بين الشيخ ناصر بن عوض السيد إمام وخطيب جامع الأبواء في خطبة الجمعة أمس كيفية ثبوت الرضاع، فقال تثبت بشهادة امرأة مرضية في دينها. أما في حالة الشك في وجود الرضاع أو شك في كمال خمس رضعات وليست هناك بينة فلا تحريم لأن الرضاع لم يثبت فإن الأصل عدم الرضاع. كما ذكرالخطيب أن الرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر ولكن لا تثبت هذه الاحكام إلا بشرطين هما أن يكون خمس رضعات فأكثر، والثاني أن تكون الخمس رضعات في الحولين، وبين أن الرضعة المعتبرة هي أن يمتص الطفل ثم يقطع للتنفس. وختم خطبته بقوله يجب ألا يتهاون في قضية الرضاعة فإن فيها كشفًا للعورات وتحريم النكاح وجواز السفر معها وكل هذا يتم بشهادة رضاعة يجب فيها تحري الصحيح منها وعدم بنائه على الشك.