأعمال التوثيق والتصديق ولا لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم من اللغة الأجنبية التي حرر بها إلى العربية مالم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم مرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون . ويلزم القانون كل مترجم بمزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة، وأن يكون للمكتب مدير من المترجمين، على أن يستثنى الموظف العام المترجم من حكم مزاولة المهنة من مكتب مرخص . وجاء في المادة 15 من القانون تشكل بقرار من وزير العدل لجنة تسمى (لجنة شؤون المترجمين) لا يقل عدد أعضائها عن 5 إضافة الى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة . وتختص اللجنة في قيد المترجم بجدول قيد المترجمين بوزارة العدل وشطبه منه ، وفي النظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين وإتخاذ القرارات بشأنها .وبحسب القانون يشطب قيد المترجم من جدول قيد المترجمين بوزارة العدل بقرار من لجنة شؤون المترجمين في حال فقد المترجم شرطاً من شروط قيده، وإذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية . نصت المادة 40 على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية . ونص القانون على أنه لايجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى وتقر المحكمة اتفاقهم او غيرهم من المختصين الذين ترى جهات القضاء الاستعانة برأيهم، كما أعطى القانون الجهات القضائية المحلية وضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولة مهنة الخبرة لديها بما لايتعارض مع هذا القانون . واشترط القانون فيمن يقيد بجدول قيد الخبراء بوزارة العدل ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه، وألا تقل خبرته بعد التخرج عن 7 سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها وعن 15 سنة لغير المواطن، وأن يكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها . ويلزم القانون كل خبير بمزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة، وأن يكون للمكتب مدير من المترجمين، على أن يستثنى الموظف العام الخبير من حكم مزاولة المهنة من مكتب مرخص . وجاء في المادة 12 من القانون تشكل بقرار من وزير العدل لجنة تسمى (لجنة شؤون الخبراء) لا يقل عدد أعضائها عن 5 إضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة . وتختص اللجنة في قيد الخبراء بجدول قيد الخبراء بوزارة العدل وشطبه منه، وفي النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء وإتخاذ القرارات بشأنها . وبحسب القانون يشطب قيد الخبير من جدول قيد الخبراء بوزارة العدل بقرار من لجنة شؤون الخبراء في حال فقد الخبير شرطاً من شروط قيده، وإذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو أصبح في حالة لا تمكنه من اداء عمله بسبب حالته الصحية . نصت المادة 37 على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2012 في شأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة . وبحسب القانون تختص المحكمة مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم، تختص بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية والتي تقع في دائرة اختصاصها، كما تختص بنظر الجنايات التي تحيلها اليها النيابة العامة، وجميع قضايا الجنح و المخالفات و المنازعات الاخرى وتستأنف الأحكام الصادرة عنها امام محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون .